Please Wait
الزيارة
4896
محدثة عن: 2011/08/21
کد سایت fa9809 کد بایگانی 16049
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
إذا دفعت الخمس من الأموال التی اقترضتها، و لیس من الأموال التی یتعلق بها الخمس، فهل یوجد إشکال فی ذلک؟
السؤال
تعلق بذمتی مبلغ مقداره 2 ملیون تومان على أن أدفعه خمساً، و لعدم إمکانیة الوصول إلى أموالی الأصلیة لذا اقترضت المبلغ المذکور من والدتی لأعیده إلیها فی أی وقت أحصل علیه. ثم أعطیت المبلغ لوالدتی و جعلتها وکیلة عنی فی إیصاله إلى مصارفه المستحقة، و الواقع فی هذه المسألة أن لوالدتی شخصیتین حقیقیتین منفصلتین: الأولى تمثل المقرض حیث أعطتنی المبلغ، و الثانیة الوکیل الذی ناب عنی فی دفع الخمس و وضعه فی موضعه الصحیح، علماً أن آیة الله فاضل لنکرانی هو المرجع الذی أقلده سابقاً، أما الآن فأقلد آیة الله مکارم الشیرازی.
الرجاء الإجابة عن الأسئلة التالیة على ضوء ما تقدم.
1ـ هل یوجد إشکال فی دفع الخمس من الأموال المقترضة و لیس من الأموال الأصلیة التی یتعلق الخمس فیها أم لا (مع العلم أن یدی لا تصل إلى الأموال الأصلیة و التی یتصرف فیها البنک، و أن سحب جزء منها یؤدی إلى خسارتی).
2ـ و هل یمکن أصلاً أن أوکل غیری فی أن یدفع الخمس عنی (من الأقارب أم من غیرهم، رجلا کان أو امرأة)؟
3ـ هل أن رجوعی عن آیة الله فاضل إلى آیة الله مکارم یحتاج إلى إجازة أحد، أم یکفی فی ذلک التحقیق و تشخیص بالذات.
الجواب الإجمالي

مکتب آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

1 و 2ـ لا یوجد إشکال، و لکن علیک أن تلتفت إلى أن الخمس ینقسم إلى نصفین: نصف یتعلق بالإمام (ع) و یطلق علیه سهم الإمام و النصف الثانی سهم السادة، و سهم السادة یجب إعطاؤه إلى السادة الفقراء و الأیتام، أو السادة المسافرین ممن تنقطع بهم السبل فیحتاجون إلى المال (حتى و إن کانوا أغنیاء فی أوطانهم). أما بالنسبة لسهم الإمام (ع) فیجب أن یعطى فی زماننا إلى المجتهد العادل أو من ینوب عنه، حتى یصرف فی الموارد التی تنال رضا الإمام (ع) و التی تتمثل بمصالح المسلمین العامة خصوصاً إدارة الحوزات العالمیة و أمثالها. و من الجدیر بالذکر أن سهم السادة المشار إلى مصارفه أعلاه لا یمکن إعطاؤه بدون إجازة المجتهد (بحسب الاحتیاط الواجب). و کذلک سهم الإمام علیه السلام لا یمکن أن یصرف بدون إجازة المجتهد، و إذا ما صرف دون إجازة فلا یقع مورداً للقبول، إلا أن یستلمه المجتهد و یجیز صرفه.

جواب آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته) بالتفصیل التالی:

1ـ لا إشکال فی ذلک.

2ـ علیک أن تدفع الخمس إلى المجتهد الجامع للشرائط، و إذا أعطاک هو الإجازة فی صرفه فبإمکانک أو وکیلک أن تصرفه فی الموارد التی یراها المجتهد الجامع للشرائط.

3ـ على الشخص المقلد أن یعتمد على المراجع ذات الخبرة فی مورد المصداق، و أن یحرز ذلک بالطرق الشرعیة المعتبرة.

یمکن مراجعة الموضوع: السؤال 5310: 5528 (المجتهد الأعلم).

الجواب التفصيلي
لایوجد لهذا السؤال الجواب التفصیلی.