من المسلم أن التماس مع غیر المحرم یجب أن یکون على کیفیة خالیة من أی مفسدة أو خوف المفسدة.[1]
و أما فیما یخص التماس الجسدی بین المرأة و الرجل غیر المحرم و التصافح بالأیدی کما هو مفروض السؤال فلابد من أن یقال:
إن مراجع التقلید العظام یقولون بشکل کلی: إن مد الید إلى غیر المحرم غیر جائز، إلا أن یوجد حاجز أو حجاب،[2] أو صدق بعض العناوین الثانویة کمورد الضرورة و الحاجة.[3]
و أما ما جاء فی سؤالکم فلا تصدق علیه الضرورة یقیناً، و لذلک یجب الاستفادة من قطعة قماش أو القفاز لإجراء المصافحة اجتناباً لارتکاب الحرام.
[1] توضیح المسائل مراجع، ج 2، المسألة 2442؛ المصدر نفسه، ص 809، السؤال الثانی؛ المسائل الجدیدة، ج 1، ص 137-138.
[2] للاطلاع الأکثر، انظر: توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 2، ص 929، سؤال 36 و 37؛ جامع المسائل، آیة الله فاضل، ج 1 المسألة 1717، أجوبة الاستفاءات (بالفارسیة)، س 1310، ص 290.
[3] نجاة العباد، الإمام الخمینی، ص 363، المسألة 23، 24.