Please Wait
الزيارة
5220
محدثة عن: 2011/06/12
کد سایت fa9286 کد بایگانی 14485
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
هل یُمکن اعطاء قسم من الخمس للفقراء من قبل الشخص المخمّس؟ أو یجب أن یعطی لوکلاء المرجع أو لنفس المرجع؟
السؤال
هل یُمکن اعطاء قسم من الخمس للفقراء من قبل الشخص المخمّس؟ أو هل یُمکن اعطاؤه للعلماء أو یجب اعطاؤه للمرجع المقلّد؟
الجواب الإجمالي

بما أنکم طلبتم فتوی سماحة الشیخ آیة الله مهدی الهادوی الطهرانی (دامت برکاته) من هنا وجهنا السؤال الی سماحته فکان جوابه عن هذا الاستفتاء بالنحو التالی:

1- الخمس یجب أن یُصرف من قبل ولی الأمر، بصورة مباشرة أو عن طریق الوکالة، فإذا کان عند الشخص اجازة من ولی الأمر فی التصرّف بالخمس یحق له ذلک و یحق له اعطاؤه لشخص آخر.

2- للفقیه الجامع للشرائط ولایة، لذا یُمکن تحویل الخمس الیه أو لوکیله، سواءً أکان هذا الفقیه مرجع تقلیده أم لم یکن. طبعاً فی حال وجود الحکومة الإسلامیة الأحوط اعطاء الخمس لولی الأمر أو لوکیله، نعم لو أذن ولی الأمر باعطائه لأی فقیه آخر جامع للشرائط، صح و لا مانع فیه.

لمزید من الاطلاع یرجی مراجعة الموضوعات التالیة:

1- الموضوع: اعطاء الخمس و اجازة المراجع، السؤال رقم 2324 (الموقع: 2469).

2- الموضوع: اعطاء الخمس لغیر مرجع التقلید، السؤال رقم 5783 (الموقع: 6417).

الجواب التفصيلي
لایوجد لهذا السؤال الجواب التفصیلی.