کد سایت
fa25563
کد بایگانی
75025
گروه
--- مشابه ---
خلاصة السؤال
هل یستحق الاخوه و الاخوات الارث مع وجود الزوجه و الابناء؟
السؤال
هل یستحق الاخوه و الاخوات الارث مع وجود الزوجه و الابناء؟ او یکون المال من نصیب الاولاد و الزوجه حصراً؟ و ما هی طبقات الارث؟
الجواب الإجمالي
للقرابه فی المیراث مراتب ثلاث لا تداخل بینها، ای لا یرث واحد من المرتبه الثانیه مع وجود وارث من المرتبه الاولى، و لا واحد من المرتبه الثالثه مع وجود وارث من المرتبه الثانیه، و هذه المراتب هی:
1- الابوان من غیر ارتفاع، ای من غیر الاجداد. و الاولاد، و ان نزلوا، ای و اولادهم.
2- الاجداد و ان ارتفعوا، و الاخوه و اولادهم و ان نزلوا.
3- الاعمام و الاخوال و اولادهم و ان نزلوا على شریطه ان یصدق علیهم اسم القرابه فی نظر العرف.
و ان هذه المراتب تاتی فی الارث على الترتیب، فلا یرث واحد من الفئه الثانیه مع وجود واحد من الاولى، و لا واحد من الثالثه مع وجود واحد من الثانیه.
علماً ان الزوجین (الزوج و الزوجه) لا یندرجان فی الطبقات الثلاث المذکوره، بل لهما حق الارث مع جمیع الطبقات فلو توفیت امراه و ترکت ورثه من الطبقه الاولى شارکهم الزوج نصیبه، و لو ترکت روثه من الطبقه الثانیه شارکهم الزوج نصیبه کذلک الحال لو ترکت ورثه من الطبقه الثالثه؛ و هکذا الامر لو توفی الرجل و ترک زوجته فانها ترث مع ای طبقه من طبقات الارث فرض وجودها.
و على هذا الاساس لا تعد الزوجه ما نعه من ارث الاخوه فلو توفی شخص و ترک زوجه و اخوه کان للزوجه نصیبها و للاخوه نصیبهم المذکور، نعم، لو کان للمیت ولد سواء من زوجته هذه او من غیرها منع الاخوه من المیراث، و توزع الترکه حینئذ على الزوجه و الابناء فقط حسب التقسیم الشرعی؛ لانهم من الطبقه الاولى و الاخوه من الطبقه الثانیه، فلا تصل النوبه للطبقه الثانیه مع وجود الاولى.
1- الابوان من غیر ارتفاع، ای من غیر الاجداد. و الاولاد، و ان نزلوا، ای و اولادهم.
2- الاجداد و ان ارتفعوا، و الاخوه و اولادهم و ان نزلوا.
3- الاعمام و الاخوال و اولادهم و ان نزلوا على شریطه ان یصدق علیهم اسم القرابه فی نظر العرف.
و ان هذه المراتب تاتی فی الارث على الترتیب، فلا یرث واحد من الفئه الثانیه مع وجود واحد من الاولى، و لا واحد من الثالثه مع وجود واحد من الثانیه.
علماً ان الزوجین (الزوج و الزوجه) لا یندرجان فی الطبقات الثلاث المذکوره، بل لهما حق الارث مع جمیع الطبقات فلو توفیت امراه و ترکت ورثه من الطبقه الاولى شارکهم الزوج نصیبه، و لو ترکت روثه من الطبقه الثانیه شارکهم الزوج نصیبه کذلک الحال لو ترکت ورثه من الطبقه الثالثه؛ و هکذا الامر لو توفی الرجل و ترک زوجته فانها ترث مع ای طبقه من طبقات الارث فرض وجودها.
و على هذا الاساس لا تعد الزوجه ما نعه من ارث الاخوه فلو توفی شخص و ترک زوجه و اخوه کان للزوجه نصیبها و للاخوه نصیبهم المذکور، نعم، لو کان للمیت ولد سواء من زوجته هذه او من غیرها منع الاخوه من المیراث، و توزع الترکه حینئذ على الزوجه و الابناء فقط حسب التقسیم الشرعی؛ لانهم من الطبقه الاولى و الاخوه من الطبقه الثانیه، فلا تصل النوبه للطبقه الثانیه مع وجود الاولى.
الجواب التفصيلي
لم تشر الآیتان 13 و14 من سوره النساء لمقدار السهام و طبقات الارث، الا انّه ورد فی الآیتین 11و 12 من نفس السوره: "یُوصیکُمُ اللَّهُ فی اَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَیَیْنِ فَاِنْ کُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَکَ وَ اِنْ کانَتْ واحِدَهً فَلَهَا النِّصْفُ وَ لِاَبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَکَ اِنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فَاِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ اَبَواهُ فَلِاُمِّهِ الثُّلُثُ فَاِنْ کانَ لَهُ اِخْوَهٌ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصی بِها اَوْ دَیْنٍ آباؤُکُمْ وَ اَبْناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ اَیُّهُمْ اَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَریضَهً مِنَ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ کانَ عَلیماً حَکیماً * وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ اَزْواجُکُمْ اِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَاِنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصینَ بِها اَوْ دَیْنٍ وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ اِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَاِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ تُوصُونَ بِها اَوْ دَیْنٍ وَ اِنْ کانَ رَجُلٌ یُورَثُ کَلالَهً اَوِ امْرَاَهٌ وَ لَهُ اَخٌ اَوْ اُخْتٌ فَلِکُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَاِنْ کانُوا اَکْثَرَ مِنْ ذلِکَ فَهُمْ شُرَکاءُ فِی الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّهٍ یُوصى بِها اَوْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَصِیَّهً مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَلیمٌ حَلیمٌ".[1]
انطلاقا من الآیتین المذکورتین و غیرهما من الآیات و الروایات عمد الفقهاء الى وضع مجموعه من القواعد و الاصول لتوزیع الترکه ذکروها فی رسائلهم العملیه.
ثم انّ مراتب الارث عند الشیعه ثلاث، اشار الیها الفقهاء بقولهم:
و للقرابه فی المیراث مراتب ثلاث لا تداخل بینها، ای لا یرث واحد من المرتبه الثانیه مع وجود وارث من المرتبه الاولى، و لا واحد من المرتبه الثالثه مع وجود وارث من المرتبه الثانیه، و هذه المراتب هی:
1- الابوان من غیر ارتفاع، ای من غیر الاجداد. و الاولاد، و ان نزلوا، ای و اولادهم.
2- الاجداد و ان ارتفعوا، و الاخوه و اولادهم و ان نزلوا.
3- الاعمام و الاخوال و اولادهم و ان نزلوا على شریطه ان یصدق علیهم اسم القرابه فی نظر العرف.
و ان هذه المراتب تاتی فی الارث على الترتیب، فلا یرث واحد من الفئه الثانیه مع وجود واحد من الاولى، و لا واحد من الثالثه مع وجود واحد من الثانیه.[2]
و قد نقح الفقهاء مجموعه من القواعد فی باب الارث من قبیل:
القاعده الاولى: الطبقات بعضها مقدّم على البعض، فلا ترث الطبقه اللاحقه مع وجود ولو فرد واحد من الطبقه السابقه، فلو کان هناک فرد من الطبقات الاولى لا تصل النوبه الى الطبقه الثانیه، و مع وجود فرد من الطبقه الثانیه لا تصل النوبه الى الطبقه الثالثه؛ فالطبقه السابقه مانعه من ارث الطبقه اللاحقه.
القاعده الثانیه: فی کل صنف تکون الاولویه للاقرب الى المتوفى، فیکون الولد مقدما على الحفید و الحفید مقدما على ابن الحفید و هکذا، دون اختلاف الاصناف حیث لا یقدم القریب على البعید فعلى سبیل المثال لا یقدّم والد المتوفى على حفیده و لا یمنعه من الارث لاختلاف الصنف؛ و هکذا یقدّم جدّ المیت على جدّ والد المیت، و یقدم الاخ على ابن الاخ، و لا یتقدم الجدّ على ابن الاخ لاختلاف الصنف.
القاعده الثالثه: یقدم الاخوه من الابوین على الاخوه من الاب فقط، شریطه اتحاد الرتبه، و مع عدم اتحاد الرتبه لا یقدم الاخوه من الابویین.
علماً ان الزوجین (الزوج و الزوجه) لا یندرجان فی الطبقات الثلاث المذکوره، بل لهما حق الارث مع جمیع الطبقات فلو توفیت امراه و ترکت ورثه من الطبقه الاولى شارکهم الزوج نصیبه، و لو ترکت روثه من الطبقه الثانیه شارکهم الزوج نصیبه کذلک الحال لو ترکت ورثه من الطبقه الثالثه؛ و هکذا الامر لو توفی الرجل و ترک زوجته فانها ترث مع ای طبقه من طبقات الارث فرض وجودها.
و على هذا الاساس لا تعد الزوجه ما نعه من ارث الاخوه فلو توفی شخص و ترک زوجه و اخوه کان للزوجه نصیبها و للاخوه نصیبهم المذکور، نعم، لو کان للمیت ولد سواء من زوجته هذه او من غیرها منع الاخوه من المیراث، و توزع الترکه حینئذ على الزوجه و الابناء فقط حسب التقسیم الشرعی؛ لانهم من الطبقه الاولى و الاخوه من الطبقه الثانیه، فلا تصل النوبه للطبقه الثانیه مع وجود الاولى.
انطلاقا من الآیتین المذکورتین و غیرهما من الآیات و الروایات عمد الفقهاء الى وضع مجموعه من القواعد و الاصول لتوزیع الترکه ذکروها فی رسائلهم العملیه.
ثم انّ مراتب الارث عند الشیعه ثلاث، اشار الیها الفقهاء بقولهم:
و للقرابه فی المیراث مراتب ثلاث لا تداخل بینها، ای لا یرث واحد من المرتبه الثانیه مع وجود وارث من المرتبه الاولى، و لا واحد من المرتبه الثالثه مع وجود وارث من المرتبه الثانیه، و هذه المراتب هی:
1- الابوان من غیر ارتفاع، ای من غیر الاجداد. و الاولاد، و ان نزلوا، ای و اولادهم.
2- الاجداد و ان ارتفعوا، و الاخوه و اولادهم و ان نزلوا.
3- الاعمام و الاخوال و اولادهم و ان نزلوا على شریطه ان یصدق علیهم اسم القرابه فی نظر العرف.
و ان هذه المراتب تاتی فی الارث على الترتیب، فلا یرث واحد من الفئه الثانیه مع وجود واحد من الاولى، و لا واحد من الثالثه مع وجود واحد من الثانیه.[2]
و قد نقح الفقهاء مجموعه من القواعد فی باب الارث من قبیل:
القاعده الاولى: الطبقات بعضها مقدّم على البعض، فلا ترث الطبقه اللاحقه مع وجود ولو فرد واحد من الطبقه السابقه، فلو کان هناک فرد من الطبقات الاولى لا تصل النوبه الى الطبقه الثانیه، و مع وجود فرد من الطبقه الثانیه لا تصل النوبه الى الطبقه الثالثه؛ فالطبقه السابقه مانعه من ارث الطبقه اللاحقه.
القاعده الثانیه: فی کل صنف تکون الاولویه للاقرب الى المتوفى، فیکون الولد مقدما على الحفید و الحفید مقدما على ابن الحفید و هکذا، دون اختلاف الاصناف حیث لا یقدم القریب على البعید فعلى سبیل المثال لا یقدّم والد المتوفى على حفیده و لا یمنعه من الارث لاختلاف الصنف؛ و هکذا یقدّم جدّ المیت على جدّ والد المیت، و یقدم الاخ على ابن الاخ، و لا یتقدم الجدّ على ابن الاخ لاختلاف الصنف.
القاعده الثالثه: یقدم الاخوه من الابوین على الاخوه من الاب فقط، شریطه اتحاد الرتبه، و مع عدم اتحاد الرتبه لا یقدم الاخوه من الابویین.
علماً ان الزوجین (الزوج و الزوجه) لا یندرجان فی الطبقات الثلاث المذکوره، بل لهما حق الارث مع جمیع الطبقات فلو توفیت امراه و ترکت ورثه من الطبقه الاولى شارکهم الزوج نصیبه، و لو ترکت روثه من الطبقه الثانیه شارکهم الزوج نصیبه کذلک الحال لو ترکت ورثه من الطبقه الثالثه؛ و هکذا الامر لو توفی الرجل و ترک زوجته فانها ترث مع ای طبقه من طبقات الارث فرض وجودها.
و على هذا الاساس لا تعد الزوجه ما نعه من ارث الاخوه فلو توفی شخص و ترک زوجه و اخوه کان للزوجه نصیبها و للاخوه نصیبهم المذکور، نعم، لو کان للمیت ولد سواء من زوجته هذه او من غیرها منع الاخوه من المیراث، و توزع الترکه حینئذ على الزوجه و الابناء فقط حسب التقسیم الشرعی؛ لانهم من الطبقه الاولى و الاخوه من الطبقه الثانیه، فلا تصل النوبه للطبقه الثانیه مع وجود الاولى.