یجب فی الغسل الترتیبی إیصال الماء الى تمام البدن مع مراعاة الشروط المذکورة فی الرسائل العملیة[1]. و لافرق بین الدوش و غیره فی غسل البدن.
و اما النیّة: فهی القصد إلى الفعل[2]، بحیث لو سئل المکلف عن فعله؟ أجاب بأنه یغتسل.
و لا یعتبر فی النیّة التلفظ و لا الاخطار فی القلب تفصیلاً، بل یکفی فیها الإرادة الإجمالیة المرتکزة فی النفس بحیث لو سئل عن شغله یقول: أ توضأ، و هذه هی التی یسمونها بالداعی، نعم لو شرع فی العمل ثم ذهل عنه و غفل بالمرة بحیث لو سئل عن شغله بقی متحیراً و لا یدری ما یصنع یکون عملا بلا نیّة.[3] و یکفی فی النیّة قصد القربة.[4]
اتضح من خلال ذلک أن النیّة قصد الفعل مقترنا بکونه قربة الى الله تعالى، و مع هذا لا معنى لتأخیر التقرب الى ما بعد الانتهاء من الفعل، لان هذا التفکیک غیر متصور فلابد أن یقع القصد و التقرب أول الفعل و مقارنا له و تبقى هذه النیة ملازمة للفعل حتى الانتهاء منه.