للاجابة عن السؤال المطروح نذکر الفروض التالیة:
1. لو کان الزواج الاول عام 1995م لم یقترن بالدخول و المقاربة الجنسیة و تم الطلاق قبل الدخول فحینئذ یعد الطلاق من نوع الطلاق البائن[1] و من الواضح أن من خصوصیات الطلاق البائن أنه لایحق للزوج الرجوع الى زوجته من دون عقد جدید، و ما تم من المقاربة الجنسیة خلال تلک الفترة یعتبر من نوع وطئ الشبهة[2] الا اذا کنتما تعلمان بانه لا یحل لکما الرجوع و المقاربة الجنسیة فحینئذ یعد من الزنا.
2.أن یکون الزواج عام 1995 م مقترنا بالدخول فحینئذ اذا کان الطلاق لیس من نوع الطلاق الخلعی[3] فهنا یحق للزوج الرجوع ما دامت فترة العدة باقیة و قد رجع الرجل عن طلاقه و عادت الحیاة الى مجراها الطبیعی لعدة شهور و یعد عملکما صحیحاً من الناحیة الشرعیة.
3. اذا تم الفراق بینکما بعد عدة شهور بطلاق جدید فزواجک الثانی صحیح و الا فانت ما زلت على ذمة الزوج الاول و زواجک الثانی غیر صحیح.
یراجع المواضیع التالیة:
1. السؤال 5646 (الرقم فی الموقع:6873) طلب الزوجة الطلاق حال عدم الانسجام
2. السؤال 1464 (الرقم فی الموقع:2384) قانون و شروط طلاق الخلع
[1] یلاحظ السؤال 5162 (فی الموقع: 5614).
[2] المراد بوطأ الشبهة وطأ الأجنبیة باعتقاد أنها حلیلته، إما لشبهة فی الموضوع کما إذا وطأ امرأة باعتقاد أنها زوجته فتبین أنها أجنبیة، و إما لشبهة فی الحکم کما إذا عقد على أخت زوجته معتقدا صحة العقد و دخل بها.( السید الکلبایکانی، هدایة العباد، ج2، ص409)
[3] للطلاق الخلعی شروط تجدونها فی السؤال 585.