Please Wait
الزيارة
8307
محدثة عن: 2008/06/01
کد سایت fa648 کد بایگانی 2014
گروه الفقه,الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
اذا کان المکلف یصلی إلى جهةٍ اعتماداً على البوصلة ثمَّ اکتشف أنّ جهة القبلة کانت خطأ فماذا یفعل؟
السؤال
کنت أصلی فترة فی مخزن و أعتمد على البوصلة فی تحدید جهة القبلة الى أن اکتشفت بعد ذلک أنّی کنت قد أخطأت فی تشخیص القبلة و ذلک بسبب وجود عمود فلزی أمام البوصلة. فهل یجب علیّ الآن أن أعید جمیع ما صلیتها؟
الجواب الإجمالي

وفقاً لفتاوی المراجع العظام تعدّ البوصلات العادیة ـ بشرط سلامتها من عیب ـ من الآلیات الصالحة لمعرفة اتجاه القبلة و لا یکون الظن الحاصل منها أقلّ من الطرق الأخرى بل تکون أدقّ من غیرها غالباً.[1]

و قد أفتى سماحة آیة الله الخامنئی (دام ظله) حول تشخیص القبلة بالبوصلة قائلاً: "یصح الاعتماد على الشاخص أو البوصلة فی حال حصول المکلّف على الاطمئنان و یجب علیه العمل بتشخیصها بعد ذلک.[2]

فلمّا کان الاعتماد على البوصلة جائزاً و أنها توجب الظن فحینما یصلّی المکلّف متیقّنا أو ظاناً الى جهةٍ ما، ثم بعد ذلک یکتشف أنّه کان قد أخطأ و ان جهة القبلة غیر هذه التی یصلی الیها ففی هذه الحالة:

1. إمّا أن یکون الانحراف عن القبلة، ما بین الیمین و الیسار و لم تنحرف اکثر من ذلک، فعندها یکون قد صلّى فرائضه صحیحة حتى و إن لم یخرج الوقت. و کذلک لو اکتشف الخطأ و هو أثناء الصلاة فیتّجه فی ما بقی من صلاته نحو القبلة ـ الصحیحة ـ و یکمل صلاته دون أن یعیدها.

2. و إمّا أن یتعدّى الانحراف عن ما بین الیمین و الیسار، فعندها إذا کان الوقت متبقّیاً فعلیه أن یعید صلاته، و أمّا اذا فات الوقت فلا یعیدها و الفرائض التی صلّها کانت صحیحة حتى و إن صلّها مدبراً للقبلة. نعم یستحب أن یقضی هذه الصلوات احتیاطاً.[3]

إذن بعد اعتماده على البوصلة فی تشخیص القبلة، لو بان له بعد فوت وقت الصلاة أن البوصلة التی عوّل علیها و صلّى باتجاه تشخیصها فد أخطأت فی تشخیص القبلة لا یجب علیه قضاء ما صلّاه.



[1] توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 1، ص 433، المسألة 782.

[2] اجوبه الاستفتاءات (بالفارسیه)، ص 74.

[3] وسیلة النجاة (مع حواشی الامام الخمینی)، ص 129، مسأله 4.

الجواب التفصيلي