Please Wait
الزيارة
6011
محدثة عن: 2009/07/21
کد سایت fa3093 کد بایگانی 5479
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
هل أن لبس الملابس الداخلیة الخاصة بالنساء حرام على الرجال فی مذهب أهل السنة؟
السؤال
هل أن لبس الملابس الداخلیة الخاصة بالنساء حرام على الرجال فی مذهب أهل السنة؟
الجواب الإجمالي

یقول بعض علماء الشیعة: إن لبس الملابس المختصة بالنساء من قبل الرجال، و لبس الملابسة المختصة بالرجال من قبل النساء حرام[1]. فإذا کانت الملابس الداخلیة مختصة بالنساء فإن لبسها محرم على الرجال.

و اما السید الخامنئی دام ظله قال فی جواب السؤال التالی:

هل یجوز للرجل لبس ما یختص بالنساء و بالعکس داخل البیت، من دون قصد التشبّه بالجنس الآخر؟

ج: لا بأس به ما لم یتخذاه لباساً لأنفسهما.[2]

و علیکم الرجوع إلى مواقع أهل السنة لأخذ رأیهم فی المسألة.



[1] انظر: الاشتهاردی، مدارک العروة، ج13، ص276.

[2] اجوبة الاستفتائات، ج 2، ص 48، س 283.