و إذا اقترضت من شخص مبلغاً و اشتریت السیارة نقداً و أضاف الشخص علی المبلغ ربحاً فما هو حکمه؟
شراء و بیع السلع کالسیارة بصورة مؤجلة بثمن أغلی من قیمتها نقداً صحیح. لکن حسب مفروض السؤال الثانی یکون العمل من مصادیق الربا القرضی المحرم.
من الناحیة الشرعیة إذا بعت او اشتریت سلعة (کالسیارة) بصورة مؤجلة بقیمة أعلی من قیمتها النقدیة فهو بیع صحیح و لیس بربا "یقول البایع ابتداءً انی أبیع هذه السلعة نقداً بهذا المبلغ، و بالاقساط أو بالمؤجل بهذا المبلغ (الاکثر) و یقبل المشتری أن یشتریها بالثمن الاکثر مؤجلاً أو أقساطاً.
یقول آیة الله العظمی الخامئنی (دام ظله) فی جواب عن سؤال بهذا الخصوص: بیع و شراء السلع مؤجلاً بمبلغ أکثر من قیمتها النقدیة لا اشکال فیه و لا یعتبر اختلاف قیمة النقد و المؤجل من الربا،[1] و اما الاقتراض من شخص و شراء سیارة بالمال المقرض و اشتراط المقترض و اشتراط ا لمقرض علی المقترض أن یضیف عند التسدید مبلغاً آخر کأرباح فهذا هو القرض الربوی أو الربا القرضی الذی هو حرام.
و یقول سید الخامنئی فی جواب عن سؤال حول ماهیة الربا القرضی: الربا القرضی هو المقدار الزائد علی مبلغ القرض الذی یدفعه المقترض الی المقرض.[2]