بحث متقدم
الزيارة
5866
محدثة عن: 2011/10/17
خلاصة السؤال
لماذا لم یجر حد قطع ید السارق فی إیران؟
السؤال
بملاحظة الآیات القرآنیة الدالّة علی قطع ید السارق، لماذا لم یطبِق هذا الحکم فی إیران؟ و هل أن إجراء هذا الحکم واجب أم جائز؟
الجواب الإجمالي

کما أشرتم فی السؤال، أن ما نفهم من آیات القرآن الکریم و روایات أهل البیت (ع) هو وجوب قطع ید السارق إذا توفّرت شروط معینة، و لکن ما یجدر الإشارة إلیه فی مسألة تطبیق هذا الحکم فی زمن غیبة إمام العصر –عج- هو ان کلام الفقهاء و علماء الإسلام فی هذا المجال قد انقسم إلی ثلاثة أقسام:

1- بعض الفقهاء کالعلامة الحلی فقد توقف فی مسألة إجراء الحدود الإلهیة من قبل الفقهاء فی عصر الغیبة و لم یفت برأی خاص بالمسألة.

2- بعض الفقهاء کالمرحوم الخوانساری یعتقد ان إجراء الحدود فی زمن الغیبة غیر جائز.

3- أما الرأی الثالث فهو رأی بعض الفقهاء المتقدّمین و أکثر الفقهاء المعاصرین، و هو أن لا فرق فی هذا المجال بین زمان الحضور و الغیبة، فکما أن إجراء الحدود واجب فی زمان الحضور مع تحقق شرائط معینة، کذلک فی زمان الغیبة.

ما یحسن قوله هنا هو ان الأحکام الإلهیة صادرة علی أساس المصالح و المفاسد، فقد یتوقّف فی بعض الأحیان إجراء بعض الحدود سواء فی زمن الحضور أو فی زمن الغیبة و ذلک لوجود دلائل أو شروط معینة تقتضی ذلک کما هو علیه الآن.

الجواب التفصيلي

نشیر هنا إلی نکتة مهمة قبل الخوض فی الجواب:

کما أشرتم فی السؤال أن القرآن الکریم [1] و روایات المعصومین (ع) [2] قد أوجبا قطع ید السارق مع تحقق شروط معینة، أما ما یجدر الإشارة إلیه فی مسألة تطبیق هذا الحکم فی زمن غیبة إمام العصر –عج- هو ان کلام الفقهاء و علماء الإسلام فی هذا المجال قد أنقسم إلی ثلاثة دقسام:

1- توقف بعض الفقهاء فی مسألة جواز إقامة الحدود من قبل الفقهاء فیعصر الغیبة أم لا یحق لهم ذلک؟ و لم یعط رأیاً فی المسألة و منه هؤلاء الفقهاء العلامة الحلی، حیث یقول فی جواز إقامة الحدود فی زمن الغیبة و عدم جوازه: إن الشیخین (المفید و الطوسی) افتیا بالجواز علی أساس روایة،[3] و نحن فیه من المتوقفین.[4]

2- البعض الآخر معتقد بعدم إمکان إجراء الحدود من قبل الفقهاء فی زمن الغیبة، و منهم المرحوم الخوانساری حیث یقول: و أما إقامة الحدود فی غیر زمان الحضور و زمان الغیبة فالمعروف عدم جوازها و ادعی الاجماع فی کلام جماعة علی عدم الجواز إلّا للإمام (ع) أو المنصوب من قبله.[5] البعض الآخر یعتقد ان إجراء الحدود فی زمن الغیبة جائز فی بعض الموارد، منها: السید بالنسبة لعبده، و بعض جوّزه للأب بالنسبة لولده و الزوج بالنسبة لزوجته.[6]

3- أما الرأی الثالث و هو رأی بعض الفقهاء المتقدمین و أکثر المعاصرین، هو أنه لا فرق فی هذا المجال بین زمن الحضور و الغیبة، فکما أن الحدود یجب أن تُطبّق فی زمن حضور الإمام (ع) وفق شروط معینة، کذلک فی زمن الغیبة. و من الفقهاء الذین یقوم رأیهم علی جوب إجراء الحدود فی زمن الغیبة هو الشیخ المفید حیث یقول: "فأما إقامة الحدود فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالی و هو أئمة الهدی من آل محمد (ص) و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکّام و قد فوّضوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان.[7]

مع کل ما قدّمناه، نجد أن بعض الحدود کقطع الید لم تطبّق فی الوقت الحاضر، فیا تری ما السبب فی ذلک؟

الجواب: أن هذا التعلیق و عدم التطبیق یُمکن أن یکون لدلیلین و هما:

الف: لقد ذکرت الروایات و من ورائها الکتب الفقهیة شروط معینة و مع عدم تحققها لا یُمکن تطبیق حد السرقة و هذه الشروط هی: البلوغ، العقل، الاختیار، عدم الاضطرار،أن یکون السارق هاتکاً للحرز منفرداً أو مشارکاً (فلو هتک غیر السارق و سرق هو من غیر حرز لا یقطع واحد منهما و إن جاءا معاً للسرقة و التعاون فیها)، أن یخرج المتاع من الحرز بنفسه أو بمشارکة غیره، أن لا یکون السارق والد المسروق منه، و أن یأخذ سرّاً.[8]

إذن بناء علی هذه الشروط فلو کان السارق غیر بالغاً کالطفل مثلاً أو مجنوناً أو مکرهاً علی السرقة أو مضطرّاً للسرقة لدفع اضطراره أو سرق من مکان هتکه غیره؛ أی کانا اثنین هتک أحدهما المکان (بکسر أو قطع أو شق أو غیره) و قام الآخر بالسرقة منه، أو أنه لم یسرقه بنفسه و لا بمشارکة غیره، أو أن یکون السارق والد المسروق منه أو أن تکون السرقة قهراً و ظاهراً، عندئذٍ لا تقطع ید السارق.[9]

ب: یعتقد الشیعة، ان الأحکام الإلهیة صادرة علی أساس المصالح و المفاسد، أی إنها "تابعة للمصالح و المفاسد" کما یصطلح علیها فقهیّاً.[10] لکن یجب الالتفات إلی إنه قد تترتّب فی بعض الأحیان بعض المفاسد و المصالح علی أداء الواجب و القیام بالحرام أقوی و أهم من المفاسد و المصالح المترتبة علی عدم أداء الواجب أو عدم القیام بالحرام، لذلک یجب علینا و لأجل المحافظة علی هذه المصالح أن نرفع أیدینا عن هذا الواجب، أو أن نرتکب هذا الحرام.

نُشیر هنا إلی عدة نماذج من هذا القبیل من تاریخ الإسلام:

الف: عن مسعدة بن صدقة قال: قیل لأبی عبد الله (ع): ان الناس یروون أنّ علیاً (ع) قال علی منبر الکوفة: أیها الناس إنکم ستُدعون إلی سبّی فسبّونی ثم تدعون إلی البراءة منی فلا تبرّءوا منی!! فقال: ما أکثر ما یکذب الناس علی علیّ (ع)! ثم قال: إنما قال: إنکم ستُدعون إلی سبّی فسبّونی ثم ستدعون إلی البراءة منی و إنی لعلی دین محمد و لم یقل لا تبرّءوا منی! فقال له السائل: أرأیت إن اختار القتل دون البراءة؟ فقال: و الله ما ذلک علیه و ما له إلا ما مضی علیه عمار بن یاسر حیث أکرهه أهل مکة و قلبه مطمئن بالإیمان فأنزل الله عز و جل فیه "الا من أکره و قلبه مطمئن بالإیمان"[11] فقال له النبی (ص) عندها: یا عمار إن عادوا فعد فقد أنزل الله عزّ وجل عُذرَک و أمرک أن تعود إن عادوا.[12]

ب: فی الحدیبیة (و هو بئر قرب مکة) لما رأی سهیل بن عمرو توجه الأمر علیهم ضرع إلی النبی (ص) فی الصلح و نزل علیه الوحی بالإجابة إلی ذلک و أن یجعل أمیر المؤمنین (ع) کاتبه یومئذٍ و المتولی لعقد الصلح بخطه. فقال له النبی (ص): اکتب یا علی بسم الله الرحمن الرحیم. فقال سهیل بن عمرو: هذا کتاب بیننا و بینک یا محمد فافتحه بما نعرفه و اکتب بإسمک اللهم. فقال رسول الله (ص) لأمیر المؤمنین: امح ما کتبت و اکتب بإسمک اللهم. فقال له أمیر المؤمنین (ع): لولا طاعتک یا رسول الله لما محوت بسم الله الرحمن الرحیم ثم محاها و کتب باسمک اللهم. فقال له النبی (ص): اکتب هذا ما قاضی علیه محمد رسول الله سهیل بن عمرو فقال سهیل لو اجبتک فی الکتاب الذی بیننا إلی هذا لاقررت لک بالنبوة فسواء شهوت علی نفسی بالرضا بذلک أو اطلقته من لسانی امح هذا الإسم و اکتب هذا ما قاضی علیه محمد بن عبد الله. فقال له أمیر المؤمنین (ع): إنه و الله لرسول الله علی رغم أنفک. فقال سهیل: اکتب إسمه یمضی الشرط. فقال له أمیر المؤمنین (ع): ویلک یا سهیل کف عن عنادک. فقال له النبی (ص): امحها یا علی. فقال: یا رسول الله إن یدی لا تنطلق بمحو إسمک من النبوة. قال له: فضع یدی علیها فمحاها رسول الله (ص) بیده. و قال لأمیر المؤمنین (ع): ستدعی إلی مثلها فتجیب و أنت علی مضض. (إشارة إلی قصة حرب صفین و التحکیم اللامبارک الذی أدی إلی قرار الصلح لمدة سنة واحدة بین الطرفین و عند المکاتبة قال الإمام علی (ص): اکتبوا هذه معاهدة بین علی بن أبی طالب أمیر المؤمنین و معاویة بن أبی سفیان، فقال عمرو بن العاص: امح أمیر المؤمنین بعد إسمک لأننا لم نقر بإمارتک. و بعد کلام جری بینهما اضطر الإمام علی (ع) للقبول و تذکّر کلام رسول الله (ص)).[13] ثم تمّم أمیر المؤمنین (ع) الکتاب.[14]

ج: عن عمار عن أبی عبد الله (ع) قال: سألته عن الصلاة فی رمضان فی المساجد؟ قال: لما قدم أمیر المؤمنین (ع) الکوفة أمر الحسن بن علی (ع) أن ینادی فی الناس لا صلاة فی شهر رمضان فی المساجد جماعة، فنادی فی الناس الحسن بن علی (ع) بما أمره به أمیر المؤمنین (ع). فلما سمع الناس مقالة الحسن بن علی صاحوا: و اعمراه و اعمراه! فلما رجع الحسن إلی أمیر المؤمنین (ع) قال له: ما هذا الصوت؟ فقال یا أمیر المؤمنین: الناس یصیحون و اعمراه و اعمراه!! فقال أمیر المؤمنین (ع): قل لهم صلوا.[15]

بعد کل النماذج التی بیّناها صار واضحاً بأنه مع کون سبّ أمیر المؤمنین (ع) و البراءة منه حراماً، و مع إننا لا نشک و لا نتردد فی أحقیة قول "بسم الله الرحمن الرحیم" و "محمد رسول الله" و لزومه، لکن و بدلیل وجود مصلحة أهم أجاز النبی (ص) البراءة منه و کذلک أجاز حذف "بسم الله" فی صلح الحدیبیة، و التفاتاً الی إن صلاة التراویح (و هی صلاة ألف رکعة فی لیالی شهر رمضان المبارک) مستحبة و لکن اقامتها جماعة بدعة و حرام، لکن و بما ان المفسدة المترتبة علی منعها أکثر من المفسدة المترتبة علی إقامتها رفع الإمام علی (ع) یده عن المنع و قال لإبنه الإمام الحسن (ع): اذهب و قل للناس یصلّوها جماعة، أی طلب منه السماح للناس بالقیام بهذه البدعة المحرّمة.

مع کل هذه الأمثلة التاریخیة صار واضحاً بأن هذه الأیام و التفاتاً إلی هجوم أعداء الإسلام المستمر و تربصة بالإسلام و المذهب الشیعی بالخصوص صار من اللازم أن ترفع بعض الحدود و تعطّل لکی لا تکون ذریعة من قبل أعداء الإسلام لضرب الإسلام و التشیع، لذلک و علی أساس القانون المصوّب من قبل المجلس الشوری الإسلامی المؤیّد من قبل مجلس صیانة الدستور رفع فی إیران أخیراً قانون الرجم مع إنه حکم إسلامی و من الأحکام المدوّنة فی قانون الجمهوریة الإسلامیة فی إیران، و هذا الرفع و التعلیق یُمکن أن ینظر إلیه من هذا المنظار المبین أعلاه.

لینک موقع الاستفتاءات (رقم 672).



[1]  المائدة، 38.

[2]  المحدث النوری، مستدرک الوسائل، ج18، ص125، مؤسسة آل البیت، قم، 1408 هـ.ق.

[3]  الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج4، ص71-72، نشر جامعة المدرسین، قم، 1413 هـ.ق: روی سلیمان بن داوود المنقری عن حفص بن غیاث قال سألت أبا عبد الله (ع) من یُقیم الحدود السلطان أو القاضی فقال إقامة الحدود إلی من إلیه الحکم.

[4]  الحلی، حسن، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ص994، الناشر: مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، إیران، الطبعة الاولی، 1412 هـ.ق.

[5]  الخوانساری، سید أحمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج5، ص411، الناشر: مؤسسة إسماعیلیان، قم، إیران، الطبعة الثانیة، 1405 هـ.ق؛ الطوسی، أبو جعفر، النهایة، فی مجرد الفقه و الفتاوی ، ص300-301، الناشر: دار الکتاب العربی، بیروت، لبنان، الطبعة الثانیة؛ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج2، ص24، الحلی، إبن إدریس، الناشر: مکتب النشر الإسلامی لجامعة مدرسی الحوزة العلمیة فی قم، قم، إیران، الطبعة الثانیة؛ المحقق الحلی، نجم الدین، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص312-313، الناشر: مؤسسة إسماعیلیان، قم، إیران، الطبعة الثانیة؛ المحقق الحلی، نجم الدین، نکت النهایة، ج2، ص16، الناشر: مکتب النشر الإسلامی لجامعة مدرسی الحوزة العلمیة فی قم، إیران، الطبعة الاولی؛ الشهید الثانی، زین الدین، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج3، ص105، الناشر: مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، إیران، الطبعة الأولی.

[6]  شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج1، ص312-313؛ مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج3، ص105.

[7]  الشیخ المفید، محمد بن محمد، المقنعة، ص810، الناشر: المؤتمر العالمیلألفیة الشیخ المفید -ره- قم، إیران، الطبعة الأولی؛ سلار، حمزة، المراسم العلویة و الأحکام النبویة، ص261، الناشر: منشورات الحرمین، قمریال إیران، الطبعة الأولی.

[8]  الموسوی الخمینی، السید روح الله، تحریر الوسیلة، ج2، ص482-483، الناشر: مؤسسة دار العلم، قم، إیران، الطبعة الأولی.

[9]  الموسوی الخمینی، السید روح الله، تحریر الوسیلة، ج2، ص482-483، الناشر: مؤسسة دار العلم، قم، إیران، الطبعة الأولی.

[10]  لمزید من الاطلاع عن هذا الموضوع راجعوا الموضوع رقم 1967، رقم الموقع: 2070 الموجود فی نفس هذا الموقع.

[11]  النحل، 106.

[12]  الکلینی، الکافی، ج2، ص219، دار الکتب الإسلامیة، طهران، 1365 ش.

[13]  الشیخ المفید، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج1، ص122، الناشر: مؤتمر الشیخ المفید، قم، الطبعة الأولی. *

[14]  الشیخ المفید، الإرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد، ج1، ص119.

[15]  الشیخ الطوسی، تهذیب الأحکام، ج3، ص70، ح30، دار الکتب الإسلامیة، طهران، 1365 ش.

س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

أسئلة عشوائية

الأكثر مشاهدة

  • ما هي أحكام و شروط العقيقة و مستحباتها؟
    279458 العملیة 2012/08/13
    العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، و الافضل ان تكون من الضأن، و يجزي البقر و الابل عنها. كذلك من الافضل تساوي جنس الحيوانات المذبوح مع المولود المعق عنه في الذكورة و الانوثة، و يجزي عدم المماثلة، و الافضل أيضاً أن تجتمع فيها شرائط ...
  • كيف تتم الإستخارة بالقرآن الكريم؟ و كيف ندرك مدلول الآيات أثناء الإستخارة؟
    257317 التفسیر 2015/05/04
    1. من أشهر الإستخارات الرائجة في الوسط المتشرعي الإستخارة بالقرآن الكريم، و التي تتم بطرق مختلفة، منها: الطريقة الأولى: إِذا أَردت أَنْ تَتَفَأَّلَ بكتاب اللَّه عزَّ و جلَّ فاقرأْ سورةَ الإِخلاص ثلاث مرَّاتٍ ثمَّ صلِّ على النَّبيِّ و آله ثلاثاً ثمَّ قل: "اللَّهُمَّ تفأَّلتُ بكتابكَ و توكّلتُ عليكَ ...
  • ماهي أسباب سوء الظن؟ و ما هي طرق علاجه؟
    128187 العملیة 2012/03/12
    يطلق في تعاليمنا الدينية علی الشخص الذي يظن بالآخرين سوءً، سيء الظن، و من هنا نحاول دراسة هذه الصفه بما جاء في النصوص الإسلامية. فسوء الظن و سوء التخيّل بمعنى الخيال و الفكر السيء نسبة لشخص ما. و بعبارة أخرى، سيء الظن، هو الإنسان الذي يتخيّل و ...
  • كم مرّة ورد إسم النبي (ص) في القرآن؟ و ما هو السبب؟
    113302 علوم القرآن 2012/03/12
    ورد إسم النبي محمد (ص) أربع مرّات في القرآن الکریم، و في السور الآتية: 1ـ آل عمران، الآية 144: "وَ مَا محُمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلىَ أَعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلىَ‏ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضرُّ اللَّهَ ...
  • ما الحكمة من وجود العادة الشهرية عند النساء؟
    89018 التفسیر 2012/05/15
    إن منشأ دم الحيض مرتبط باحتقان عروق الرحم و تقشّر مخاطه ما يؤدي إلى نزيف الدم. إن نزيف دم الحيض و العادة النسوية مقتضى عمل أجهزة المرأة السالمة، و إن خروجه بالرغم من الألم و الأذى و المعاناة التي تعاني منها المرأة يمثل أحد ألطاف الله الرحيم ...
  • هل يستر الله ذنوب عباده عن أبصار الآخرين يوم القيامة كما يستر عيوب و معاصي عباده في الدنيا، فيما لو ندم المرء عن ذنبه و تاب عنه؟
    59870 الکلام القدیم 2012/09/20
    ما تؤكده علينا التعاليم الدينية دائماً أن الله "ستار العيوب"، أي يستر العيب و يخفيه عن أنظار الآخرين. و المراد من العيوب هنا الذنوب و الخطايا التي تصدر من العباد. روي عن النبي محمد (ص) أنه قال: " سألت الله أن يجعل حساب أمتي إليّ لئلا تفتضح ...
  • ما هو النسناس و أي موجود هو؟
    59578 الکلام القدیم 2012/11/17
    لقد عرف "النسناس" بتعاريف مختلفة و نظراً إلى ما في بعض الروايات، فهي موجودات كانت قبل خلقة آدم (ع). نعم، بناء على مجموعة أخرى من الروايات، هم مجموعة من البشر عدّوا من مصاديق النسناس بسبب كثرة ذنوبهم و تقوية الجانب الحيواني فيهم و إبتعادهم عن ...
  • لماذا يستجاب الدعاء أكثر عند نزول المطر؟
    56877 الفلسفة الاخلاق 2012/05/17
    وقت نزول الأمطار من الأزمنة التي يوصى عندها بالدعاء، أما الدليل العام على ذلك فهو كما جاء في الآيات و الروايات، حيث يمكن اعتبار المطر مظهراً من مظاهر الرحمة الإلهية فوقت نزوله يُعتبر من أوقات فتح أبواب الرحمة، فلذلك يزداد الأمل باستجابة الدعاء حینئذ. ...
  • ما هو الذنب الذي ارتكبه النبي يونس؟ أ ليس الانبياء مصونين عن الخطأ و المعصية؟
    49808 التفسیر 2012/11/17
    عاش يونس (ع) بين قومه سنين طويلة في منطقة يقال لها الموصل من ارض العراق، و لبث في قومه داعيا لهم الى الايمان بالله، الا أن مساعيه التبليغية و الارشادة واجهت عناداً و ردت فعل عنيفة من قبل قومه فلم يؤمن بدعوته الا رجلان من قومه طوال ...
  • ما هي آثار القناعة في الحياة و كيف نميز بينها و بين البخل في الحياة؟
    47184 العملیة 2012/09/13
    القناعة في اللغة بمعنى الاكتفاء بالمقدار القليل من اللوازم و الاحتياجات و رضا الإنسان بنصيبه. و في الروايات أحيانا جاء لفظ القناعة تعبيرا عن مطلق الرضا. أما بالنسبة إلى الفرق بين القناعة و البخل نقول: إن محل القناعة، في الأخلاق الفردية، و هي ترتبط بالاستخدام المقتَصَد لإمكانات ...