التعبد مشتق من العبد أو العبودية التي تعني الانقياد و الخضوع، و جاءت في لسان الروايات بهذا المعنى. و استعملت في لسان المتشرعة و الفقهاء بمعنى يقترب من المعنى اللغوي. و تطلق مفردة التعبد أحيانا على الامور التي لا حاجة فيها الى الدليل و البرهنة.
ثم ان التعاليم الدينية تقسم الى الاصول و الفروع، و في اصول الدين لابد أن تكون عقيدة الانسان قائمة على الدليل و البرهان، خلافا للاعم الاغلب من الفروع حيث يكفي فيها قيام الدليل على صدور الحكم من الله بلاحاجة في مقام العمل الى التحقيق و الاستدلال للبحث عن علة الحكم و فلسفته، و من هنا عندما يسأل عن السبب في كون صلاة الصبح ركعتين؟ يجاب بان ذلك من التعبديات التي تقتضي التسليم بها بلا حاجة الى استدلال و برهنة؛ لان الانسان عندما يؤمن بالله الذي شرع تلك القوانين و يؤمن بان المشرع حكيم عليم عادل و... تكون النتيجة التسليم بان ما يصدر عنه من تشريعات لا يخرج عن تلك الدائرة (العلم و الحكمة و العدل و..) و حينئذ لابد من الاذعان بان ما يصدر منه من قوانين و دساتير كلها تنطوي على مصالح العباد حتى مع الجهل بتلك المصالح تفصيلا.
الاستعمال الآخر للتعبدي ما ورد في علم اصول الفقه، حيث قسم الامور الى تعبديات و توصليات، و المراد من الواجب التعبدي، الواجب الذي تتوقف صحته على قصد القربة و الاخلاص لله تعالى، كالصلاة و الصيام و الحج و....
اما الواجبات التوصلية فهي تلك الاوامر التي لا يشترط في صحتها قصد القربة لله تعالى و ان كان للقربة دور في تحقق الثواب و الأجر، كدفن الميت و تطهير الملابس و...
التعبد مشتق من العبد أو العبودية و التي تعني الانقياد و الخضوع، و جاءت في لسان الروايات بهذا المعنى.[1]
و استعملت في لسان المتشرعة و الفقهاء بمعنى يقترب من المعنى اللغوي.
و تطلق مفردة التعبد أحيانا على الامور التي لا حاجة فيها الى الدليل و البرهنة.
ثم ان مسؤوليات المكلفين و العباد تنقسم الى الاعتقادية و العملية و يطلق على الاولى عنوان اصول الدين و الثانية عنوان فروع الدين.
و في اصول الدين لابد أن تكون عقيدة الانسان قائمة على الدليل و البرهان[2]، خلافا للاعم الاغلب من الفروع حيث يكفي فيها قيام الدليل على صدور الحكم من الله بلاحاجة في مقام العمل الى التحقيق و الاستدلال للبحث عن علة الحكم و فلسفته، و من هنا عندما يسأل عن السبب في كون صلاة الصبح ركعتين؟ يجاب بان ذلك من التعبديات التي تقتضي التسليم بها بلا حاجة الى استدلال و برهنة.
من هنا قالوا بان الاوامر الدينية الصادرة من الله تعالى تعد من التعبديات.[3]
علة عدم حاجتها للاستدلال
الامور العبادة من فروع الدين، و كما يظهر من التسمية أنها متفرعة عن اصول الدين؛ بمعنى أن الانسان عندما آمن بالله الذي شرع تلك القوانين و آمن بان المشرع حكيم عليم عادل و... تكون النتيجة التسليم بان ما يصدر عنه من تشريعات لا تخرج عن تلك الدائرة (العلم و الحكمة و العدل و..) و حينئذ لابد من الاذعان بان ما يصدر منه من قوانين و دساتير كلها تنطوي على مصالح العباد حتى مع الجهل بتلك المصالح تفصيلا.
أضف الى ذلك، ربما تكون المصلحة في عدم معرفة علة الحكم و فلسفته، و ذلك لان معرفتها قد تؤدي –أحيانا- الى الاخلال باخلاص العبد و تُضِعف من حالة التقرب المطلقة لله؛ كما اذا علم المكلف بان الصوم علة للسلامة من الامراض، فلا ريب أن الصائم الذي ينطلق في صيامه من هذه العلة يختلف مع الصائم الذي لا يهمه الا الاستجابة للامر الالهي و التقرب منه سبحانه من خلال امتثال الامر التعبدي "الصيام"، و لاريب انه كلما كان التعبد اقوى و تجرد الامتثال من العلل و الغايات الاخرى كان له الدور الفاعل في تعزيز روحية العابد و ترسيخ الخضوع بصورة أقوى في داخله و وقوع النفس تحت شعاع القوانين و التشريعات الاسلامية. و بعبارة أخرى: تسليم النفس و قواها للحق مطلقا. من هنا اذا اقترن الامتثال ببعض التوجهات الاخرى غير العبودية المطلقة كدفع الضرر و جلب المنافع تفقد العبادة قيمتها الحقيقية، و لعل ذلك هو السبب في بقاء فلسفة و علل الاحكام مجهولة للعباد، لتصل العبادة الى كمالها المنشود.[4]
الاستعمال الآخر للتعبدي ما ورد في علم اصول الفقه، حيث قسم الامور الى تعبديات و توصليات، و المراد منهما هنا:
أن الواجب التعبدي، هو الواجب الذي تتوقف صحته على قصد القربة و الاخلاص لله تعالى، كالصلاة و الصيام و الحج و.... فانها لا تقبل اذا تجردت عن نيّة القربة لله تعالى. و بهذا يتضح أن الواجب التعبدي هو الواجب الذي اشترط في صحته و قبوله قصد القربة لله.
اما الواجبات التوصلية فهي تلك الاوامر التي لا يشترط في صحتها قصد القربة لله تعالى و ان كان للقربة دور في تحقق الثواب و الاجر، كدفن الميت و تطهير الملابس و...
توضح ذلك:
تقسم التشريعات من زوايا مختلفة الى عدة تقسيمات: كالواجب العيني و الكفائي، و التعييني و التخيري، و التعبدي و التوصلي، و المطلق و المشروط، و النفسي و الغيري و....
فالواجب التعبدي؛ كالصلاة و الصوم و الخمس و الزكاة و امثال ذلك التي يشترط في صحتها قصد القربة. و اما الواجب التوصلي كانقاذ الغريق و بذل نفقة الزوجة فلا تتوقف صحتها على قصد القربة.
فالتعبديات ما اشترط فيها قصد القربة و الاخلاص لله تعالى و الا وقعت فاسدة.[5]
اما التوصليات فهي التشريعات التي لا يشترط فيها القربة و الاخلاص و لا تقع فاسدة عند اختلال شرط القربة، نعم، مع عدم القربة ينتفي الثواب فقط.
و هذا المعنى مستفاد من الروايات حيث اشترطت في بعض التشريعات قصدَ القربة و لم تشترطه في تشريعات أخرى. و عُبّر عن الاولى بالتعبديات و عن الثانية بالتوصليات.
[1] مصطفوي، حسن، التحقيق في كلمات القرآن الكريم، ج8، ص 12، ناشر: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، طهران، 1360 ش؛ الطبرسي، ابو منصور احمد بن علي ، الاحتجاج، ج 2، ص 395، نشر مرتضى مشهد المقدسة، 1403 هجري قمري.
[2] توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج1، ص: 11مسأله 1.
[3] انظر: منسوب للامام الصادق (ع)،مصباح الشريعة، مصطفوي، حسن، ص 236، نشر: انجمن اسلامي حكمت و فلسفه ايران، بتصرف یسیر.
[4] طالقاني، سيد محمود، پرتوى از قرآن = قبس من القرآن، ج1، ص 307، نشر: شركة سهامي انتشار، طهران، 1362 ش.
[5] طيب، سيد عبد الحسين، أطيب البيان في تفسير القرآن، ج3، ص 40 و 41.