Please Wait
الزيارة
5618
محدثة عن: 2012/05/05
کد سایت fa21348 کد بایگانی 24038
گروه الحقوق والاحکام
التسميات الوضوء|شعر|الرأس|الشعر الاصطناعي (الباروکة)
خلاصة السؤال
اضطررت بسبب تساقط الشعر الی وضع باروکة ملصقة علی رأسي فما هو حکم وضوئي و غسلي؟
السؤال
انا شاب عمري 27 سنة و قد اضطررت بسبب تساقط شعري الی اللجوء الی وسائل زرع الشعر، و حیث انه یوضع في هذه الوسائل الشعر علی الرأس علی هیئة الباروکة الملتصقة به، و علیه فما هي کیفية وضوئي و غسلي؟، علماً باني اذا اردت نزعها عند کل وضوء فان ذلک یوجب العسر و الحرج، فهل یجوز الوضوء و الغسل مع هذا الشعر حیث یحتمل عدم اصابة الماء لبعض اجزاء الرأس؟ و انا من مقلدي سماحة آیة الله العظمی مهدي هادي الطهراني.
الجواب الإجمالي

جواب سماحة آیة الله مهدي هادوي الطهراني(دامت برکاته) کما یلي:

  1. اذا کان الشعر المزروع شعراً طبیعیاً، و کان ینمو و یعد جزءاً من البدن، فانه بحکم الشعر الاصلي للشخص.
  2. و اذا کان الشعر المزروع الیافاً اصطناعیة او طبیعیة و لکن بدون نمو، فحیث انه لا یتیسر رفعه، فيجوز المسح علیه اذا لم یمکن مسح نهایاته المماسة للبلد، و الا وجب مسح نهایاته. و في الغسل یجب ایصال الماء الی الجلد، و لا یبعد ان لا یوجب مثل هذا الشعر کفارة في الاحرام، و ان کان الاحوط وجوباً دفع الکفارة. و علی اي حال فان ذلک لا یضر بصحة الحج او العمرة.
  3. اذا کان الشعر الاصطناعي ملتصقاً بالرأس بلاصق و کان رفعه متعذراً او متعسراً و کان مغطیاً لجمیع مقدم الرأس (محل المسح) جاز المسح علیه، و اجزی غسله في الغسل. و لا یبعد ان لا یوجب کفارة في الاحرام و ان کان الاحوط وجوباً دفع الکفارة، و علی أي حال فان ذلک لا یضر بصحة الحج والعمرة.
  4. اذا کان الشعر الاصطناعي ملتصقاً بالرأس و کان رفعه من اجل الوضوء مستلزماً للعسر و الحرج، و ان کان رفعه من اجل الغسل او الاحرام ممکناً، کفی المسح علیه في الوضوء اذا کان مغطیاً لجمیع محل المسح. و لکن یجب رفعه للغسل والاحرام.
  5. اذا لم یکن الشعر الاصطناعي من اجزاء الحیوان غیر مأکول اللحم او النجس، فلا بأس بالصلاة فيه.
  6. لا یجوز تغطیة الرأس بما یکون مانعاً من وصول الماء الی بشرة الرأس و لا یمکن للشخص رفعه للوضوء او الغسل او کان رفعه مستلزماً للعسر و الحرج. و اذا اتفق ان حصل ذلک فان حکمه هو ما تقدم. واذا استلزم عدم تغطیة الرأس بمثل ذلک الشیئ العسر والحرج او الضرر، جاز فعل ذلک.