Please Wait
الزيارة
5026
محدثة عن: 2013/08/27
کد سایت fa7859 کد بایگانی 12453
گروه الفقه,الحقوق والاحکام
خلاصة السؤال
من هی طبیعة الافراد الذین تشملهم قاعدة الاقرب فالاقرب؟
السؤال
من هی طبیعة الافراد الذین تشملهم قاعدة الاقرب فالاقرب؟ وهل تختص بالذکور فقط ام انها تشمل الجنسین معا؟
الجواب الإجمالي
الجواب التفصیلی...
الجواب التفصيلي

ورد استعمال قاعدة "الاقرب فالاقرب" فی اکثر من باب من ابواب الفقه، منها:

 

1. فی باب القتل و الدیات: عن أَبی بصیر قال: سأَلْتُ أَبا عبد اللَّهِ (ع) عن رجل قتلَ رجلا متَعَمِّداً ثمَّ هرب القاتل فلم یقدر علیه؟ قال:" إِنْ کان لهُ مالٌ أُخذت الدِّیَةُ من ماله و إِلَّا فمن الأَقرب فالأَقرب....".[1]

 

2. ان دیة الخطأ على العاقلة[2] و  تقسط الدیة على الأقرب فالأقرب.[3]

 

3. فی ترتیب المنفقین‏: إذا کان للمحتاج أب و أم موسران وجبت نفقته على الأب (و لو فقد) الأب فعلى الجد للأب فإن فقدا و کان فقیرا فعلى أب الجد و هکذا (فان فقد) الأجداد أو کانوا معسرین فعلى الام، و لو لم تکن أو کانت فقیرة فعلى أبیها و أمها و ان علوا الأقرب فالأقرب.[4]

 

4. یکثر استعمال القاعدة فی باب الارث و معناها: ان الطبقة السابقة (الاقرب) تمنع الطبقة اللاحقة (الابعد) حسب الاقرب فالاقرب؛ توضیح ذلک: من الواضح ان طبقات الارث النسبیة تنقسم الى ثلاث طبقات او ثلاث مراتب: الأولى- الأبوان و الأولاد و إن نزلوا، و الثانیة- الأجداد و الجدات و إن علوا و الاخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا، الثالثة- الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و إن علوا و أولادهم و إن نزلوا بشرط الصدق عرفاً.[5] و وجود الطبقة المقدمة (الاولى مثلا)، مانع عن الطبقة المؤخرة (الثانیة مثلا) إلا أن تکون ممنوعة بجهة عن الإرث. و هکذا وجود درجة مقدمة فی الطبقات، فإنها مع عدم ممنوعیتها عن الإرث مانعة عن الدرجة المتأخرة کالولد عن ولد الولد و کالأخ عن ولد الأخ.[6]

 

 

[1] الکلینی، الکافی، ج ‏7، ص 365، الطبعة الرابعة، دار الکتب الإسلامیة، طهران، ‏1365 هـ ش.

[2] العاقلة التی تحمل دیة الخطأ و هم من تقرب إلى القاتل بالأب کالإخوة و الأعمام و أولادهما. و ذکر الأصحاب هنا ان العاقلة الطوائف الأربع (العصبة، و المعتق، و ضامن الجریرة، و الإمام)، و ان المراد بالعصبة کل رحم تقرب للقاتل بالأبوین أو بالأب، کالإخوة من الأبوین أو الأب فقط، و أولادهم و ان نزلوا، و العمومة و أولادهم، و الآباء و ان علوا، و الأولاد الذکور و ان نزلوا، على الأقوى. و ان الدیة توزّع علیهم على ترتیب طبقات الإرث، و لو لم تکن له عصبة و لا معتق و لا ضامن جریرة، فعلى الإمام تأدیتها من بیت المال، و تستأدى هذه الدیة فی ثلاث سنین، مبدؤها من حین القتل أو الجرح فتودى عند انسلاخ کل سنة.

[3] الحلی، حسن بن یوسف بن مطهر الأسدی، ‏تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ص: 206، نشر: مؤسسة النشر و الطباعة التابعة لوزارة الثقافة و الارشاد، الطبعة الاولی، طهران، 1411 هـ ق.

[4] فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف الاسدی الحلّی، إیضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، ج ‏3، ص 286، نشر: مؤسسة إسماعیلیان، الطبعة الاولی، قم، 1387 هـ ق.

[5]الامام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص363، مقدمات کتاب الارث.

[6]نفس المصدر، ص372.