Please Wait
الزيارة
7459
محدثة عن: 2008/02/20
کد سایت fa635 کد بایگانی 1462
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
هل یمکن للمرأة التی لم تحصل على نفقتها لمدة خمسة أشهر أن تعتبر نفسها مطلقة؟ و فی حالة الإجابة بالإیجاب، فما هو زمان ابتداء عدتها؟
السؤال
هل یمکن للمرأة التی لم تحصل على نفقتها لمدة خمسة أشهر أن تعتبر نفسها مطلقة؟ (مثلاً لو فرضنا أن للأب عائلة أخرى و قد أعرض عن عائلته الأولى و لم یولها أی اهتمام)، و فی حالة کون الجواب مثبتاً، فما هو الوقت الذی تبدأ به الزوجة عدتها، هل الیوم الذی ترک فیه الزوج البیت، أم بعد ثلاثة أشهر من ذلک التاریخ؟
الجواب الإجمالي

خیار الطلاق فی نظر الإسلام بید الزوج،[1] و علیه فلا یمکن للمرأة أن تطلق نفسها، و عدم إعطائها النفقة لا یخوّلها مثل هذا الحق، و لهذا فلا موضع للسؤال فیما یتعلق بزمان شروع العدة و أمثالها، و لکن من الطبیعی أن من حق المرأة أن ترجع إلى الحاکم الشرعی[2] و تعرض مشاکلها (عدم إعطائها النفقة و ترکها و ..) إضافة إلى مطالبتها بالنفقة بإمکانها أن تطلب الطلاق أیضاً، و من حق الحاکم - علاوة على إلزام الزوج بدفع النفقة - أن یوقع الطلاق بصورة غیابیة فی حالة اللزوم.

و على کل حال، إذا امتنع الزوج عن دفع النفقة للمرأة دون عذر شرعی فبإمکان الحاکم الشرعی أن یطلق المرأة و تبدأ عدتها من حین زمان طلاقها، و من حسن الحظ فإن وجود وسائل الاتصال المیسرة کالهاتف و البرید الإلکترونی و الفاکس و ... سهل على المرأة المسلمة حتى مع وجودها فی أی مکان فی العالم - مطالبتها بحقوقها و الحصول علیها کاملة و حل مشکلاتها.

جواب مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله):

فی حالة امتناع الزوج عن دفع النفقة دون عذر شرعی، فللحاکم أن یطلق المرأة شرعاً. و تبدأ عدتها منذ وقوع الطلاق.

جواب مکتب آیة الله العظمى فاضل اللنکرانی (ره):

کلا، لا بد لها من الرجوع إلى المحکمة، و تبدأ عدتها منذ حین طلاقها.

جواب مکتب آیة الله العظمى بهجت (مد ظله العالی):

کلا، لا یمکنها ذلک، و لا بد أن تطلب الطلاق من زوجها، فإذا اراد الزوج الطلاق أوقعه.



[1] تحریر الوسیلة، کتاب الطلاق، ص763 المسائل 1 و 2 و 3.

[2] المراد بالحاکم الشرعی، الفقیه الجامع للشرائط.