يمكن تقسيم الإجابة عن هذا السؤال إلى قسمين:
ألف: الحج من العبادات الكبرى، و إقتراض الأموال لأجل أدائه أمر جائز، و توجد روايات عديدة عن المعصومين (ع) تجيز الإقتراض من أجل أداء فريضة الحج[1].
ب: و المسألة الأخرى التي يمكن أن تطرح في هذا الإطار هي: أن الإستطاعة المالية شرط من شروط وجوب الحج. و السؤال هو: هل الحج الذي يؤتى به بواسطة أموال القرض يكون المصداق للحج الواجب الذي يجب على كل شخص مرة واحدة في العمر؟ و بعبارة أخرى: هل هذا الحج يجزي عن الحج الواجب؟
جواب الكثير من مراجع التقليد عن هذا السؤال المتقدم على النحو التالي:
إذا اقترض غير المستطيع مصارف الحج فلا يعد مستطيعاً حتى مع فرض تمكنه من أداء أموال القرض بسهولة فيما بعد[2] و إذا أدى فريضة الحج الواجبة في الإسلام في هذه الأموال فلا تكون مجزية[3] و لكن بعض مراجع التقليد كالسيد الخوئي و الكلبايكاني، و فاضل اللنكراني، و السيد الخامنئي، و الصافي الكلبايكاني و الزنجاني يقولون: كل شخص يقترض أموالاً يساوي مصاريف الحج، و هو قادر على الإيفاء بعد ذلك من دون مشقة فإن الحج يكون واجباً عليه.
انظر موقع الإستفتاءات (1217)
[1] الكليني، محمد بن يعقوب، ج4، ص279، دار الكتب الإسلامية طهران، 1365 ش.
[2] رأي الإمام الخميني (ره) انظر: مناسك الحج (المحشى للإمام الخميني) ص25، طبعة المشعر، طهران 1380 ش.
[3] مناسك الحج (المحشى للإمام الخميني) ص25، م20.