الزيارة
5122
محدثة عن: 2009/12/01
کد سایت fa6907 کد بایگانی 27586
خلاصة السؤال
هل الشك في التكبيرة اثناء صلاة الطواف، و كذلك الشك في صحة التلفظ اثناء القراءة يبطلان صلاة الطواف؟
السؤال
عندما كان عمري 18 عشرة سنة تشرفت بالعمرة، الا انني اليوم التفت الى وجود خلل في صلاتي من قبيل ( الشك في التلفظ بتكبيرة الاحرام و كذلك صحة التلفظ ببعض الكلمات) فهل يؤدي ذلك الى بطلان العمرة؟ و هل تحرم عليّ زوجتي بسبب عدم صحة صلاة طواف النساء؟
الجواب الإجمالي

جاء في كتاب مناسك الحج للإمام الخميني (ره): إن احكام صلاة الطواف كاحكام الصلاة اليومية.[1]

و هكذا الامر بالنسبة الى احكام الشك فيها؛ و لمّا كان الشك بعد التجاوز او الفراغ من العمل لا يعتنى به، و كذلك الشك بعد الوقت، من هنا لما كان شكك بعد الفراغ من الصلاة  فمن هنا لا تعتني بشكك.[2]

و نضيف هنا مسألتين اشار اليها الامام الخميني (ره):

الاولى في من نسي الصلاة: لو نسي الصلاة أتى بها أينما تذكر عند المقام ، و لو تذكر بين السعي رجع و صلى ثم أتم السعي من حيث قطعه و صح، و لو تذكر بعد الأعمال المترتبة عليها لا تجب إعادتها بعدها، و لو تذكر في محل يشق عليه الرجوع إلى المسجد الحرام صلى في مكانه و لو كان بلدا آخر، و لا يجب الرجوع الى الحرم و لو كان سهلا، و الجاهل بالحكم بحكم الناسي في جميع الأحكام.[3]

و الثانية حول من لا يجيد الصلاة: لو لم يتمكن من القراءة الصحيحة و لم يتمكن من التعلم صلى بما أمكنه و صحت، و لو أمكن تلقينه فالأحوط ذلك، و الأحوط الاقتداء بشخص عادل، لكن لا يكتفي به كما لا يكتفي بالنائب.[4]

 


[1] انظر: مناسك الحج (المحشى للإمام الخميني)، ص 303

[2] انظر: انظر توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏1، ص 637، حيث قال: من شك في شي‏ء من أفعال الصلاة فإن كان قبل الدخول في غيره مما هو مترتب عليه

وجب الإتيان به، كما إذا شك في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة حتى الاستعاذة، أو في الحمد قبل الدخول في السورة، أو فيها قبل الأخذ في الركوع، أو فيه قبل الهوي إلى السجود، أو فيه قبل القيام أو الدخول في التشهد، و إن كان بعد الدخول في غيره مما هو مترتب عليه و إن كان مندوبا لم يلتفت و بنى على الإتيان به من غير فرق بين الأولتين و الأخيرتين، فلا يلتفت الى الشك في الفاتحة و هو آخذ في السورة، و لا فيها و هو في القنوت و ....

[3] تحرير الوسيلة، ج‏1، ص: 437، المسألة 4.

[4] تحرير الوسيلة، ج‏1، ص: 437، المسألة 6.

 

س ترجمات بلغات أخرى