Please Wait
الزيارة
5772
محدثة عن: 2009/10/05
کد سایت fa4147 کد بایگانی 6008
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
إذا مات الولد قبل والدیه، فهل یصل شیء من إرث الجد إلى ابن المیت أم لا؟
السؤال
إذا مات الولد قبل والدیه، فهل یصل شیء من إرث الجد إلى ابن المیت أم لا؟
الجواب الإجمالي

یمکن الرجوع فی مسألة طبقات الإرث و تفصیلاتها إلى السؤالین الرقمین: 5658 (موقع: 6424) و 4833 (الموقع: 5229).

و أما فیما یخص الإجابة عن سؤالکم فلا بد من القول قبل مراجعة فتاوى المراجع: ما دام للمیت أولاد «ذکوراً أم إناثا» فلا یصل شیء من إرثه إلى أحفاده، و الحالة التی یصل فیها إرث الجد إلى الحفید عندما یموت جمیع الأبناء قبل أبیهم فحنئذ تصل النوبة إلى الأحفاد سواءً کان المیت جداً أم جدة.

و أما فتاوى المراجع العظام فقد جاءت على النحو التالی:

1ـ إذا لم یکن للمیت أولاد فإن حفیده یأخذ سهم من تقرب به الى الجد فلو کان الحفید ذکرا و لکنه ینتسب الى الجد من جهة الام فحینئذ یأخذ سهم أمه و ان کانت الحفیدة بنتا لکنها تنتسب الى الجد من جهة الاب فحینئذ تأخذ سهم الاب. بعبارة اخرى:إذا کان للمیت حفید من بنته و حفیدة من ابنه، فإن المال یقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم یعطى للولد و قسمان للبنت[1].

2ـ إذا کان أولاد المیت قد ماتوا جمیعاً قبل موته، فإن أولادهم «الأحفاد» یرثون المیت؛ و أما إذا کان للمیت ولد أو عدة أولاد أحیاء فلا إرث لأحفاده حینئذ، حتى مع فرض موت آبائهم، و لیس لهم أن یدّعوا سهماً فی الإرث من طرف أبیهم کما لو کان حیاً.

و أما طریقة توزیع الارث على الاحفاد هو أن یفرض أن أبناء المیت أحیاء فیأخذ کلٌ حفید سهم من تقرب به الى المیت حسب ما هو معین فی الشریعة.[2]



[1] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 2، ص 713، مسألة 2739.

[2]توضیح المسائل (المسائل للإمام الخمینی)، ج 2، ص 713.