Please Wait
الزيارة
5450
محدثة عن: 2008/11/15
کد سایت fa1421 کد بایگانی 3505
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
ما حکم وقف العقار الذی یحصل علیه الشخص من الحرام؟
السؤال
لو حصل انسان على عقار أو ما شابه ذلک عن طریق الحرام و الاحتیال، فهل یحق له وقفه أم لا؟ و هل بعد وقفه یبقى حق الناس فی ذمة الواقف؟
الجواب الإجمالي

انما یصح الوقف فی حالة کون الواقف مالکاً للموقوف.[1] و بالنتیجة ان أوقف الغاصب الاموال المغتصبة أو الماخوذة بالتحایل فالوقف باطل، و ان الواقف ضامن لتلک الاموال و یبقى حق الناس فی ذمته. و بعبارة اخرى: ان حق الناس لایسقط بمجرد الوقف.



[1] رسالة توضیح المسائل، للمراجع، ج 2، ص 647 و 648.