الزيارة
4864
محدثة عن: 2009/06/22
کد سایت fa3220 کد بایگانی 5173
خلاصة السؤال
ما هو حکم الموسیقی التی یکون المغنّی فیها امرأة و لکن کان الهدف منها التحرک و النشاط؟
السؤال
إذا کنت احبّ موسیقی أجنبیّة، و تقوم ببعض أدوارها امرأة مغنیة، و لکن بشکل عام فإن هذه الموسیقی تریحنی و تحرّکنی نحو أداء الأعمال الیومیة-لا الذنب- فما هو حکمها؟
الجواب الإجمالي

إذا کانت الموسیقی الاجنبیّة من نوع الغناء و الحرام فلا یجوز الاستماع الیها.

و الموسیقی الحرام هی ذلک النوع من الموسیقی المناسبة مع مجالس اللهو و الباطل‏ أی مجالس الطرب. و یری الفقهاء ان الاستماع لهذا النوع من الموسیقی حرام مطلقاً، سواء کانت بصوت امرأة أو بصوت رجل و سواء کانت بطریق مباشر أو عن طریق الأشرطة و ...و علی أی حال فلا تصیر حلالاً بحجّة التحرک لأداء الأعمال الیومیة و ... .

الجواب التفصيلي

إذا کانت الموسیقی من النوع الذی یعتبره العرف الإسلامی مستعملاً فی مجالس اللهو و اللعب و مجالس الطرب و المعصیة فهی حرام و لا یجوز فعلها و الاستماع الیها. سواء کانت بصوت رجل أم بصوت امرأة و سواء کانت بطریق مباشر أم عن طریق الأشرطة و غیرها و سواء استمع الیها لوحده فی البیت أو بحضور آخرین و سواء أثّرت فیه أم لم تؤثّر. و هذه الحرمة من الأحکام الثابتة فی الفقة الشیعی، و مادام عنوان اللهو المناسب لمجالس الفجور صادقاً علیها فحکمها الحرمة و وجوب الاجتناب عنها و لا ترتفع حرمتها بأی ذریعة مثل التحرک و النشاط للعمل و غیر ذلک.[i]

و للإطلاع علی أدلة حرمة الموسیقی و حکمة هذا الحکم لاحظ: الجواب 932 (الموقع: 1004).

و مع هذا فقد أرسلنا سؤالک الی مکاتب المراجع و وصلتنا الأجوبة التالیة:

مکتب سماحة آیة الله العظمی الخامنئی(مد ظله العالی):

بشکل عام: إذا کانت الموسیقی من النوع اللهوّی المطرب و المناسب لمجالس الذنوب و المعاصی فهی حرام، و صوت المرأة أیضاً إذا کان بصورة الغناء أو کان الاستماع الیها بقصد الإلتذاذ و الریبة أو ترتب علیه مفسدة، فلا یجوز.

مکتب سماحة آیة الله العظمی السیستانی(مد ظله العالی):

إذا کانت مناسبة لمجالس اللهو اللعب فهی حرام.أی ان المعیار فی الحرمة هو أن تکون متناسبة مع مجالس اللهو و اللعب.

مکتب سماحة آیة الله العظمی مکارم الشیرازی(مد ظله العالی):

لا یجوز.

و لمزید من التوضیح یراجع الأجوبة رقم 1078، (الموقع:1256) و 2832 (الموقع: 3064).



[i] السید الخامنئی، أجوبة الإستفتاءات، ج 2، ص 19، الطبعة الأول منشورات الهدی، 1380؛ استفتاءات الإمام الخمینی، ص 571، الطبعة الاولی، منشورات المحراب؛ استفتاءات آیة الله مکارم الشیرازی، ص 148، الطبعة الاولی،1379؛ استفتاء من مکتب آیة الله بهجت، و مصادر فقهیّة اخری.ر

س ترجمات بلغات أخرى