1. لا يعتبر الطهارة في مكان المصلي إلا مع تعدي النجاسة غير المعفو عنها الى الثوب أو البدن، نعم تعتبر الطهارة في خصوص مسجد الجبهة.[1] و من هنا لا اشكال في الصلاة على الفرش الذي تكون النجاسة بعيدة عن خصوص المكان الذي يصلي فيه حتى اذا كانت رطبة و سارية الى البدن لانها بعيدة عنه، و كذلك يصح اذا كانت جافة لا تسري الى اعضاء البدن كالكفين و الرجلين مثلا بشرط ان يكون موضع الجبهة طاهراً. و لكن الاحوط استحبابا ان يكون جميع مكان المصلي طاهراً.[2]
2. اما بالنسبة الى لباس المصلي، فيعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلي الطهارة إلا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا.[3] فلا تصح الصلاة في الثوب النجس. نعم، لو ذهبت عين النجاسة كالبول و الدم و بقي لونها او رائحتها فلا يضر بصحة الصلاة، فاذا غسل الدم و بقي لونه في اللباس فهو طاهر و تصح الصلاة فيه.[4]
[1] الامام الخميني (ره)، تحرير الوسيلة، ج1، ص: 149.
[2] الامام الخمیني، توضیح المسائل (المحشّى)، تحقیق و تصحیح: بني هاشمي خمیني، سید محمد حسین، ج 1، ص 494، دفتر النشر الاسلامي، قم، الطبعة الثامنة، 1424ق.
[3] تحرير الوسيلة، ج1، ص: 143
[4] توضیح المسائل (المحشّى)، ، ص 110، م 170.