طبق التعالیم الإسلامیة فان التکالیف الشرعیة منوطة باختیار و إرادة الإنسان، و هذا یعنی أن الإنسان إذا أقدم باختیاره و إرادته على عمل معین فانه مستحق للجزاء. و على هذا الأساس فان من الموارد التی رفع التکلیف عنها فی فقه الشیعة؛ هو الإنسان المضطر و المجبر، بمعنى انه إذا کان الإنسان المسلم مجبراً على عمل معین و لا یقوم بهذا العمل بارادته و اختیاره، کالاستماع إلى الموسیقى الماجنة؛ ففی هذه الحالة لا یعد مرتکبا للمعصیة و لذنب الاستماع إلى الموسیقى الماجنة. نعم من المؤکد أنه یجب على الشخص أن لا یهیء الأرضیة لکی یجبر على الاشتراک فی هکذا مجالس؛ حیث یجب علیه الابتعاد عن هکذا نوع من الجلسات إلى حد الإمکان، و لکن إذا کانت الظروف بالشکل الذی یکون فیها مجبراً على الاشتراک فی هکذا مجالس؛ فحسب رأی الفقهاء لا یعتبر هذا الشخص مذنبا.
و نسترعی انتباهکم هنا إلى فتاوى المراجع فی هذا المجال:
الجلسات الموسیقیة.
السؤال 238: فی حال أجبرنا فی مجلس على تحمل الاستماع إلى الموسیقى الماجنة؛ فهل ارتکبنا الذنب فی هذه الحالة؟
جمیع المراجع: إذا کنت تحتمل التأثیر – بتوفر جمیع الشروط – یجب علیک النهی عن المنکر و إذا کانوا لا یتقبلون هذا النهی – مادام حضورک هناک یؤدی إلى الاستماع إلى الموسیقى الحرام و تأیید المعصیة – فیجب علیک ترک المجلس، إلا فیما إذا کان یؤدی هذا العمل إلى الفتنة و الفساد؛ فی هذه الحالة فان البقاء فی ذلک المکان و بمقدار الضرورة لا إشکال فیه، و بالطبع یجب اجتناب الاستماع إلى هذه الموسیقى الماجنة إلى حد الإمکان و إذا کان صوتها یصل إلیک بدون اختیارک فلا إشکال فی ذلک.[1]