Please Wait
الزيارة
5837
محدثة عن: 2008/06/18
کد سایت fa1331 کد بایگانی 2520
گروه الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
المریض الذی یحتاج کل نصف ساعة إلى المرافق الصحیة و هو مضطر إلى الاستفادة من العربة لأداء الأعمال و الحرکة، ما هو تکلیفه لأداء حج التمتع؟
السؤال
إن لزوجی رغبة شدیدة فی أداء حج التمتع علماً أنه مبتلى بمرض البروستات و یحتاج إلى المرافق الصحیة کل نصف ساعة، و من جهة أخرى فإنه غیر قادر على أداء الأعمال إلاّ بالاستفادة من العربة، فهل ما یواجهه من مشکلات غیر قابل للحل؟
الجواب الإجمالي

الاستطاعة البدنیة شرط من شروط وجوب الحج، و تعنی قدرة الإنسان على الذهاب إلى البیت و أداء المناسک من دون حرج أو مشقة کبیرة، فإذا کان الحج یوقع زوجک بهذا القدر من الحرج و المشقة التی لا یقوى على تحملها، فالحج غیر واجب علیه من الأساس. و أما إذا کان الحج قد وجب علیه قبل أن یصاب بهذا المرض و لکنه قصّر فی الأداء، ففی مثل هذا الفرض یکون الحج قد استقر فی ذمته و لابد له من أدائه و إبراء ذمته.

أما بالنسبة للمشاکل التی یعانی منها زوجک (الحاجة إلى المرافق کل نصف ساعة، و الاضطرار لاستعمال العربة) فهذه لیست مشاکل معضلة لا یمکن تحملها، لتکون مانعاً من وجوب الحج، و علیه فبإمکان زوجک أن یتوکل على الله و أن یصطحب معه شخصاً یرافقه فی رحلته لأداء فریضة الحج، و إن شاء الله لا یواجه مشاکل من هذا النوع.

الجواب التفصيلي

من شروط وجوب الحج الاستطاعة البدنیة و هی القدرة على الذهاب و أداء المناسک دون أن یواجه حرجاً أو مشقة کبیرین، یقول الإمام الخمینی (ره) فی هذه المسألة:

الاستطاعة البدنیة شرط فی وجوب الحج و کذلک الاستطاعة من جهة تمهید الطریق (خلو الطریق من العوائق و المخاطر) و الاستطاعة الزمنیة، إذن فالمریض الذی لا یملک قدرة على الذهاب إلى الحج أو انه یواجه الحرج و المشقة الکبیرة فی ذلک لا یجب علیه الحج، و کذلک مَن لا یکون طریقه إلى الحج سالکاً و مفتوحاً أو الذی لا یسعفه الوقت للوصول إلى مکة و أداء المناسک.[1]

و علیه فإذا کان الحج بالنسبة إلى زوجک مصحوباً بهذا القدر من الحرج و المشقة، فإنه لا یجب علیه من الأساس، و أما إذا کان الحج قد وجب علیه فی الأعوام السابقة و قبل أن یصاب بالمرض و لکنه قصر فی أدائه ففی مثل هذا الفرض یستقر وجوب الحج فی ذمته و لا بد من أدائه. یقول الإمام الخمینی فی ذلک:

إذا ترک الحج مع توفر شروط الاستطاعة استقر الوجوب فی ذمته، و علیه أن یذهب لأداء فریضة الحج بأی نحو کان.[2]

و حیث ان ما یشترط فیه الطهارة من بین أعمال الحج و العمرة الطواف و صلاة الطواف فقط، و اما سائر الاعمال مثل الوقوف فی عرفات و مشعر و منى و رمی الجمرات و النحر، فلا یشترط فیها الطهارة کما أن الاستفادة من العربة فی السعی و الطواف لا إشکال فیه.

و بالعودة إلى ما ذکر من المشکلات التی تواجه زوجک (حاجته إلى المرافق الصحیة کل نصف ساعة، و اضطراره إلى استعمال العربة فی التنقل و أداء المناسک)، فإن مثل هذه الأمور لا تعد مشکلات غیر قابلة للتحمل حتى تمنع من وجوب الحج، و بإمکان زوجک أن یتوکل على الله و أن یصطحب معه من یعینه على أداء أعمال الحج و العمر و إن شاء الله لا یواجه أی مشکلة فی سفره، و أخیراً إذا لم یتمکن من أداء الطواف و الصلاة المشروطین بالطهارة فبإمکانه أن یستنیب من یؤدیهما نیابة عنه، و یؤدی هو بنفسه سائر الأعمال الأخرى.

یقول الإمام الخمینی (ره) فی ذلک:

على المستطیع أن یذهب بنفسه لأداء فریضة الحج، و لا یکفی أن یؤدی عنه غیره، إلاّ فی حالة المریض أو الشیخ العاجز و التی سوف یأتی بیانها لاحقاً.[3]

المراد من المریض و الشیخ فی هذا المسألة من کان غیر قادر على أداء الحج أو أن یواجه مشقة شدیدة غیر قابلة للتحمل فی ذلک، و لیس له أمل فی الشفاء، و فی هذه الحالة تجوز النیابة.



[1] مناسک الحج (المحشى للإمام الخمینی)، ص 38، م 41.

[2] نفسه، م 42.

[3] نفسه، م 43.