بما أن هذا الإنسان لیس بعیداً عن العلوم الدینیة و الحوزویة و یعتبر کلّ من ناقشه و خالف أفکاره منحرفاً ضالاً مبدعاً و مفتریاً على دین الله، فقد سمح لنفسه و موافقیه باستناده إلى روایة تبدو صحیحة أن یتجاسر کیفما یشاء على المبدعین فی دین الله و أن یهین عباد الله بشتى الأسالیب و الألقاب و العناوین، إذ یعتقد هؤلاء القوم أن هؤلاء یستحقون التوهین.
أرجوا أن تتفضلوا بالإجابة عن الأسئلة التالیة:
1ـ هل أن هذه الشخصیات التی ذکرت، کلهم منحرفون ضالّون و کانوا سبباً لضلالة عباد الله؟
2ـ هل یحقّ لهذا الشخص أن یمارس هذه الأعمال و یتکلم بهذا الکلام، و هل مخالفته تقتضی الإهانة منه حقاً؟
3ـ ما هو رأی سماحة آیة الله الهادوی (حفظه الله) تجاه العرفان و العرفاء الإسلامیین، و هل یؤیّد سماحته سیرة هذه الشخصیات المذکورة بشکل عام؟
4ـ إذا شخصنا أن هذا الإنسان ضال و مضل لعباد الله عن الدین الحقیقی و قد سبب لنفسه و غیره عوامل الانحراف و نار جهنم، و هو لا یأخذ بقول أحد، فهل یجب إخبار الأجهزة القانونیة عنه لیواجهوه بمقتضى القانون، أم لا؟
أرجوا أن یجیب سماحة آیة الله الهادوی بنفسه شخصیاً.
وفقکم الله لکل خیر
کما طلبتم فقد أوصلنا أسئلتکم لسماحة آیة الله مهدی الهادوی الطهرانی (دامت برکاته) و کان جوابه هو :
1ـ إن بعض هؤلاء الرجال کالإمام الخمینی (قدس سره) و المرحوم العلامة الطباطبائی (رضوان الله تعالى علیه) و المرحوم الشاه آبادی و القاضی الطباطبائی (قدس سرهما) هم من أبرز أعلام الإسلام و هم قدوة فی الدین و التقوى و معرفة الدین، فالتجاسر علیهم حرام بیّن.
2ـ مجرد مخالفة الإنسان لآراء شخص، لا یبرر التوهین به، خاصة إذا کان الشخص مسلماً بل کان فقیهاً عادلاً متقیاً، فیعد هذا التجاسر حینئذ ذنباً واضحاً.
3ـ یجب حفظ حرمة العرفاء المتشرعین من الفقهاء و العلماء و کذلک یجب حفظ مدعی العرفان ماداموا متقدین بحدود الشریعة و یتحرکون فی دائرتها.
4ـ إذا تجاسر أحدٌ على العرفاء الفقهاء العظماء و أدى عمله إلى انحراف الآخرین و ابتعادهم عن حقائق الدین، یجب ردعه عندئذ و إخبار الأجهزة المختصة " القضائیة" عنه یعد أحد أسالیب النهی عن المنکر.
للحصول على المزید من المعلومات راجع المواضیع التالیة:
1ـ الموضوع: مخالفة العرفان و العارف، سؤال 5174 (الموقع: 4685).
2ـ الموضوع: ممیزات العرفان الإسلامی، سؤال 2834 (الموقع: 3415).
3ـ الموضوع: العرفان النظری و العرفان العملی، سؤال 1184 (الموقع: 1779).