Please Wait
الزيارة
5684
محدثة عن: 2013/08/25
کد سایت fa628 کد بایگانی 1460
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
إذا أقدمت المرأة المسلمة على الزواج من شخص یمارس قضایا لا أخلاقیة، فهل للأشخاص العارفین بذلک إخبار المرأة و إطلاعها على أمره؟
السؤال
أسلم شخص و عزم على الزواج من امرأة مسلمة و قد کان الشخص یمارس اللواط سابقاً، و أنا لا أعلم إن کان أخبر المرأة التی یرید الزواج بها أم لا بالنسبة لماضیه. و هذه مسألة مهمة جداً فی نظری، و حتى لا تقع هذه المسلمة فی مشکلة و یعتریها الندم فیما بعد أرى من اللازم إخبارها بالأمر، کما یجب أن یعرض هذا الرجل على الفحوصات الطبیة الخاصة بمرض HIV (الإیدز) و STD و غیرها من الأمراض التی تنتقل بالمعاشرة الجنسیة، فما هو الطریق الذی یراه الإسلام لحل هذه المشکلة؟
الجواب الإجمالي

قبل أن نذکر أجوبة الآیات العظام لابد من القول: إن تکلیف کل امرأة مسلمة أن تتحقق ممن یتقدم لطلب الزواج منها، حتى تتمکن من إیجاد الشخص المناسب لشروطها و رغبتها من جمیع الجهات، و إذا طلبت من الآخرین أن یساعدوها فی بحثها عن إیجاد شریک حیاتها فعلى الآخرین مساعدتها فی هذا المجال إن وجدت بعض الأمور بالنسبة لأخلاقیات الرجل و سلوکیاته، و أما بالنسبة للأمور التی لم تسأل عنها فلا تکلیف على الآخرین فی إخبارها بما یعلمون من أحوال الرجل.

 

جواب سماحة آیة الله السید الخامنئی (مد ظله العالی):

 

لیس من اللازم إطلاع المرأة، و إن الفحوصات المذکورة لیست بلازمة شرعاً فی نفسها.

 

جواب مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

 

الاحتیاط فی حصول الاطمئنان بالنسبة لإجراء الفحوصات الطبیة المذکورة، و لیس من اللازم على الرجل إخبار المرأة التی یرید الزواج بها عن ماضیه و ما فات من سیرته.

 

جواب مکتب آیة الله العظمى فاضل اللنکرانی (ره):

 

لا لزوم لهذه الأعمال. لا یلزم إخبار المرأة و لا الفحوصات المذکورة.

 

جواب مکتب آیة الله العظمى بهجت (مد ظله العالی):

 

على الرجل أن یسعى فی حدود الممکن لإجراء مثل هذه الفحوصات إذا کان أمره مشکوکاً، و اذا کانت الفحوصات غیر ممکنة فلا مانع من ان یخبر زوجته و لکن یخبرها على نحو الاحتمال ای احتمال المرض لا القطع بوجود المرض.[1]

 

 

[1] جامع المسائل، ج2، ص 468.