جواب المراجع العظام عن هذا السؤال كالتالي:[1]
سماحة ولي أمر المسلمين الإمام الخامنئي (دام ظله):
ج1) فی فرض السؤال إن يأخذ القطعات من دون إذن و رضا أصحابها، فالعمل المذكور حرام و محكوم بالغصب، و يحرم بيعها حتى عليكم.
ج2) لا يجوز عليكم التصرف في الأموال العائدة من بيع القطعات المذكورة.
سماحة آية الله العظمى السيستاني (دام ظله):
لا مانع من هذا العمل مع إذن صاحب الإسكيت.
سماحة آية الله العظمى مكارم الشيرازي (دام ظله):
هنا يجب المصالحة مع المراجعين. فإن كانوا يعرضون عن هذه القطعات عرفا (لا يطالبون البائع بالقطعات القديمة و في الحقيقة يهبونها إلى البائع) عند ذلك لا مانع من استخدامها و المعاملة بها.
سماحة آية الله العظمى صافي الكلبايكاني (دام ظله):
إن لم يعرض المشتري عن هذه القطعات، فالتصرف فيها غصب و الغاصب و البائع كلاهما ضامنان. قولوا لجميع المراجعين بأننا نتملّك هذه القطعات و استأذنوهم على ذلك و أبلغوا والدكم المحترم أن يستأذن المراجعين على ذلك.