کد سایت
fa28921
کد بایگانی
76607
خلاصة السؤال
ما المراد من التوّشح المذكور في بعض الروايات؟
السؤال
الرجاء توضيح المراد من التوشح المذكور في الرواية التالية: «محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله(ع) قال: لا يَنْبَغِي أَنْ تَتَوَشَّحَ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِيصِ وَ أَنْتَ تُصَلِّي و لا تَتَّزِرْ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِيصِ إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَإِنَّهُ مِنْ زِيِّ الْجَاهِلِيَّةِ».
الجواب الإجمالي
من المفردات التي ورد الحديث عنها في الفقه الإسلامي و انصبت عليها بعض الاحكام الشرعية مفردة التوشح، و مفردة الحمايل[1] [2] و قد فسّر الفقهاء و أعلام اللغة التوشح بتفسيرات مختلفة، منها:
1. المعروف بين الفقهاء[3] و أكثر اللغويين: التوشح بالرداء: مثل التأبط و الاضطباع، و هو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم.[4]
2. و التوّشح، إرسال الرداء من العاتقين إلى الكشحين و شدّه.[5]
3. و ذهب بعض أهل السنّة إلى تفسير التوشح كابن سيدة بأنّ: التوشُّح أَن يَتَّشِحَ بالثوب، ثم يُخرجَ طَرَفه الذي أَلقاه على عاتقه الأَيسر من تحت يده اليمنى، ثم يَعْقِدَ طرفيهما على صدره.[6]
و قد اعتمدت الروايات المروية عن أهل البيت (ع) نفس المعنى اللغوي للتوشح، فقد روي عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: «لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص و أنت تصلّي، و لا تتّزر بإزارٍ فوق القميص إذا أنت صلّيت، فإنّه من زيّ الجاهلية»[7]
عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح؟ قال: لا. لا يصلي الرجل بقوم و هو متوشح فوق ثيابه و إن كان عليه ثياب كثيرة؛ لأن الإمام لا يجوز له الصلاة و هو متوشح.[8]
و عن بعض أَصحابنا عن أَحَدِهِمَا – الباقر أو الصادق عليهما السلام- قال: قال: الِارْتِدَاءُ فَوْقَ التَّوَشُّحِ في الصَّلاةِ مكرُوهٌ و التَّوَشُّحُ فَوْقَ الْقَمِيصِ مكرُوه.[9]
عن يونس بن عبد الرحمن عن جماعة من أصحابه عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) أنّه سئل ما العلة التي من أجلها لا يصلي الرجل و هو متوشح فوق القميص؟ قال: لعلة التكبر في موضع الاستكانة و الذلة.[10]
و قد تعرّض الفقهاء لمسألة التوشح في مباحث الصلاة[11] و الحج[12] حيث ذهب الفقهاء إلى كراهته اثناء الصلاة فقال السيد صاحب العروة: الخامس من مكروهات لباس المصلي: التوشّح، و تتأكّد كراهته للإمام.[13] أما في الحج فيجوز الاتّزار بأحد الثوبين كيف شاء، و الارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلك من الهيئات.[14]
1. المعروف بين الفقهاء[3] و أكثر اللغويين: التوشح بالرداء: مثل التأبط و الاضطباع، و هو أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر كما يفعل المحرم.[4]
2. و التوّشح، إرسال الرداء من العاتقين إلى الكشحين و شدّه.[5]
3. و ذهب بعض أهل السنّة إلى تفسير التوشح كابن سيدة بأنّ: التوشُّح أَن يَتَّشِحَ بالثوب، ثم يُخرجَ طَرَفه الذي أَلقاه على عاتقه الأَيسر من تحت يده اليمنى، ثم يَعْقِدَ طرفيهما على صدره.[6]
و قد اعتمدت الروايات المروية عن أهل البيت (ع) نفس المعنى اللغوي للتوشح، فقد روي عن الإمام الصادق (ع) أنه قال: «لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص و أنت تصلّي، و لا تتّزر بإزارٍ فوق القميص إذا أنت صلّيت، فإنّه من زيّ الجاهلية»[7]
عن عمار الساباطي قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح؟ قال: لا. لا يصلي الرجل بقوم و هو متوشح فوق ثيابه و إن كان عليه ثياب كثيرة؛ لأن الإمام لا يجوز له الصلاة و هو متوشح.[8]
و عن بعض أَصحابنا عن أَحَدِهِمَا – الباقر أو الصادق عليهما السلام- قال: قال: الِارْتِدَاءُ فَوْقَ التَّوَشُّحِ في الصَّلاةِ مكرُوهٌ و التَّوَشُّحُ فَوْقَ الْقَمِيصِ مكرُوه.[9]
عن يونس بن عبد الرحمن عن جماعة من أصحابه عن أبي جعفر و أبي عبد الله (ع) أنّه سئل ما العلة التي من أجلها لا يصلي الرجل و هو متوشح فوق القميص؟ قال: لعلة التكبر في موضع الاستكانة و الذلة.[10]
و قد تعرّض الفقهاء لمسألة التوشح في مباحث الصلاة[11] و الحج[12] حيث ذهب الفقهاء إلى كراهته اثناء الصلاة فقال السيد صاحب العروة: الخامس من مكروهات لباس المصلي: التوشّح، و تتأكّد كراهته للإمام.[13] أما في الحج فيجوز الاتّزار بأحد الثوبين كيف شاء، و الارتداء بالآخر أو التوشّح به أو غير ذلك من الهيئات.[14]
[1]. معجم معین للغة الفارسية، مفردة حمايل.
[2]. البستانی، فؤاد افرام، مهیار، رضا، فرهنگ ابجدی عربی-فارسی، ص 273، انتشارات اسلامی، طهران، الطبعة الثانية، 1375ش؛ فرهنگ لغت عمید، مفردة «توشح».
[3]. الفاضل الهندی، محمد بن حسن، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحکام، ج 5، ص 275، مکتب الاعلام الاسلامي، قم، الطبعة الأولی، 1416ق؛ کاشف الغطاء، جعفر بن خضر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة الغراء، ج 4، ص 531، انتشارات مکتب الاعلام الاسلامي، قم، الطبعة الأولی، 1422ق؛ النجفي، محمد حسن، جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، تحقيق و تصحيح: قوچاني، عباس، آخوندي، علي، ج 18، ص 238، دار إحیاء التراث العربي، بيروت، الطبعة السابعة، 1404ق.
[4]. الفيومي، أحمد بن محمد، المصباح المنیر، منشورات دار الرضي، قم، الطبعة الأولى، بدون تاريخ؛ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج 2، ص 633، دار صادر، بیروت، الطبعة الثالثة؛ الواسطي الزبيدي، محب الدين سيد محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق و تصحيح: شيري، علي، ج 4، ص 246، دار الفکر، بيروت، الطبعة الأولى، 1414ق؛ الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، تحقيق: الحسيني، سيد أحمد، ج 2، ص 423، المكتبة المرتضوية، طهران، الطبعة الثالثة، 1375ش.
[5]. ابن فهد الحلّي، جمال الدين أحمد بن محمد، الرسائل العشر، تحقيق و تصحيح: رجائي، سيد مهدي، ص 68، انتشارات مكتبة آية الله مرعشي نجفي قدس سره، قم، الطبعة الأولى، 1409ق.
[6]. لسان العرب، ج 2، ص 633؛ تاج العروس من جواهر القاموس، ج 4، ص 246.
[7]. الکليني، محمد بن يعقوب، الکافي، تحقيق و تصحيح: الغفاري، علی أکبر، الآخوندي، محمد، ج 3، ص 395 ، دار الکتب الإسلامية، طهران، الطبعة الرابعة، 1407ق
[8]. الشيخ الصدوق، علل الشرائع، ج 2، ص 329، مكتبة الداوري، قم، الطبعة الأولى، 1385ش؛ الشيخ الحرّ العاملي، وسائل الشیعة، ج 4، ص 396، مؤسسه آل البیت(ع)، قم، الطبعة الأولى، 1409ق.
[9]. وسائل الشيعة، ج 4، ص 396.
[10]. علل الشرائع، ج 2، ص 329؛ وسائل الشيعة، ج 4، ص 398.
[11]. انظر: الموسوي الخوئي، السید آبو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، ج 12، ص 426، مؤسسة إحیاء آثار الإمام الخوئي، قم، الطبعة الأولى، 1418ق.
[12]. نفس المصدر، ج 27، ص 447 و 451.
[13]. الطباطبائي اليزدي، السيد محمد کاظم، العروة الوثقی (المحشّی)، تحقي و تصحيح: محسني سبزواري، أحمد، ج 2، ص 358، مكتب النشر و الاعلام الاسلامي، قم، الطبعة الأولى، 1419ق.
[14]. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج 18، ص 238؛ العروة الوثقى (المحشّى)، ج 4، ص 671.