حددت الشريعة الاسلامية للزواج المؤقت مجموعة من الشروط تعرضنا لها في السؤال 1290 (الموقع: 1275)، و ليس من بين تلك شروطه و لا من شروط الزواج الدائم وجوب أو استحباب انعقاده أمام الملأ و بصورة علنية، حتى على فرض كون الغاية من الزواج إشاعة سنة الزواج في المجتمع. و كون السفاح و الزنا من الامور التي تنعقد في الخفاء لا يعد مبرراً لوصف عمل مشروع بالزنا لمجرد اشتراكه في الخفاء فقط.
نعم، حثت الشريعة على إلاعلان و أنه يستحب الاشهاد في العقد و الإعلان به و الخطبة أمامه، كما يستحب أن يكون الزفاف ليلا و الوليمة في ليلة أو نهاره فإنها من سنن المرسلين.[i] و لكن من الواضح أن هذا الاستحباب لم يرد في الزواج المؤقت فضلا عن كونه واجباً.
كما ينبغي للمؤمن أن يبتعد عن مواطن التهم كما حثت على ذلك الشريعة[ii]، و الا يضع نفسه موضع الاشارة و سوء ظن الناس به. من هنا لابد أن تكون حركات الانسان موزونة لكي لا يقع في ذلك المحذور حتى اذا كانت حركته في واقعها موافقة للشريعة و المنطق العقلائي، فمن تزوج مؤقتاً عليه أن يراعي هذه الضابطة في تعامله و حركته مع المرأة التي تزوجها، و لا يصدر منه ما يثير الشك و الريبة فيه حتى و إن لم يشترط الاسلام الاعلان بالزواج المؤقت.
[i] الامام الخميني (ره)، تحرير الوسيلة، ج2، ص: 238، كتاب النكاح.
[ii] بحارالأنوار ج : 72 ص : 91حدیث 8- نهج، [نهج البلاغة]: " منْ وضعَ نفسَهُ مواضع التُّهمة فلا يلُومنَّ من أَساءَ به الظَّنَّ. و قال (ع): من دخل مداخلَ السُّوء اتُّهِم".