کد سایت
fa29245
کد بایگانی
104153
گروه
گوناگون
خلاصة السؤال
ذهبت زوجتي دون إذني الى بيت أخيها شارب الخمر و المدمن على المخدرات و لم تعبأ بمنعي لها. فهل يحق لي أن أحول دون ذهابها الى بيت ابيها و أخيها؟
السؤال
بعد التحية و السلام، زوجتي ترى نفسها متدينة و ملتزمة جداً، بيد أن أبيها من أهل الخمور و المخدرات، و إجمالاً تعتبر عائلتها عائلة غير ملتزمة بالامور الشرعية (عد الأم).
و قد ذهبت دون إذني إلى بيت أخيها شارب الخمر و المدمن على المخدرات و لم تعبأ بمنعي لها. و إجمالاً فهي إمراة مستعصية و معتدّة برأيها. فهل يحق لي منعها من الذهاب الى بيت أبيها و أخيها؟
الجواب الإجمالي
يجب أن يكون خروج المرأة من بيتها بإذن زوجها، إلا في موارد أداء الفرائض الشرعية كصلة الرحم (و هذا أيضاً بالمقدار الضروري). و مقدار ما يحق للزوج أن يستخدم هذا الحق متعلق بما تقتضيه المصلحة، و الأخرى أن لا يجرّ إلى تضعيف الأسرة.
و جديرٌ بك في مفروض السؤال أن تنصح زوجتك بتقليص علاقتها مع غير المتدينين و غير الملتزمين بالأحكام الشرعية و الذين لايجدي معهم الارشاد و النهي عن المنكر نفعاً، حتى لاتتأثر تدريجاً بذنوبهم و موبقاتهم. و ذكّرها بأن هذه الحدود لصالحها و لأجل حفظها من الوقوع في الذنوب، و لاتعدّ مصداقاً لقطع الرحم.
الضمائم:
و اليك أجوبة مراجع الدين العظام على هذا السؤال:[1]
سماحة ايةالله العظمى السيد الخامنئي (مد ظله العالي):
يجب أن يكون خروج المرأة من بيتها بإذن زوجها على كل حال.
سماحة اية الله العظمى الشيخ مكارم شيرازي (مد ظله العالي):
يحق للمرأة في موارد معينة أن تخرج من بيتها دون إذن زوجها، و منها موارد أداء الواجبات الشرعية (كالحج الواجب، وصلة الرحم بالنسبة لأبيها و أمها و أخيها...بمقدار اللزوم)، و عليه يلزم الاجتناب عن كل ما يؤدي الى الاختلاف و الاذية، و عليك إرشادها و نصيحتها في الأوقات المناسبة.
سماحة اية الله العظمى الشيخ صافي گلپایگاني (مد ظله العالي):
خروج المرأة من بيت زوجها بشكل عام لايجوز دون إذن زوجها، و من الأفضل في مفروض السؤال أن تحدّ زوجتك من علاقتها بغير المتدينين وغير الملتزمين بالأحكام الشرعية الذين لايجدي معهم الأرشاد و النهي عن المنكر نفعاً، حتى لاتتأثر تدريجاً بذنوبهم و موبقاتهم. و هذه الحدود هي لمصلحتها و لأجل حفظها من الوقوع في الذنوب، و لاتعدّ مصداقاً لقطع الرحم.
سماحة اية الله الشيخ هادوي طهراني (دامت بركاته):
أجل، يمكنك منعها. الرابط الى موقع الإستفتاءات (لينك به سايت استفتائات)
و جديرٌ بك في مفروض السؤال أن تنصح زوجتك بتقليص علاقتها مع غير المتدينين و غير الملتزمين بالأحكام الشرعية و الذين لايجدي معهم الارشاد و النهي عن المنكر نفعاً، حتى لاتتأثر تدريجاً بذنوبهم و موبقاتهم. و ذكّرها بأن هذه الحدود لصالحها و لأجل حفظها من الوقوع في الذنوب، و لاتعدّ مصداقاً لقطع الرحم.
الضمائم:
و اليك أجوبة مراجع الدين العظام على هذا السؤال:[1]
سماحة ايةالله العظمى السيد الخامنئي (مد ظله العالي):
يجب أن يكون خروج المرأة من بيتها بإذن زوجها على كل حال.
سماحة اية الله العظمى الشيخ مكارم شيرازي (مد ظله العالي):
يحق للمرأة في موارد معينة أن تخرج من بيتها دون إذن زوجها، و منها موارد أداء الواجبات الشرعية (كالحج الواجب، وصلة الرحم بالنسبة لأبيها و أمها و أخيها...بمقدار اللزوم)، و عليه يلزم الاجتناب عن كل ما يؤدي الى الاختلاف و الاذية، و عليك إرشادها و نصيحتها في الأوقات المناسبة.
سماحة اية الله العظمى الشيخ صافي گلپایگاني (مد ظله العالي):
خروج المرأة من بيت زوجها بشكل عام لايجوز دون إذن زوجها، و من الأفضل في مفروض السؤال أن تحدّ زوجتك من علاقتها بغير المتدينين وغير الملتزمين بالأحكام الشرعية الذين لايجدي معهم الأرشاد و النهي عن المنكر نفعاً، حتى لاتتأثر تدريجاً بذنوبهم و موبقاتهم. و هذه الحدود هي لمصلحتها و لأجل حفظها من الوقوع في الذنوب، و لاتعدّ مصداقاً لقطع الرحم.
سماحة اية الله الشيخ هادوي طهراني (دامت بركاته):
أجل، يمكنك منعها. الرابط الى موقع الإستفتاءات (لينك به سايت استفتائات)
[1] . استفتاء عن طريق مكاتب المراجع العظام: الخامنئي، مكارم الشيرازي، الصافي الگلپایگاني (مد ظلهم العالي) عبر موقع اسلام كوئست.