بحث متقدم
الزيارة
5879
محدثة عن: 2009/10/10
خلاصة السؤال
ما هو المستند الفقهی و القانونی لقاعدة عدم العطف على ما سبق؟
السؤال
هل لقاعدة عدم العطف على ما سبق مستند قانونی أو فقهی؟ و على فرض الوجود هل یصح العمل بالقوانین و الدساتیر و المقررات المعمول فی الجامعات و المراکز الاداریة التی صدرت قبل التصویت على هذه القاعدة؟ ثم هل یصح صدور مثل هکذا قانون و قاعدة؟
الجواب الإجمالي

ان قاعدة عدم العطف على ماسبق فی القوانین إحدى اللوازم و النتائج المنطقیة لاصل " قانونیة الجرم و الجزاء". و المراد من القاعدة هو: ان القانون اللاحق لایؤثر فی القوانین التی شرعت و اجریت قبله، و انما تنحصر فاعلیته فی الامور و الوقائع المستقبلیة التی تحدث بعد تشریع القانون.

و المستفاد من الاصل 169 من القانون الاساسی و المادة 11 من قانون الجزاء الاسلامی أن قاعدة عدم العطف على ما سبق تتعلق بالقوانین الجزائیة الماهویة، و الاصل فی مثل هذه القوانین هو: عدم العطف على الماضی. و فی القوانین الصوریة الاصل العطف على ما سبق.

ثم ان هذه القاعدة لها مستندها الفقهی و العقلی منها قوله تعالى " ما کنا معذبین حتى نبعث رسولا" (الاسراء، 15) و کذلک حدیث الرفع و قاعدة قبح العقاب بلا بیان و....

الجواب التفصيلي

قاعدة "عدم العطف على ماسبق فی القوانین" احدى اللوازم و النتائج المنطقیة لاصل " قانونیة الجرم و الجزاء". بنحو یکون نفیها ملازما لنفی قانونیة الجرم و الجزاء و انه یعد نقضا للغرض.

" ان أصل قانونیة الجرم و الجزاء" و تبعا له قاعدة " عدم العطف على ما سبق من القوانین الجزائیة" و التی عبر عنها فی الحقوق العرفیة بعبارات من قبیل:" لا وجود لای جرم أو مجازات الا بقانون"[1] و " عدم عطف القوانین الجزائیة على ما سبق"[2]، و هذه من الاصول المسلمة و الثابتة التی تضمن و تحفظ الحقوق و الحریات الفردیة.

و لاجل اتضاح مکانة القاعدة المذکورة و منزلتها لابد من دراستها فی عدة محاور:

1- معنى القاعدة، 2- بیان مستندها القانونی، 3- ادلتها فی قانون الحقوق الاسلامی، 4- مساحة القاعدة و مستثنیاتها.

1) معنى القاعدة:

و تعنی هذه القاعدة: ان القانون اللاحق لایؤثر على القوانین الموضوعة و المنتشرة قبله، و انما ینحصر تاثیره فی الوقائع اللاحقة و الاعمال التی تحدث بعد تشریعه.

2) مبنى القاعدة:

ان اصحاب اصالة الفرد القائلین بان الهدف من تشکیل المجتمع و القواعد الحقوقیة هو لاجل حفظ حریة الانسان و حقوقه الطبیعیة، یذهبون الى أن حاکمیة القانون مرهونة بالارادة العامة و أن على الجمیع أن یحترموه و ذلک الامر انما یتحقق عندما یکون القانون مقبولا من الجمیع بنحو صریح او ضمنی و على أقل تقدیر یکون القانون قد وصل الیهم. و النتیجة الطبیعة الملازمة لاشتراط فاعلیة القانون بوصوله الى الافراد و معرفتهم به هو عدم حاکمیته على الماضی. من هنا تکون قاعدة "عدم العطف على ما سبق" احدى الاصول الاساسیة للحکومة الضامنة لحفظ حریة الفرد فی مقابل تجاوز القانون.

و على العکس من ذلک اتباع اصالة المجتمع الذین یرون ان الاصالة للمجتمع و ان الحق خاصیة اجتماعیة و ان لا حقّ للفرد فی مقابل المجتمع، و من هنا انکروا الاهمیة التی أولاها اصحاب أصالة الفرد للقاعدة المذکورة حیث ذهبوا الى ان: اعتبار أی قاعدة من القواعد یجب ان یقع فی دائرة المصلحة الاجتماعیة و فی الموارد التی تستلزم منفعة عامة لایمکن تشریع أی قاعدة تعترض ذلک و تمنع عن تحققه.[3]

و الثمرة المهمة المترتبة على ذلک هو انه على القول بان " قاعدة "عدم العطف على ما سبق" اذا عدت من القواعد و الحقوق الطبیعیة و انها الضامنة لحریات الفرد فمن الطبیعی لایحق للمقنن أن یتجاوزها؛ لکن اذا على القول باصالة المجتمع و ان الواجب رعایة المنافع العامة؛ فبما أن هذه المنافع و المصالح نسبیة حیث تقتضی المنافع الاجتماعیة العامة احیانا تشریع قواعد جدیدة تعم الماضی أیضا، من هنا یکون المشرع حراً فی دراسة المصالح العامة المتنوعة و اختیار المناسب منها و تشریع القانون حیاله.[4]

إن التامل فی القوانین الموضوعة فی الجمهوریة الاسلامیة یراها قد راعت کلا المبنیین؛ بمعنى أنه المقنن ذهب الى التفصیل حیث جعل القاعدة المذکورة فاعلة فی دائرة القوانین الجزائیة و اعتبارها أصلا اساسیا ضامنا للحریات الفردیة؛ و قد وردت الاشارة الى ذلک فی عدد من مواد القانون الاساسی منها الاصل 36 و الاصل 169[5]؛ اما فی دائرة القوانین الاخرى و منها القوانین المدنیة فالغالب الاخذ بنظریة اصالة المجتمع. و مع الالتفات الى أن قاعدة عدم العطف على ماسبق فی القوانین الجزائیة قد شرعت فی القانون الاساسی من هنا لاتکون هذه القاعدة نافذة المفعول على السلطتین القضائیة و التنفیذیة فقط بل انها حاکمة على المقنن و السلطة التشریعیة ایضا فلا یحق له على أقل تقدیر فی دائرة الجرائم و المجازات أن یشرع قانونا یعطفها على ما سبق.

3- مساحة القاعدة و مستثنیاتها

إن تعیین دائرة القاعدة و مجال نفوذها یقتضی تحدد مساحة القاعدة فی القوانین الجزائیة و القوانیین المدنیة:

1-3: مساحة القاعدة فی دائرة القوانین الجزائیة

المادة الاولی: القوانین الماهویة و استثناءات قاعدة العطف على ماسبق.

یکتشف من الاصل 169 من القانون الاساسی و المادة 11 من قانون الجزاء الاسلامی أن القاعدة تتعلق بالقوانین الجزائیة الماهویة و ان الاصل فی مثل هذه القوانین عدم العطف على ماسبق الا فی الحالات التالیة:

1- القوانین التفسیریة.

2- تصریح المشرع.

3- القوانین التخفیفیة[6].

المادة الثانیة: اصل قاعدة العطف على ماسبق فی القوانین الشکلیة و مستثنیات القاعدة.

الاصل فی القوانین الشکلیة قاعدة العطف على ما سبق؛ یعنی فی القواعد المتعلقة بنظام المجازات فی مجال کشف الجریمة و التحقیق و التعقیب و کذلک کیفیة القضاء و صلاحیات المحاکم و التنفیذ الاصل قاعدة العطف على ما سبق و خلاف ذلک یعد من المستثنیات التی سوف نذکرها. یشیر الاخصائیون بالقانون الى مستند هذه الفقرة بالقول: إن ذلک یفهم جیدا من منطوق الاصل 169 و مفهومه من القانون الاساسی و من المادة السادسة من قانون الجزاء العام و المادة القانونیة الراجعة الى الجزاء الاسلامی و المادة 11 من قانون الجزاء الاسلامی؛ و ذلک لان اطلاق منطوق المواد المذکورة یشیر الى قواعد الجزاء الماهویة و ینظر الى الجرم و الجزاء هذا من جهة و من جهة ثانیة ان المفروض فی مجال النظام الجزائی ان الحکم اللاحق افضل من السابق فی تشخیص الحقیقیة و اقامة العدل. و ان یؤمن الى حد ما حقوق المتهم و حریاته؛ فلابد من تطبیقة فورا مما یؤول قطعا الى أثر رجعی.[7]

4- ادلة القاعدة:

نشیر هنا الى الادلة الشرعیة و العقلیه لاصل قانونیة الجرم و الجزاء و بالتبع لقاعدة " عدم العطف على ماسبق" فی قانون الحقوق الاسلامیة:

لایوجد نص من القرآن الکریم او السنة النبویة یدل على کون الجرم او المجازات مرهون بالنص؛ و بعبارات اخرى لایوجد عین هذه العبارة لا فی الکتاب و لا السنة. لکن مع ذلک یمکن استنتاج ذلک من بعض الآیات و الروایات التی تعرضت لبیان بعض القواعد الاصولیة، و هذا الاستنتاج و الاستنباط - المجمع علیه تقریبا بین العلماء و الحقوقیین- امر صحیح.[8]

هناک آیات و روایات استنتج الفقهاء و الاصولیون منها بعض الاصول و القواعد التی یمکن ان تکون دالة على مضمون قاعدة العطف، و من أهم تلک الاصول:

الف) اصل الاباحة: المشهور بین فقهاء الامامیة أن العقل و الشرع یحکمان باصل الاباحة.[9]

ب) أصل البراءة: و یعنی أن الحکم او التکلیف الاعم من الوجوب و الحرمة، ما لم یصل الى المکلف، و قد ارتکب المکلف ما یخالف ذلک تحکم ببرائة ذمته من أی مسؤولیة جنائیة.

ج) قاعدة قبح العقاب بلابیان: طبقا لهذه القاعدة یکون المکلف غیر مسؤول فی الشبهات الحکمیة (الاحکام المجهولة) و یقبح على الشارع مؤاخذته؛ نعم لاتجری القاعدة فی الشبهات الموضوعیة التی یکون فیها حکم الشارع معلوما و انما الجهالة و الشک فی الموضوعات الخارجیة.

ادلة و مستندات القواعد و الاصول المذکورة

1- الآیات الکریمة

1/1- آیة الایتاء " لینفق ذوسعة من سعتهِ و منْ قدّر علیه رزقه فلینفق مما آتاه اللّه لا یکلف اللّه نفساً الا ما آتاها»[10]

ذکر للآیة المبارکة اربعة احتمالات یمکن ان تکون الایة وفقا لبعضها دالة على اصالة البراءة و على بعض الاحتمالات الاخرى لاتکون الایة دالة على اصالة البراءة[11]

2/1- قوله تعالى " لایکلّف الله نفسا الا وسعها"[12] فبما ان تکلف المکلف بما لم یصل الیه من مصادیق الحکم بما لایطاق و الحکم بما لا یطاق محال؛ فلازم التکلیف بیان الاحکام.

3/1- قوله تعالى " ما کنا معذبین حتى نبعث رسولا"[13]

الاستدلال بالآیة المبارکة و بنحو یکون خالیا من الاشکال بان نقول:

یفهم العرف من الایة المبارکة أن العذاب الالهی متوقف على بعثة الرسل الذین هم مبلغون لاحکامه.

و لاموضوعیة لبعثة الرسل و الانبیاء فی العذاب و المجازات، بل هو وسائط و طرق لایصال و ابلاغ التکالیف الالهیة للعباد و اتمام الحجة علیهم؛ و على هذا الاساس لایکون المراد من ارسال الرسل نفس الرسول بل المراد هو ابلاغ الاحکام و ایصالها. فلو فرضنا ان الله تعالى ارسل رسولا لکن الرسول لم یبین الاحکام فی فترة خاصة لمصالح اقتضت ذلک لا یمکن القول بما أن الله تعالى ارسل رسولا فمن حقه ان یعذب المخالفین. و هکذا لو فرضنا ان الرسول بلغ بعض الاحکام للناس و لم یبلغها کلها؛ فلایصح عقاب الناس على مخالفة الاحکام غیر الواصلة الیهم. و هکذا لو اوصل الرسول جمیع الاحکام لکن الى بعض الناس دون البعض فلایصح عقاب من لم تصل الیه الاحکام. اذن الذی یوجب العقاب و الجزاء هو الابلاغ و ایصال الاحکام الى المکلفین کما ان تقارن کلمة البعثة مع کلمة الرسول یکون کنایة عن ایصال الاحکام.[14]

و مع الالتفات الى ما ذکر یتضج قوة دلالة هذه الایة من سائر الایات و یمکن دفع الاشکالات الواردة على الاستدلال بها خاصة ما قیل من الایة فی مقام نفی العذاب الفعلی لا استحقاق العذاب، و ذلک لانه لا اثر لذلک فی رفع العقاب و المؤاخذة فی صورة عدم وصول الحکم الى المکلف- الذی هو اصل البراءة.[15]

الامر الاخر بالنسبة للایة المبارکة ان الایة لیست فی مقام امضاء قاعدة قبح العقاب بلا بیان، بل هی کاشفة عن مقتضى العنایة و الرحمة الالهیة بتقیید العذاب بالبعثة و ارسال الرسل و الانذار، فقوله: «وَ ما کُنَّا مُعَذِّبِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا» نفی لوقوع العذاب لا لجوازه‏.[16]

4/1- قوله تعالى " و لا تقولوا لما تَصفُ اَلْسنَتُکُم الکذب هذا حلال وَ هذا حرام لتَفْتَرُوا على اللّه الکذب اَنّ الذین یَفترونَ على اللّه الکذب لا یفلحون"[17]

یقول العلامة الطباطبائی : و کون الخطاب فی الآیات للمؤمنین- على ما یؤیده سیاقها کما مر- أو لعامة الناس یؤید أن یکون المراد بقوله: «وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ» النهی عن الابتداع بإدخال حلال أو حرام فی الأحکام الجاریة فی المجتمع المعمولة بینهم من دون أن ینزل به الوحی فإن ذلک من إدخال ما لیس من الدین فی الدین و افتراء على الله و إن لم ینسبه واضعه إلیه تعالى..[18]

و هناک آیات اخرى تدل على قانونیة الجرم و الجزاء و اصالة البراءة لم نذکرها روما للاختصار.

2- الاحادیث الشریفة

وجه الاستدلال بالاحادیث یتوقف على بیان عدة مقدمات نعرض عن ذکرها روما للاختصار:

1/2- حدیث الرفع الذی رواه السنة و الشیعة عن النبی الاکرم (ص) حیث قال : «رفع عن امتى تسعة: الخطا و النسیان... و ما لایعلمون و ما لا یطیقون و...»[19]

2/2- حدیث السعة : «الناس فى سعة ما لا یعلمون»[20]

3/2- حدیث الاطلاق: «کلّ شى‏ء مطلق حتى یرد فیه نهى»[21]

4/2 ـ حدیث الحلّ: «کُلَّ شى‏ء لک حلال حتى تعلم انّه حرام»[22]

5/2 ـ حدیث الحجب: «ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوعٌ عنهم».[23]

إن الادلة الشرعیة و العقلیة التی ذکرناها هنا حول أصل قانونیة الحقوقیة الاسلامیة و التی استندنا الیها، هی نفسها تدل على قاعدة عدم العطف على ما سبق فی القوانین الجزائیة. أضف الى ذلک هناک آیات و روایات تدل على خصوص هذه القاعدة نشیر الى بعضها:

الف: قوله تعالى " لا تنکحوا ما نکح آبائکم من النساء الاّ ما قد سلف إنّهُ کانَ فاحشة و مقتاً و ساء سبیلا" (النساء ، 22)

ب) قوله تعالى " حرمت علیکم اُمّهاتِکم... و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف" (النساء ، 23)

یعنی أن الله تعالى لایؤاخذکم على ما صدر منکم فی هذا الخصوص قبل بعثة النبی الاکرم (ص).

ج) قوله تعالى " قل للذین کفروا اِن ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف" (انفال، 39).[24]



[1][1]- Nallum Crimen nulla poena Sine lege نقلا عن: رحیمی نژاد، اسماعیل مقاله : بررسى تطبیقى قاعده «عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى»، مجله «نامه مفید» العدد 4.

[2]The non _ retoactivity principle. نقلاً عن المصدر السابق.

[3] کاتوزیان، ناصر حقوق انتقالی، ص 81 ـ 83، الطبعة الثانیة، طهران، نشر کانون وکلاى دادگسترى 1369، هجری شمسی.

[4]نفس المصدر، ص 85.

[5]الاصل 36: الحکم بالعقوبات و اجراؤها ینحصر فی المحاکم الصالحة و بموجب القانون.

[6]جاء فی المادة 11 من قانون الجزاء الاسلامی: لا یمکن مجازات أی فعل او ترک استنادا للقوانین المتأخرة لا اذا شرع قانون تخفیفی بعد ارتکاب الجریمة او عدم المجازات او انه یکون من جهات اخرى فی صالح الجانی بالنسبة للجرائم السابقة على وضع القانون حتى صدور الحکم القعطی. لکن بعد صدور الحکم القطعی الواجب التنفیذ استنادا للقوانین السابقة فیمکن العمل بالخطوات التالیة:

1- لو کان الفعل یعد جرما طبقا للقانون القدیم الا ان القانون الجدید لایراه کذلک فحینئذ لاینفذ الحکم على الجانی سابقا هذا ان لم یکن الحکم قد اقیم و ان کان فی اثناء تنفیذ الحکم یجب ایقاف التنفیذ؛ و فی هذین الموردین و غیرها من الموارد التی نفذ فیها الحکم لایترتب علیها أی اثر جزائی کما ان هذه المقررات لا تجری فی القضایا التی حددت لها مدة معینة و الموضوعة لموارد خاصة.

2- لو صدر قانونا یخفف الجزاء عن الجانی فمن حق الجانی ان یطالب بتخفیف الحکم الصادر ضده و یجب على المحکمة التی اصدرت الحکم او المحکمة البدیلة ان تراعی القانون الجدید و تخفف الجزاء.

3- لو استبدل الجزاء السابق بموجب القانون الجدید بعمل تربوی او تأمینی ینحصر الحکم بذلک البدیل فقط.

[7] آخوندی، محمود. آئین دادرسى کیفرى، ج 1، ص 60 و 61. الطبعة الخامسة، طهران: انتشارات وزارة الثقافة و الارشاد الاسلامی.

[8] العوّا، محمد سلیم. فی اصول النظام الجنائی الاسلامی، ص 58 ـ 59، الطبعه الثانیة، القاهرة، دارالمعارف، مایو 1983م.

[9] انظر:محقق داماد، سید مصطفى؛ اباحه، ص 299، دائرة المعارف بزرگ اسلامى، الجزء الثانی، 1368.

[10]- الطلاق، 7.

[11]راجع المقالة نفسها.

[12]البقرة، 286.

[13]الاسراء،15.

[14] السبحانی، جعفر. تهذیب الاصول (تقریر ابحاث الامام الخمینی (ره) ج 2، ص 139 و ما یلیها ، قم، دفتر النشر الاسلامی، 1393 هـ ق.

[15]نفس المصدر.

[16]الطباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج ‏13، ص 58.

[17]النحل، 116.

[18] المیزان فی تفسیر القرآن، ج ‏6، ص 107.

[19]- الکلینی، محمد بن یعقوب. اصول الکافی؛ ج 3. انتشارات علمیة اسلامیة، ص 204 ما یلیها.

[20]- الحر العاملی. وسائل الشیعة، ج 3، ص 218.

[21]- الحرّ العاملى، محمد بن الحسن. وسائل الشیعة، ج 18، ص 127، الطبعة الخامسة، بیروت، دار احیاء التراث العربى، 1407 هـ.

[22]-المصدر. ج 17. ص 92.

[23]- الکلینی، محمد بن یعقوب. اصول الکافی. ج 1، الطبعة الرابعة. بیروت، دار التعارف، 1401 هـ، ص 164.

[24]الجواب اختصار لمقالة تحت عنوان بررسى تطبیقى قاعده «عطف بماسبق نشدن قوانین جزایى» قاعدة العطف على ما سبق دراسة مقارنة بقلم اسماعیل رحیمی نجاد و لمزید الاطلاع تراجع المقالة المذکورة.

س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

أسئلة عشوائية

الأكثر مشاهدة

  • ما هي أحكام و شروط العقيقة و مستحباتها؟
    279428 العملیة 2012/08/13
    العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، و الافضل ان تكون من الضأن، و يجزي البقر و الابل عنها. كذلك من الافضل تساوي جنس الحيوانات المذبوح مع المولود المعق عنه في الذكورة و الانوثة، و يجزي عدم المماثلة، و الافضل أيضاً أن تجتمع فيها شرائط ...
  • كيف تتم الإستخارة بالقرآن الكريم؟ و كيف ندرك مدلول الآيات أثناء الإستخارة؟
    257213 التفسیر 2015/05/04
    1. من أشهر الإستخارات الرائجة في الوسط المتشرعي الإستخارة بالقرآن الكريم، و التي تتم بطرق مختلفة، منها: الطريقة الأولى: إِذا أَردت أَنْ تَتَفَأَّلَ بكتاب اللَّه عزَّ و جلَّ فاقرأْ سورةَ الإِخلاص ثلاث مرَّاتٍ ثمَّ صلِّ على النَّبيِّ و آله ثلاثاً ثمَّ قل: "اللَّهُمَّ تفأَّلتُ بكتابكَ و توكّلتُ عليكَ ...
  • ماهي أسباب سوء الظن؟ و ما هي طرق علاجه؟
    128130 العملیة 2012/03/12
    يطلق في تعاليمنا الدينية علی الشخص الذي يظن بالآخرين سوءً، سيء الظن، و من هنا نحاول دراسة هذه الصفه بما جاء في النصوص الإسلامية. فسوء الظن و سوء التخيّل بمعنى الخيال و الفكر السيء نسبة لشخص ما. و بعبارة أخرى، سيء الظن، هو الإنسان الذي يتخيّل و ...
  • كم مرّة ورد إسم النبي (ص) في القرآن؟ و ما هو السبب؟
    113220 علوم القرآن 2012/03/12
    ورد إسم النبي محمد (ص) أربع مرّات في القرآن الکریم، و في السور الآتية: 1ـ آل عمران، الآية 144: "وَ مَا محُمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلىَ أَعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلىَ‏ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضرُّ اللَّهَ ...
  • ما الحكمة من وجود العادة الشهرية عند النساء؟
    88984 التفسیر 2012/05/15
    إن منشأ دم الحيض مرتبط باحتقان عروق الرحم و تقشّر مخاطه ما يؤدي إلى نزيف الدم. إن نزيف دم الحيض و العادة النسوية مقتضى عمل أجهزة المرأة السالمة، و إن خروجه بالرغم من الألم و الأذى و المعاناة التي تعاني منها المرأة يمثل أحد ألطاف الله الرحيم ...
  • هل يستر الله ذنوب عباده عن أبصار الآخرين يوم القيامة كما يستر عيوب و معاصي عباده في الدنيا، فيما لو ندم المرء عن ذنبه و تاب عنه؟
    59824 الکلام القدیم 2012/09/20
    ما تؤكده علينا التعاليم الدينية دائماً أن الله "ستار العيوب"، أي يستر العيب و يخفيه عن أنظار الآخرين. و المراد من العيوب هنا الذنوب و الخطايا التي تصدر من العباد. روي عن النبي محمد (ص) أنه قال: " سألت الله أن يجعل حساب أمتي إليّ لئلا تفتضح ...
  • ما هو النسناس و أي موجود هو؟
    59535 الکلام القدیم 2012/11/17
    لقد عرف "النسناس" بتعاريف مختلفة و نظراً إلى ما في بعض الروايات، فهي موجودات كانت قبل خلقة آدم (ع). نعم، بناء على مجموعة أخرى من الروايات، هم مجموعة من البشر عدّوا من مصاديق النسناس بسبب كثرة ذنوبهم و تقوية الجانب الحيواني فيهم و إبتعادهم عن ...
  • لماذا يستجاب الدعاء أكثر عند نزول المطر؟
    56849 الفلسفة الاخلاق 2012/05/17
    وقت نزول الأمطار من الأزمنة التي يوصى عندها بالدعاء، أما الدليل العام على ذلك فهو كما جاء في الآيات و الروايات، حيث يمكن اعتبار المطر مظهراً من مظاهر الرحمة الإلهية فوقت نزوله يُعتبر من أوقات فتح أبواب الرحمة، فلذلك يزداد الأمل باستجابة الدعاء حینئذ. ...
  • ما هو الذنب الذي ارتكبه النبي يونس؟ أ ليس الانبياء مصونين عن الخطأ و المعصية؟
    49714 التفسیر 2012/11/17
    عاش يونس (ع) بين قومه سنين طويلة في منطقة يقال لها الموصل من ارض العراق، و لبث في قومه داعيا لهم الى الايمان بالله، الا أن مساعيه التبليغية و الارشادة واجهت عناداً و ردت فعل عنيفة من قبل قومه فلم يؤمن بدعوته الا رجلان من قومه طوال ...
  • ما هي آثار القناعة في الحياة و كيف نميز بينها و بين البخل في الحياة؟
    47157 العملیة 2012/09/13
    القناعة في اللغة بمعنى الاكتفاء بالمقدار القليل من اللوازم و الاحتياجات و رضا الإنسان بنصيبه. و في الروايات أحيانا جاء لفظ القناعة تعبيرا عن مطلق الرضا. أما بالنسبة إلى الفرق بين القناعة و البخل نقول: إن محل القناعة، في الأخلاق الفردية، و هي ترتبط بالاستخدام المقتَصَد لإمكانات ...