مکتب آیة الله العظمی السید الخامنئی (مد ظله العالی):
لا إشکال فی ذلک إذا لم تکن أرض المقبرة أرضاً وقفیةً أو ملکاً لشخص معیّن و إذا لم تکن من الأماکن العامة أو من موارد الحاجة و استعمال الأهالی فی المناسبات و إذا لم یوجب بناء المسجد هتک أو نبش قبر المسلمین.
مکتب آیة الله العظمی السید السیستانی (مد ظله العالی):
لا إشکال فی ذلک إذا لم تکن أرض المقبرة وقفاً للدفن.
مکتب آیة الله العظمی الشیخ المکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
یمکن تبدیل المقبرة بالمسجد إذا منع الدفن فیها مطلقاً. و إذا لم یکن بناء المسجد موجباً لنبش القبور خاصة قبور العلماء منهم، لکن الصلاة فی هذا المسجد جائزة علی کل حال. ضمناً یجب الإلتفات إلی أن هذه الأرض لو کانت وقفاً للمقبرة، لا یمکن استعمالها إلا فی هذا المورد، إلا إذا کان الدفن فیها غیر ممکن لجهةٍ أو لأخری ففی هذه الحالة یجب بیعها و صرف أموالها لشراء أرض أخری و جعلها مقبرة و یجعلونها وقفاً، و إذا کانت المقابر الموجودة هناک کافیة، یمکن الإستفادة من هذه الأرض لبناء مسجد أو حسینیة أو مکتبة و أمثال ذلک.
جواب آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی (دامت برکاته) کالآتی:
یمکن بناء المسجد فی المقبرة إذا لم تکن أرض المقبرة وقفاً للمقبرة، أو کان بناء المسجد بحیث یمکن الدفن فیه –فی إرتفاع مثلاً- و لم یکن فی وقفیة هذه الأرض منعٌ عن هذه المسألة. و من الطبیعی لا یجوز ذلک إذا کانت الأرض وقفاً خاصاً للمقبرة و کان المسجد مانعاً عن الدفن، إلا إذا انتفی إمکان الدفن فیها بأی حال من الأحوال مثل وقوعها فی منطقة سکنیة و احتمال سرایة التلوّث، فیمکن بإجازة الفقیة الجامع للشرائط تغییر إستخدام الأرض من المقبرة إلی المسجد.