Please Wait
الزيارة
5855
محدثة عن: 2019/06/10
کد سایت fa1536 کد بایگانی 3170
گروه الحقوق والاحکام
التسميات الواجب|المرض|الاب و الأم|النيابة
خلاصة السؤال
متى یجوز النیابة عن صلاة الاب و الأم؟
السؤال
کیف تکون الصلاة النیابیة عن الأب و الأم؟ هل یجوز أن یصلّیا مستلقیاً على الظهر اذا کانا فی حالة المرض ؟
الجواب الإجمالي

لا تجوز النیابة فی الصلاة و الصوم عن الانسان الحی . و یجب على کل فرد مکلف أن یؤدی صلواته الواجبه کیفما استطاع (واقفاً کان أو جالساً أو مستلقیاً بل حتى بالایماء و الاشارة)
أجاب السید الامام الخمینی(ره) و غیره من المراجع بما یلی:
"ما دام الانسان یستطیع الجلوس لا یجوز ان یصلی مسلتقیاً  و اذا عجز عن لجلوس منتصباً فیجلس کیفما استطاع و لو لم یکن قادراً على الجلوس بتابتاً فیصلی مضطجعاً على الایمن و مع عدم القدرة یصلی على الایسر و اذا عجز عن کل ذلک صلّى مستلقیاً و رجلاه الى القبلة[1]" .
و کذلک یقضی الانسان عباداته الواجبة التی فی ذمته حال حیاته .
 
أجاب السید الامام الخمینی(ره) و غیره من المراجع حول هذه المسألة بما یلی:
"لا یجوز القضاء عن الانسان حال حیاته حتى و لو کان عاجزاً عن قضاء صلواته[2] " .
فاذن، ما دام الاب و الأم فی قید الحیاة لاتجوز النیابة عن صلواتهما الواجبة و لکن تجوز النیابة عنهم فی الصلوات المستحبة

 

[1] توضیح المسائل (المحشى للامام الخمینی)، ج1، ص541، المسألة 971
[2] توضیح المسائل (المحشى للامام الخمینی)، ج1، ص757، المسألة1387