Please Wait
الزيارة
7276
محدثة عن: 2008/04/24
کد سایت fa484 کد بایگانی 1573
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
هل أن الجلود المدبوغة الواردة من الخارج (غیر الدول الاسلامیة) نجسة؟
السؤال
هل أن جلد الموبایل لدى صدیقی الذی تکتب علیه کلمات أجنبیة مستورد من بلدان أجنبیة (غیر مسلمة و أنه نجس؟ أم أننی مبتلى بالوسواس فأعتقد أنه خارجی و نجس؟
الجواب الإجمالي

الکتابة بلغة أجنبیة على الجلود و الأغلفة لیست دلیلاً على أنها اجنبیة و غیر مسلمة، و لذلک فلا مبرر للوسواس.

و الوسواس نوع من أنواع المرض النفسی على الإنسان ان یسعى من أجل إبعاده، و على أی حال فخلاصة حکم السؤال المتقدم على الوجه التالی: الوسائل الجلدیة کالأغلفة و الحقائب و الأحذیة و الأحزمة و التی یدخل فی صناعتها جلد الحیوانات أو أجزاء أخرى منها (کالعظم و العصب ...) إذا کان الحیوان نجس العین کالکلب و الخنزیر فلا شک فی نجاستها و کذلک إذا کانت مصنوعة من جلود الحیوانات المحللة اللحم (کالبقر و الغنم و الجمال) إذا کانت مستوردة من البلاد غیر الإسلامیة و ذلک لأنها تذبح بطریقة شرعیة.

أما إذا کانت الجلود فی البلاد الإسلامیة و مأخوذة من حیوانات لیست نجسة العین، ثم تصدر إلى دول أخرى فتصنع منها الوسائل، ففی مثل هذه الحالة تکون الجلود طاهرة و یجوز استعمال الأدوات المصنوعة منها (مع ما یکتب علیها من اللغة الأجنبیة أو أنها تصنع فی غیر الدول الإسلامیة).[1] و کذلک الأغلفة التی تصنع فی الدول غیر الإسلامیة، إلا أننا لا نعلم هل أنها من إنتاج الدول الإسلامیة أو غیر الإسلامیة، ففی هذه الحالة لا یمکن الحکم بطهارتها، و أما إذا کان الغلاف مصنوعاً فی الدول الإسلامیة مع عدم العلم بمحل إنتاجه فلا إشکال فی استعماله فی هذه الحالة.[2]

على کل حال إذا کانت الجلد أو الغلاف نجساً فمن الممکن الاستفادة منه، و هناک ثلاثة شروط تجعل نجاسته تسری إلى البدن:

1ـ أن یکون لدى المستعمل یقیناً بأنه نجس.

2ـ ملاقاة الشیء النجس للبدن الطاهر.

3ـ أن یکون أحدهما یحتوی على نوع رطوبة إلى درجة تنتقل رطوبة إلى الآخر، و إذا کانت رطوبة أحدهما قلیلة لا تسری إلى الثانی فلا یکون الطاهر نجساً بالملاقات.[3]

و بالإجمال إذا وجد الشک فی أی مرحلة، لا یکون الجسم الطاهر نجساً.



[1] الإمام الخمینی، استفتاءات، ج 1، ص 100 و 101، س 262و 263.

[2] المصدر نفسه، ص 97ـ 99، س252و 253و 254و 255 و 256.

[3] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 1، ص 88، مسألة 125.