Please Wait
الزيارة
6976
محدثة عن: 2012/05/17
کد سایت fa20613 کد بایگانی 24356
گروه الحقوق والاحکام
التسميات الطفل|الرضاعة|سنتان
خلاصة السؤال
ما هي المدة التي يجوز للأم أن ترضع طفلها من حليبها فيها؟
السؤال
ما هي المدة التي يجوز للأم أن ترضع طفلها من حليبها فيها؟
الجواب الإجمالي

نشير في الجواب إلى بعض آراء الفقهاء:

المشهور عند الفقهاء هو أن الحد الأدنى لمدة الرضاعة هو 21 شهراً،[1] لكن استمرار الرضاعة إلى سنتين أجازها البعض و أعتبرها مستحبة، فلا يوجد إختلاف خاص في الفتاوى المشهورة، مثل: 1ـ يستحب مع الإمكان إتمام الرضاعة إلى سنتين.[2]

2ـ يستحب رضاعة الطفل واحد و عشرين شهراً كاملاً، و لا ينبغي أرضاعه أكثر من سنتين.[3]

3ـ الحد الأدنى من رضاعة الطفل 21 شهراً.[4]

4ـ الأحوط عدم إرضاع الطفل أكثر من سنتين.[5]

5ـ يجوز إرضاع الطفل إلى شهر أو شهرين أكثر من تمام السنتين (24 شهراً).[6]

لمزيد من الإطلاع راجعوا موضوع "طرق حلّ الإختلاف بين الآية 233 من سورة البقرة و الآية 15 من سورة الأحقاف"، السؤال 6499 (الموقع: 6946)

 


[1]  العلامة الحلّي، حسن بن يوسف، تبصرة المتعلمين في أحكام الدين، ص 143، مؤسسة الطباعة و النشر المرتبطة بوزارة الثقافة و الإرشاد الإسلامي، طهران، الطبعة الأولى، 1411 ق التبريزي (ره)، جواد، الإستفتاءات الجديدة، ج 1، ص 372، س 1661، قم، الطبعة الأولى، بي نا و بي تا.

[2]  مثل، الإمام الخميني، السيد روح الله، توضيح المسائل، المحقق و المصحح: القلي پور گيلاني، مسلم، ص 522، م 2366، مؤسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخميني (ره)، قم، الطبعة الأولى، 1426 ق، الفاضل اللنكراني (ره)، محمد، رسالة توضيح المسائل، ص 447، م 1978، بي نا، قم، الطبعة المئة و الأربعة عشر، 1426 ق، السبحاني، جعفر، رسالة توضيح المسائل، ص 464، م 2132، مؤسسة الإمام الصادق (ع)، قم، الطبعة الثالثة، 1429 ق.

[3]  مثل: السيستاني، الإمام الخميني، توضيح المسائل (المحشى)، المحقق و المصحح، بني هاشمي الخميني، سيد محمد حسين، ج 2، ص 512، م 2491، مكتب الإنتشارات الإسلامية، قم، الطبعة الثامنة، 1424 ق.

[4]  التبريزي (ره)، جواد، الإستفتاءات الجديدة، ج 1، ص 372، س 1661، قم، الطبعة الأولى، بي نا و بي تا.

[5]  الشبيري الزنجاني، سيد موسى، رسالة توضيح المسائل، ص 540، م 2500، انتشارات سلسبيل، قم، الطبعة الأولى، 1430 ق.

[6]  المحقق الحلّي،نجم الدين جعفر بن حسن، المختصر النافع في الفقه الإمامية، ج 1، ص 194، مؤسسة المطبوعات الدينية، قم، الطبعة السادسة، 1418 ق.