کد سایت
en21802
کد بایگانی
76606
گروه
أسئلة متنوعة
خلاصة السؤال
كيف يقسم الإرث بين الزوجة و الولد المتبنى؟ و ما هو الحكم لو كان الميت قد أوصى لهما؟
السؤال
لو توفي رجل شيعي و ترك زوجته و ولد متبنى فقط فكيف تقسم أمواله حينئذ؟ و ما هو الحكم لو كان قد أوصى قبل وفاته بأن جميع ثروته لزوجته وولده المتبنى؟
الجواب الإجمالي
اتفقت كلمة الفقهاء على أنّ الابن المتبنى لا يندرج في طبقة الورثة مطلقاً سواء إنفرد أو لم ينفرد، و من هنا و حسب مفروض السؤال تكون الزوجة هي الوريث الوحيد للميت و لا يشاركها سوى الامام عليه السلام كما سيأتي تفصيله، و عليه لو لم يكن هناك وارث من الورثة من أي طبقة من الطبقات الثلاث، شاركها الإمام عليه السلام في الإرث، و هذا ما أشار إليه الامام الخميني (ره) في تحرير الوسيلة حيث قال: لو كان الوارث منحصرا بالزوج و الإمام عليه السلام يرث الزوج النصف فريضة و يردّ عليه النصف الآخر، بخلاف ما لو كان منحصرا بالزوجة و الامام عليه السلام، فانّ الربع لها و البقية له عليه السلام.[1] و ينوب عن الإمام المعصوم عليه السلام في عصر الغيبة المجتهد الجامع للشرائط كما هو صريح عبارة الإمام الخميني في توضيح المسائل.[2]
فاذا أضفنا الى ذلك أن الزوجة ترث من المنقولات مطلقا، و لا ترث من الأراضي مطلقا لا عينا و لا قيمة سواء كانت مشغولة بالزرع و الشجر و البناء و غيرها أم لا، و ترث القيمة خاصة من آلات البناء كالجذوع و الخشب و الطوب و نحوها، و كذا قيمة الشجر و النخل من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى و الحمام و الدكان و الإصطبل و غيرها، و في الأشجار بين الصغيرة و الكبيرة و اليابسة التي معدة للقطع و لم تقطع و الأغصان اليابسة، و السعف كذلك مع اتصالها بالشجر. و المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت، فان حصل منها نماء و زيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء و الزيادة.[3] لا بد أن تراعى هذه الخصوصية في تقسيم الموروث.
هذا و لما كان الرجل قد أوصى حسب مفروض السؤال، فحينئذ لا بد من ادخال عنصر الوصية في التقسيم. و لما كانت الوصية لا تكون في الزائد على الثلث باجماع الفقهاء، يقول الامام الخميني: فاذا كانت الوصية تمليكية أو عهدية تبرعية كما إذا أوصى بإطعام الفقراء أو الزيارات أو إقامة التعزية و نحو ذلك نفذت بمقدار الثلث، و في الزائد صحت إن أجاز الورثة.[4]
و عليه يكون التقسيم بالنحو التالي: إن إجاز الوريث الشرعي و هو الزوجة و الإمام - حسب مفروض السؤال- تنفيذ الوصية في تمام الزائد كان نصف المال للمتبنى – لو كان الميت قد اوصى بأن تقسّم الثروة بين الزوجة و الولد المتبنى-. و يبقى النصف الثاني يشترك فيه الإمام و الزوجة، و بما أن مفروض المسالة انعدام الولد فيكون للزوجة نصيبها المحدد و هو الربع و الباقي للإمام عليه السلام.
و أما اذا لم يجز الوريثان الوصية فحينئذ تنفذ في ثلث الثروة و يعطي المتبنى نصفها الذي هو سدس الثروة حسب الفرض، و يقسم الباقي بنفس الطريقة السابقة. و أما اذا اجاز احدهما اخرجت النسبة من حصته خاصة.
و لما كانت المسالة اختلافية[5] ذكرنا لكم رأي الإمام الخميني (ره) في هذا المجال فقط.
أما إذا اخذنا برأي سماحة آية الله السيد علي الخامنئي (دام ظله) القائل بأن الزوجة ترث من قيمة العقار، فتختلف حينئذ النتيجة كما هو واضح. و اليكم السؤال التالي و جوابه:
السؤال: من المعلوم أن للفقهاء رأيين في خصوص إرث الزوجة من قيمة الأرض و سمعنا أن سماحتكم تذهبون الى تبنّي الرأي القائل بأن الزوجة ترث من قيمة الأرض والعقار فقط، فهل يختلف الأمر عندكم بين كون الزوجة ذات ولد من الميت أو لا؟
الجواب: الزوجة سواء كانت ذات ولد من زوجها الميّت أم لم تكن ذات ولد فهي ترث من قيمة الأرض و العقارات الأخرى و البستان و المزرعة.[6] و هذه الفتوى هي المعتمدة اليوم في المحاكم الشرعية الايرانية.[7] و عليه فطريقة التقسيم تختلف حينئذ حيث تزداد حصة الزوجة باضافة ربع قيمة العقار إلى حصتها.
و لما كانت قضية الإرث و الوصية من القضايا التي تحتاج الى تفصيلات كثيرة و لها تفريعات متعددة قد يغفل البعض منها فمن هنا نرى من الضروري عرض القضية على الحاكم الشرعي لمعرفة جميع أبعاد و زوايا المسألة.
فاذا أضفنا الى ذلك أن الزوجة ترث من المنقولات مطلقا، و لا ترث من الأراضي مطلقا لا عينا و لا قيمة سواء كانت مشغولة بالزرع و الشجر و البناء و غيرها أم لا، و ترث القيمة خاصة من آلات البناء كالجذوع و الخشب و الطوب و نحوها، و كذا قيمة الشجر و النخل من غير فرق بين أقسام البناء كالرحى و الحمام و الدكان و الإصطبل و غيرها، و في الأشجار بين الصغيرة و الكبيرة و اليابسة التي معدة للقطع و لم تقطع و الأغصان اليابسة، و السعف كذلك مع اتصالها بالشجر. و المراد من الأعيان التي ترث الزوجة من قيمتها هي الموجودة حال الموت، فان حصل منها نماء و زيادة عينية من حين الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء و الزيادة.[3] لا بد أن تراعى هذه الخصوصية في تقسيم الموروث.
هذا و لما كان الرجل قد أوصى حسب مفروض السؤال، فحينئذ لا بد من ادخال عنصر الوصية في التقسيم. و لما كانت الوصية لا تكون في الزائد على الثلث باجماع الفقهاء، يقول الامام الخميني: فاذا كانت الوصية تمليكية أو عهدية تبرعية كما إذا أوصى بإطعام الفقراء أو الزيارات أو إقامة التعزية و نحو ذلك نفذت بمقدار الثلث، و في الزائد صحت إن أجاز الورثة.[4]
و عليه يكون التقسيم بالنحو التالي: إن إجاز الوريث الشرعي و هو الزوجة و الإمام - حسب مفروض السؤال- تنفيذ الوصية في تمام الزائد كان نصف المال للمتبنى – لو كان الميت قد اوصى بأن تقسّم الثروة بين الزوجة و الولد المتبنى-. و يبقى النصف الثاني يشترك فيه الإمام و الزوجة، و بما أن مفروض المسالة انعدام الولد فيكون للزوجة نصيبها المحدد و هو الربع و الباقي للإمام عليه السلام.
و أما اذا لم يجز الوريثان الوصية فحينئذ تنفذ في ثلث الثروة و يعطي المتبنى نصفها الذي هو سدس الثروة حسب الفرض، و يقسم الباقي بنفس الطريقة السابقة. و أما اذا اجاز احدهما اخرجت النسبة من حصته خاصة.
و لما كانت المسالة اختلافية[5] ذكرنا لكم رأي الإمام الخميني (ره) في هذا المجال فقط.
أما إذا اخذنا برأي سماحة آية الله السيد علي الخامنئي (دام ظله) القائل بأن الزوجة ترث من قيمة العقار، فتختلف حينئذ النتيجة كما هو واضح. و اليكم السؤال التالي و جوابه:
السؤال: من المعلوم أن للفقهاء رأيين في خصوص إرث الزوجة من قيمة الأرض و سمعنا أن سماحتكم تذهبون الى تبنّي الرأي القائل بأن الزوجة ترث من قيمة الأرض والعقار فقط، فهل يختلف الأمر عندكم بين كون الزوجة ذات ولد من الميت أو لا؟
الجواب: الزوجة سواء كانت ذات ولد من زوجها الميّت أم لم تكن ذات ولد فهي ترث من قيمة الأرض و العقارات الأخرى و البستان و المزرعة.[6] و هذه الفتوى هي المعتمدة اليوم في المحاكم الشرعية الايرانية.[7] و عليه فطريقة التقسيم تختلف حينئذ حيث تزداد حصة الزوجة باضافة ربع قيمة العقار إلى حصتها.
و لما كانت قضية الإرث و الوصية من القضايا التي تحتاج الى تفصيلات كثيرة و لها تفريعات متعددة قد يغفل البعض منها فمن هنا نرى من الضروري عرض القضية على الحاكم الشرعي لمعرفة جميع أبعاد و زوايا المسألة.
[1]. تحرير الوسيلة، ج2، ص: 372.
[2] انظر: توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج2، ص: 745.
[3]. تحرير الوسيلة، ج2، ص: 397، المسالة رقم 5 و 6.
[4]. تحرير الوسيلة، ج2، ص: 97، المسالة رقم 23.
[5]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج2 ،ص 898 .
[6]. انظر: ارث زن از قيمت زمين= إرث الزوجة من قيمة الأرض.
[7]. موقع: دفتر مطالعات و تحقيقات زنان.