هذه المسالة من المسائل التی للفقهاء فیها آراء مختلفة فمن الفقهاء الذین لایرون صحة ذلک المحقق الحلی.[1] و اما صاحب العروة فقد ذهب الى القول بان: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب و الحائض[2].
وجاء فی موسوعة الامام الخوئی (قدس): هل یجوز للحائض أن تأتی بالأغسال المستحبّة أو الواجبة غیر غسل الحیض و الوضوءات المستحبّة أو لا یجوز؟
فاجاب : أن الصحیح جواز ذلک، لإطلاق ما دلّ على استحباب الأغسال و الوضوءات المستحبّة و ما دلّ على وجوب الأغسال الواجبة، فإنّ مقتضاها الجواز و الصحّة حتّى من الحائض.[3]
من هنا لابد من الرجوع الى مرجع التقلید لتحدید الموقف وفقا لفتواه فی هذه القضیة.
ملاحظة: إن القائلین بالجواز لایقصدون أن ذلک یبرر للمرأة ان تقول بالاعمال المتوقف على الطهارة من الحیض بل لابد من الخروج من الحیض ثم الاثیان بغسله، یقول السید الخوئی "و کیف کان لا ینبغی الإشکال فی جواز الوضوءات و الأغسال المستحبّة و الواجبة علیها. نعم، الإلزام بتلک الأغسال غیر ثابت فی حقّها، لما قدّمناه من إجزاء کلّ غسل عن غیره من الأغسال و إن لم یقصد من جهة التداخل، فإنّ الحائض حینئذ یجوز لها أن تترک غسل المسّ مثلًا إلى أن تغتسل من الحیض، و یرتفع جمیع الأحداث بغسل الحیض.[4]
نعم، ذهب کل من الامام الخمینی و السید الخامنئی الى عدم جواز غسل الجنابة اثناء الحیض على الاحوط وجوبا. [5]
[1] انظر موسوعة السید الخوئی، ج7، ص: 478، نقلا عن: المعتبر 1: 221/ أحکام الحائض، الشرائع 1: 36/ أحکام الحائض.
[2] العروة الوثقى (المحشى)، ج1، ص: 525؛ منهاج الصالحین (للخوئی)، ج1، ص: 93.
[3] موسوعة الإمام الخوئی، ج7، ص: 476.
[4] نفس المصدر.
[5] آیة الله خامنئْ، اجوبة الاستفتاءات، س 175 والامام الخمینْ، تعلیقات على العروة، ج 1، م 43، احکام الحائض.