کد سایت 
				fa666		
				
				کد بایگانی 
				1469		
			
			
				
				گروه
				الحقوق والاحکام		
			
			خلاصة السؤال
			فی حالة موت الأب أو سجنه هل للأم أن تقوم بکفالة ولدها و حضانته بدلاً عن الجد للأب؟
        
				السؤال
		إن القوانین فی الولایات المتحدة توکل أمر الولد و حضانته إلى الأم فی حالة موت الأب أو غیبته أو سجنه، و أما فی القانون الإسلامی فکفالة الولد و رعایته موکلة إلى الجد حتى مع فرض إمکانیة الأم و قدرتها على الحضانة و الرعایة، فهل إن الأم التی تؤدی هذا العمل مخطئة؟
		الجواب الإجمالي
			جواب مکتب آیة الله العظمى الخامنئی (مد ظله العالی):
إن حق الحضانة و رعایة الولد الذی یتوفى أبوه للام بحسب القوانین الإسلامیة، و أما بالنسبة لغیاب الأب فإنه لا یسقط حقه فی الحضانة، و إن کانت حضانة الأم للولد لا مانع فیها.
جواب مکتب آیة الله العظمى فاضل اللنکرانی (ره):
مع أن الولی و القیم على الولد جده لأبیه بحسب الرأی الفقهی، إلا أن حق الحضانة بالنسبة إلى الطفل الذی یفقد أباه موکول إلى الأم، و لا یستطیع الجد أن یأخذ الطفل من أمه.
جواب مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
حسب مفروض السؤال اذا لم تکن ولایة الجد من جهة الاب او حضانته. فلا إشکال فی حضانة الأم، ومع الامکان یجب على الأم استحصال رضا الجد مع الإمکان.
