جواب مکتب السید القائد:
إن آخر وقت صلاة المغرب و العشاء نصف اللیل الشرعی (15/11 ساعة بعد الظهر الشرعی) و أما من جهة الاحتیاط فإذا کان لم یؤدی صلاته إلى هذا الوقت فإنه یأتی بها بقصد ما فی الذمة[1] إلى طلوع الفجر، و بعد ذلک یأتی بها قضاء.[2] و الواقع أن رأی السید القائد فی مسألة الصلاة بعد منتصف اللیل أو منتصف اللیل الشرعی، مطابق لرأی الإمام الراحل (ره).
و قد جاء فی تحریر الوسیلة للإمام الخمینی (ره):
وقت صلاة المغرب و العشاء یمتد من المغرب (ابتداءً من ذهاب الحمرة المشرقیة) إلى منتصف اللیل، و فی هذا الوقت تختص صلاة المغرب بوقت مقداره أداء ثلاث رکعات فی أوّله، لا یجود أن تؤدى صلاة العشاء فی هذا الوقت المخصص للمغرب، و کذلک تختص صلاة العشاء بالجزء الأخیر من الوقت بمقدار أربع رکعات للحاضر و رکعتین للمسافر، بحیث لا یمکن الإتیان بصلاة المغرب فی هذا الوقت المختص بالعشاء.
و على هذا الأساس فإن وقت قضاء صلاة المغرب یبدأ عندما لا یتبقى إلى منتصف اللیل إلا بمقدار أداء أربع رکعات للحاضر و رکعتین للمسافر، و أما انتهاء وقت أداء صلاة العشاء فینتهی عند منتصف اللیل، و إذا أخر المکلف صلاة المغرب أو العشاء إلى ما بعد منتصف اللیل (عمداً أو اضطراراً) فلا یأتی بها أداءً و لا قضاء و إنما بنیة ما فی الذمة.[3]
أما جواب مکاتب المراجع الآخرین:
مکتب آیة الله العظمى فاضل اللنکرانی (ره):
یصلی بدون نیة الأداء و القضاء حتى أذان الفجر، و إذا صلى بعد أذان الفجر تکون النیة قضاءً.