الاجابة عن السؤال تتمثل بالنحو التالی:
1. لو رأى المکلف شخصاً یتناول نجساً أو یصلی فی لباس نجس لا یجب علیه إخباره بذلک.[1]
2. لو تنجس مکان من البیت أو الفراش فلا یجب إخبار الضیوف بذلک حتى لو اتصل بدنهم أو لباسهم بتلک النجاسة مع الرطوبة المسریة.[2]
3. اذا علم صاحب الدار بنجاسة الطعام فی إثناء الأکل یجب علیه الإخبار[3]. و لکن لو علم أحد الضیوف بالنجاسة فلا یجب الاخبار.[4] و لکن لو کانت معاشرته معهم بنحو لو لم یخبرهم تسری النجاسة الیه اذا لم یخبرهم فیجب إخبارهم بعد تناول الطعام[5].
[1] بهجت: الا اذا کانت بینهم معاشرة بنحو لو لم یعلمه تتنجس الوسائل المشترکة بینهما. توضیح المسائل للمراجع، ج 1، ص 96- 97، مسأله 143.
[2] بهجب: باستثناء الحالة السابقة (الاشتراک المؤدی الى سرایة النجاسة للمشترکات).
الاراکی: الاحوط وجوباً الاخبار بذلک.
الکلبایکانی: الاخبار على الاحوط لزوما.
الخوئی، و التبریزی: یجب الاخبار اذا کان النجاسة بنحو تسری الى المأکول أو المشروب.
مکارم الشیرازی: الاحوط الاعلام.
السیستانی: اذا کان هو المسبب للنجاسة یجب الاخبار بالشرطین المذکورین.
الصافی: من غیر المعلوم وجوب الاخبار.
الزنجانی: یجب الاعلام بشروط اربعة: الاول: اذا کان صاحب البیت قد دعاهم الى بیته او کانت الدعوة عامة کمجالس العزاء الحسینی، فمن جاء بلا دعوة لایجب على صاحب الدار اخباره بتنجس بدنه او لباسه. الشرط الثانی: اذا کان المتنجس مع الامور التی من المتعارف استعمالها من قبل الناس کالمحارم (اوراق الاکلینس) الموضوعة فی المرافق الصحیة، هنا یجب على صاحب الدار الاخبار بتنجس بدن او لباس الآخرین. لکن لو کان المتنجس قطعة من الجدار التی لا یمسه الاخرون عادة فلا یجب اخبارهم بالنجاسة حتى لو اصابت بدنهم او لباسهم. الشرط الثالث: اذا کان النجاسة بنحو تسری الى المأکولات أو المشروبات. الشرط الرابع: اذا احتمل أن الضیوف یرتبون أثراً على اخباره بالنجاسة.(انظر نفس المصدر مسالة رقم 144.
[3] السید السیستانی: مع توفر الشرط الثانی ...؛ الشیخ مکارم: على الاحوط.
[4] الشیخ مکارم الشیرازی: نعم، یجب علیه الاجتناب لوحده عن تناول الطعام، الا اذا کانت علاقته مع الآکلین بنحو تسری النجاسة الیه فحینئذ یجب اخبارهم بعد تناول الطعام لیطهروا أیدیهم و افواههم.
[5] الصافی: او یعمل بوظیفته الخاصة به.