Please Wait
الزيارة
8602
محدثة عن: 2010/03/02
کد سایت fa4888 کد بایگانی 7320
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
هل وضع الشنف على الأذن علامة اللواط؟ ما هو حکم زواج اللوطی مع الجنس المخالف؟
السؤال
هل الولد الذی یضع حلقة على أذنه الأیسر هو لوطی؟ هل هذا الولد یستطیع أن یبنی علاقة مع جنسه المخالف؟ ما هو حکم اللوطی؟
الجواب الإجمالي

یعبّر عن العلاقة الجنسیة بین الرجال باللواط و لها شروط و أحکام خاصة بیّنت فی محلها.

إن الشریعة الاسلامیة تسمح لکل انسان أن یمارس العلاقة الجنسیة ـ عبر زواج شرعی ـ مع الجنس المخالف شریطة أن یلتزم ببعض الأحکام التی ذکرت فی محلها، و یحرم بناء أی علاقة جنسیة (لواط أو غیره) مع الجنس الموافق سواء بین النساء[1] أو الرجال.

و أما حول وضع الشنف فی الأذن، فنقول: إذا کان عرف المجتمع یخص النساء بوضع الشنف، فیحرم استعماله على الرجال[2]، و لکن هل وضعه علامة على اللواط أو لا؟ لا یمکن أن نصدر حکماً قطعیاً فی هذا الخصوص، لأنه قد یکون استعماله فی بعض المجتمعات و الأعراف یدل على اللواط و فی بعضها الاخر لایدل على ذلک و لایعتبر علامة على کون صاحبه لوطیا، و کیف کان فلا یمکن توجیه الاتهام الى شخص لمجرد وضع الشنف، و یمکن التحقیق فی ذلک لو اقتضى الأمر.  

الشخص الذی یمارس اللواط (اللوطی) إذا ارتکب هذا العمل الشنیع فعمله حرام و یؤثم علیه، و طبعاً یمکن أن یتوب و یصحّح مسار حیاته بالزواج الشرعی.

و کیف کان فإذا لم یتُب و ثبت إدانته ـ رجلاً کان أو إمرأة ـ بهذا العمل فی المحکمة بأن الرجل الفلانی ارتکب اللواط أو المرأة الفلانیة ارتکبت السحق فینفذ بحقه حد اللواط و بحقها حد السحق (المساحقة)، و إذا کانت علاقتهم الجنسیة أقل من اللواط أو السحق فیعزّرون.

و لمزید من الإطلاع یمکنکم مراجعة المواضیع التالیة:

1. الموضوع العام: احکام اللواط، السؤال رقم 3190 (الموقع:3440).

2.الموضوع العام: ما المراد من اللواط، السؤال رقم 2829 (الموقع:3061).

3.الموضوع العام: الآثار الوضعیة فی اللواط، السؤال رقم 1647(الموقع:1657)

4.الموضوع العام: الاستمناء و تغییر الجنسیة، السؤال رقم 3011 (الموقع:3272).

5.الموضوع العام: الاسلام و العلاقات الشرعیة بین الولد و البنت، السؤال رقم 1044 (الموقع:1110).



[1] و السحق أو المساحقة هی علاقة جنسیة تمارسها النساء. و یثبت السحق بشهادة أربعة رجال عدول بأن:( نحن رأینا بأن هذه وضعت فرجها على فرج تلک) تضرب کل منهما مائة سوط، ولو تکرر الحد ثلاثاً سوف تقتل المساحقة فی المرة الرابعة. و لو تاب الشخص قبل البینة سقط حد اللواط أو السحق و لو تاب بعد البینة لا یسقط، و یعزر الأجنبییتان إذا تجردتا تحت إزار، فإن عادتا عزرتا مرتین ثم حدتا فی الثالثة، وحد السحق أخف من حد اللواط و الزنا. راجع: المقالات الفقهیة، ص 260؛ فقه الإمام الصادق (ع)، ج 6، ص 269؛ مبانی تحریر الوسیلة، ج 2، ص 385؛ العلامة الحلی، ترجمة و شرح تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ج 2، ص 737. 

[2] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج1، ص468.

الجواب التفصيلي

لا یوجد جواب التفصیلی لهذا السوال.