یعبّر عن العلاقة الجنسیة بین الرجال باللواط و لها شروط و أحکام خاصة بیّنت فی محلها.
إن الشریعة الاسلامیة تسمح لکل انسان أن یمارس العلاقة الجنسیة ـ عبر زواج شرعی ـ مع الجنس المخالف شریطة أن یلتزم ببعض الأحکام التی ذکرت فی محلها، و یحرم بناء أی علاقة جنسیة (لواط أو غیره) مع الجنس الموافق سواء بین النساء[1] أو الرجال.
و أما حول وضع الشنف فی الأذن، فنقول: إذا کان عرف المجتمع یخص النساء بوضع الشنف، فیحرم استعماله على الرجال[2]، و لکن هل وضعه علامة على اللواط أو لا؟ لا یمکن أن نصدر حکماً قطعیاً فی هذا الخصوص، لأنه قد یکون استعماله فی بعض المجتمعات و الأعراف یدل على اللواط و فی بعضها الاخر لایدل على ذلک و لایعتبر علامة على کون صاحبه لوطیا، و کیف کان فلا یمکن توجیه الاتهام الى شخص لمجرد وضع الشنف، و یمکن التحقیق فی ذلک لو اقتضى الأمر.
الشخص الذی یمارس اللواط (اللوطی) إذا ارتکب هذا العمل الشنیع فعمله حرام و یؤثم علیه، و طبعاً یمکن أن یتوب و یصحّح مسار حیاته بالزواج الشرعی.
و کیف کان فإذا لم یتُب و ثبت إدانته ـ رجلاً کان أو إمرأة ـ بهذا العمل فی المحکمة بأن الرجل الفلانی ارتکب اللواط أو المرأة الفلانیة ارتکبت السحق فینفذ بحقه حد اللواط و بحقها حد السحق (المساحقة)، و إذا کانت علاقتهم الجنسیة أقل من اللواط أو السحق فیعزّرون.
و لمزید من الإطلاع یمکنکم مراجعة المواضیع التالیة:
1. الموضوع العام: احکام اللواط، السؤال رقم 3190 (الموقع:3440).
2.الموضوع العام: ما المراد من اللواط، السؤال رقم 2829 (الموقع:3061).
3.الموضوع العام: الآثار الوضعیة فی اللواط، السؤال رقم 1647(الموقع:1657)
4.الموضوع العام: الاستمناء و تغییر الجنسیة، السؤال رقم 3011 (الموقع:3272).
5.الموضوع العام: الاسلام و العلاقات الشرعیة بین الولد و البنت، السؤال رقم 1044 (الموقع:1110).
[1] و السحق أو المساحقة هی علاقة جنسیة تمارسها النساء. و یثبت السحق بشهادة أربعة رجال عدول بأن:( نحن رأینا بأن هذه وضعت فرجها على فرج تلک) تضرب کل منهما مائة سوط، ولو تکرر الحد ثلاثاً سوف تقتل المساحقة فی المرة الرابعة. و لو تاب الشخص قبل البینة سقط حد اللواط أو السحق و لو تاب بعد البینة لا یسقط، و یعزر الأجنبییتان إذا تجردتا تحت إزار، فإن عادتا عزرتا مرتین ثم حدتا فی الثالثة، وحد السحق أخف من حد اللواط و الزنا. راجع: المقالات الفقهیة، ص 260؛ فقه الإمام الصادق (ع)، ج 6، ص 269؛ مبانی تحریر الوسیلة، ج 2، ص 385؛ العلامة الحلی، ترجمة و شرح تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ج 2، ص 737.
[2] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج1، ص468.
لا یوجد جواب التفصیلی لهذا السوال.