أحد التعاليم التي تم التأكيد عليها في الإسلام هو تسليم المؤمنين على بعض. و قد استثني البعض من شمول استحباب التسليم و منهم غير المسلمين. حيث قد نهت الكتب الفقهية عن التسليم على غير المسلمين على وجه الكراهية: "فليكتفى في جواب سلام الكفار بالجواب القصير بعبارة "عليك أو عليكم".[1]
طبعا تتعلق هذه المسألة بمدى معاشرة المسلمين معهم، ففي بعض الموارد قد لا يصح التعامل البارد و غير العاطفي معهم و قد ينافي التعاليم التي وردت في الدين.
دَخَلَ يَهُودِيٌّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص و عَائِشَةُ عِنْدَهُ فَقَالَ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْكُمْ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَرَدَّ عَلَيْهِ كَمَا رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص كَمَا رَدَّ عَلَى صَاحِبَيْهِ فَغَضِبَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ عَلَيْكُمُ السَّامُ و الْغَضَبُ و اللَّعْنَةُ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ يَا إِخْوَةَ الْقِرَدَةِ و الْخَنَازِيرِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عَائِشَةُ إِنَّ الْفُحْشَ لَوْ كَانَ مُمَثَّلًا لَكَانَ مِثَالَ سَوْءٍ إِنَّ الرِّفْقَ لَمْ يُوضَعْ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا زَانَهُ و لَمْ يُرْفَعْ عَنْهُ قَطُّ إِلَّا شَانَهُ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ مَا سَمِعْتَ إِلَى قَوْلِهِمْ السَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَ بَلَى أَ مَا سَمِعْتِ مَا رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ قُلْتُ عَلَيْكُمْ فَإِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ مُسْلِمٌ فَقُولُوا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ و إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ كَافِرٌ فَقُولُوا عَلَيْكَ.[2]
إذن الأولى أن نكتفي في جواب غير المسلم بالحد الأدنى من الجواب كما أجاب رسول الله (ص) و في الموارد التي نعاشر فيها بعض الكفار المسالمين الذين لا يكنون لنا عداء و لدينا بعض التعامل معهم بمقتضى ضرورة الحياة، من الأولى أن نعاشرهم بطريقة لا تعكس في أذهانهم صورة سيئة عن الإسلام و المسلمين.
[1]راجع: فاضل اللنكرانى، محمد، احكام جوانان، ص 182، انتشارات امیر قلم، قم، 1427 ق؛ الطباطبائي الیزدي، سید محمد كاظم، العروة الوثقى مع تعلیقات الفاضل، ج 1، ص 536، المركز الفقهي لأئمة الأطهار (ع)، قم، بی تا.
[2] الكليني، محمد بن يعقوب، ج 2، ص 648، دار الكتب الإسلامية، طهران ، 1365ش.