Please Wait
الزيارة
7427
محدثة عن: 2008/07/22
کد سایت fa574 کد بایگانی 2726
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
ما هو حکم مصافحة الرجل و المرأة إذا کانوا من غیر المحارم؟
السؤال
فی الکثیر من الجلسات الإداریة و غیر الإداریة و فی بعض البلدان کإنکلترا أو العمل فی المستشفى، أو أن أحرج بأن یبسط المقابل یده باتجاهی لأداء السلام أو الوداع، فما هو حکم هذه الحالة؟
الجواب الإجمالي

من المسلم أن التماس مع غیر المحرم یجب أن یکون على کیفیة خالیة من أی مفسدة أو خوف المفسدة.[1]

و أما فیما یخص التماس الجسدی بین المرأة و الرجل غیر المحرم و التصافح بالأیدی کما هو مفروض السؤال فلابد من أن یقال:

إن مراجع التقلید العظام یقولون بشکل کلی: إن مد الید إلى غیر المحرم غیر جائز، إلا أن یوجد حاجز أو حجاب،[2] أو صدق بعض العناوین الثانویة کمورد الضرورة و الحاجة.[3]

و أما ما جاء فی سؤالکم فلا تصدق علیه الضرورة یقیناً، و لذلک یجب الاستفادة من قطعة قماش أو القفاز لإجراء المصافحة اجتناباً لارتکاب الحرام.



[1] توضیح المسائل مراجع، ج 2، المسألة 2442؛ المصدر نفسه، ص 809، السؤال الثانی؛ المسائل الجدیدة، ج 1، ص 137-138.

[2] للاطلاع الأکثر، انظر: توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 2، ص 929، سؤال 36 و 37؛ جامع المسائل، آیة الله فاضل، ج 1 المسألة 1717، أجوبة الاستفاءات (بالفارسیة)، س 1310، ص 290.

[3] نجاة العباد، الإمام الخمینی، ص 363، المسألة 23، 24.