Please Wait
الزيارة
6770
محدثة عن: 2012/03/03
کد سایت fa18697
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
اذا كان جانبا من الفراش نجسا فهل يشكل الصلاة فوق الفراش كله أو الاشكال يختص بالجزء النجس فقط؟ و هل يجوز الصلاة في اللباس الذي بقي فيه بعد غسله لون الدم فقط؟
السؤال
اذا كان جانبا من الفراش نجسا فهل يشكل الصلاة فوق الفراش كله أو الاشكال يختص بالجزء النجس فقط؟ و هل يجوز الصلاة في اللباس الذي بقي فيه بعد غسله لون الدم فقط؟
الجواب الإجمالي

1. لا يعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة غير المعفو عنها الى الثوب أو البدن، نعم تعتبر الطهارة في خصوص مسجد الجبهة.[1] و من هنا لا اشكال في الصلاة على الفرش الذي تكون النجاسة بعيدة عن خصوص المكان الذي يصلي فيه حتى اذا كانت رطبة و سارية الى البدن لانها بعيدة عنه، و كذلك يصح اذا كانت جافة لا تسري الى اعضاء البدن كالكفين و الرجلين مثلا بشرط ان يكون موضع الجبهة طاهراً. و لكن الاحوط استحبابا ان يكون جميع مكان المصلي طاهراً.[2]

2. اما بالنسبة الى لباس المصلي، فيعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي  الطهارة إلا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا.[3] فلا تصح الصلاة في الثوب النجس. نعم، لو ذهبت عين النجاسة كالبول و الدم و بقي لونها او رائحتها فلا يضر بصحة الصلاة، فاذا غسل الدم و بقي لونه في اللباس فهو طاهر و تصح الصلاة فيه.[4]



[1] الامام الخميني (ره)، تحرير الوسيلة، ج‏1، ص: 149.

[2] الامام الخمیني، توضیح المسائل (المحشّى)، تحقیق و تصحیح: بني هاشمي خمیني، سید محمد حسین، ج 1، ص 494، ‌دفتر النشر الاسلامي، قم، الطبعة الثامنة، 1424ق.

[3] تحرير الوسيلة، ج‏1، ص: 143

[4] توضیح المسائل (المحشّى)، ، ص 110، م 170.