من الضروري الالتفات الی هذه الملاحظة و هي أن القرآن الكريم لم يذكر تفاصیل جمیع القوانین و الاحکام الاسلامیة، بل هناک مصادر أخری لاستنباط الاحکام مثل احادیث المعصومین (ع).
واما المسألة التي وردت في السؤال، فعلی الرغم من عدم وجود آیة في القرآن الکریم، و لکن ورد النهي الشدید في الفقه الاسلامي استناداً الی مصادر اخری (کالسنة والعقل و الاجماع) عن اکراه البنت علی الزواج بحیث اذا زوجت البنت لشخص باکراه من أبیها و من دون رضا منها، فان العقد یکون باطلاً، و اذا نتج عن هذا الزواج ولد فهو لیس ولد حلال، بل ولد شبهة و یکون الأب قد ارتکب معصیة کبیرة.[1] و لا یجوز ایضاً ان تتزوج البنت من دون إذن أبیها[2] فیجب ان تحصل علی اذنه في الزواج.
وسبب هذا التشدد المنطقي في الاسلام هو الحصول علی زوج مناسب ترغب فیه البنت و لا یکون اختیاره ناتجاً من العواطف و مجرداً عن العقلانیة و النظرة المستقبلیة.
وهذه القاعدة الکلیة قد تقع مورداً للاستثناء احیاناً، و ذلک حین لایقوم الأب أو البنت بواجبه فیؤدي ذلک الی فشل الزواج. و یمکن التوصل في مثل هذه الموارد الی نقطة تفاهم و ذلک عن طریق الحوار و استشارة الآخرین. و ینبغي ان نذکر بان التعنت و اللجاج یعقد الامور، فینبغي للطرفین أن یسلکا سبیل التعقل و التفاهم و یصلا الی نتیجة جدیدة و ممتازة بالتوکل علی الله و التفکر و المشورة فاذا لم تحصل نتیجة عن طریق التفاهم، وجب الرجوع الی حاکم الشرع.
[1] يراجع في هذا المجال: رأي المراجع في السؤال: 10338 (الموقع:11885).
[2] البنت الرشيدة فحسب لاتحتاج الی اذن الاب. وحول تعريف الرشيدة راجع السؤال: 7338( الموقع: 7511).