Please Wait
الزيارة
5636
محدثة عن: 2008/06/23
کد سایت fa1332 کد بایگانی 2525
گروه الفلسفة الاحکام والحقوق
خلاصة السؤال
ما هی فلسفة التزام المرأة بالعدة فی الزواج المؤقت؟
السؤال
أرید أن أعرف العلة فی التزام المرأة بالعدة لمدة 45 یوماً بعد انتهاء مدة العقد، و هل أن السبب هو اختلاط المیاه، أم أن المرأة علیها أن تلتزم بالعدة أیضاً؟
الجواب الإجمالي

المرأة الیائس لا یجب علیها الالتزام بالعدة، و المراد بالمرأة الیائس التی تبلغ الخمسین لغیر القرشیة و الستین للقرشیة، و أما المرأة العاقر التی لا تحمل فلا تعد یائساً و علیها أن تلتزم بالعدة بعد الزواج المؤقت.

و أما فیما یخص فلسفة هذا الحکم فیقال: إن النصوص الدینیة کالآیات و الروایات لم تذکر فیها جمیع علل الأحکام و أسباب تشریعها، و لکن الوارد حکمة من حکم متعددة، أو جزء من أجزاء العلة. و کذلک الحال بالنسبة لحکمة تشریع العدة.

و فیما یلی بعضٌ من الحکم فی مسألة وجوب العدة على المرأة فی مسألة الزواج المؤقت:

1ـ إذا وقع احتمال الحمل بالنسبة للمرأة فإن والد الولد یکون معلوماً.

2ـ إن اجتناب الارتباط المتتالی له أثرٌ إیجابی على صحة المرأة و حالتها النفسیة.

3ـ إن هذا التحدید یقف حاجزاً إلى حدٍ ما أمام اندفاع أصحاب الرغبات و الإشباع الطلیق غیر المقید.

4ـ من الواضح ان الاسلام یحاول فی تشریعاته ان یرفع من شأن الانسان النفسی و الاجتماعی و من هنا قد یکون هذا التشریع ینطلق من تلک القاعدة.

الجواب التفصيلي

ما توصل إلیه العلم الیوم فی باب کشف علل التشریع الإلهی و حکمه لم یبلغ إلى مرتبة کشف العلة التامة و جمیع الحکم التی شرعت على أساسها الأحکام، و إنما المتیسر معرفة حکمة من عدة حکم أو جزء العلة لا تمامها، و من الممکن أن یکون للحکم حکم و علل أخرى غیر ما عرف، و لکن العلم لم یتوصل إلى اکتشافها، و إن الله العلیم الحکیم هو وحده العارف بجمیع الحکم و تمام العلل، و علیه فبإمکاننا أن نشیر إلى بعض الحکم الکامنة وراء تشریع الأحکام لا جمیعها و ما نقوله فی فلسفة الأحکام الإلاهیة لا یعنی تمام فلسفتها، و لکن من الأفضل أن نقول بعضاً من الحکم، لأن فلسفة الأحکام الکاملة و الحکمة فیها تبقى فی علم الله الحکیم سبحانه، و على أی حال فإن العدة واجبة على المرأة بعد الزواج المؤقت إلا أن تکون یائساً أو صغیرة[1]، و تجب العدة بعد الدخول، یقول الإمام الخمینی (ره): «إن المرأة التی أتمت تسع سنین و لم تکن یائساً إذا تزوجت زواجاً مؤقتاً و قد قاربها زوجها و قد انتهت مدتها أو وهبها الزوج المدة، فإذا کانت ترى الحیض علیها أن تلتزم بالعدة لمدة حیضتین، و إذا لم تکن ترى الحیض یجب علیها اجتناب الزواج لمدة 45 یوماً».[2] أی أن عدة الزواج المؤقت تبدأ بعد تمام مدة العقد، و فی حالة کون المرأة ممن یرین العادة الشهریة تکون عدتها بمقدار حیضتین کاملتین و أما إذا کانت لا ترى العادة فتعتد 45 یوماً».[3] و أما المرأة الیائس فلا یلزمها العدة، و المراد بالمرأة الیائس التی تبلغ خمسین عاماً من غیر القرشیة و ستین عاماً للقرشیة، و أما المرأة التی لا تحمل (العاقر) فإنها لا تعد یائساً، و إن کون المرأة متیقنة من عدم الحمل لا یوجب لها جواز الزواج الدائم أو المؤقت من دون عدة.[4]

و أما فیما یخص السؤال عن فلسفة وجوب العدة فی الزواج المؤقت فإن الممکن بالنسبة لنا أن نشیر إلى بعض الموارد التی اتضحت لنا إلى هذا الوقت:[5]

1ـ التزام العدة یعد أفضل طریقة لحفظ الأنساب و عدم اختلاطها و ذلک ما یترتب علیها أمور هامة للغایة کمعرفة الأب و من ینتسب إلیه من المحارم حتى یجتنب الزواج بهن، إضافة إلى تشخیص الوارث و الموروث.

2ـ إن التزام العدة یساعد على الوقایة الصحیة بالنسبة إلى الطرفین لأننا نعلم أن الکثیر من الأمراض الخطیرة و الفتاکة تنتقل عن طریق التقاء الجنسین، و إن العدة بمثابة الحجر الذی یحول بین انتقال هذه الأمراض و کذلک مسألة الصحة النفسیة، و ذلک لأن الاتصال المتوالی دون فواصل زمنیة ینتج عنه أضرار و مؤثرات روحیة و نفسیة على مستوى الفرد و المجتمع، و ذلک ما لا یخفى على المتخصصین فی الأمور الاجتماعیة.[6]

3ـ إن هذا التحدید و التقنین یحول بین المدفوعین وراء الرغبات و بین الشهوات دون قیود من الرجال و النساء.

4ـ من الواضح ان الاسلام یحاول فی تشریعاته ان یرفع من شأن الانسان النفسی و الاجتماعی و من هنا قد یکون هذا التشریع ینطلق من تلک القاعدة. فان الإسلام ینظر إلى المرأة کإنسان مستقل کامل له حقوقه و علیه واجباته کما هو الحال بالنسبة إلى الرجل، و لا یرضى أن تکون المرأة أشبه بالسلعة التی تباع و تشترى، و لیس لها قیمة اجتماعیة، و إنما أداة لإشباع رغبات المهووسین من الرجال فی أی لحظة یریدون منها ذلک. إن التزام المرأة بالعدة یعلی من قدرها و یزید فی احترامها.

هذا جزء من الحکمة التی ینطوی علیها التزام العدة فی مسألة الزواج المؤقت، و هذا ما انکشف لنا من الحکمة وراء هذا التشریع و ان کنا على یقین من أن الله الحکیم العلیم یعلم حکماً أخرى لهذا الحکم کما هو فی الأحکام الأخرى.



[1]  توضیح المسائل (المحشى للإمام الخمینی)، ج 2 ، ص 896 ، المسألة 48 .

[2] توضیح المسائل، (المحشى للإمام الخمینی)، ج 2، ص 526، مسألة 2515.

[3] توضیح المسائل، (المحشى للإمام الخمینی)، ج 2، (مکارم) مسألة 2515، ص 526.

[4] مجمع المسائل (الگلپایگانی)، ج 2، ص 161، س 451.

[5] بعض هذه الحکم، تشمل النساء العقیمات و غیر العقیمات.

[6] فی مورد الإجابة عن مسائل دینیة.