بحث متقدم
الزيارة
5995
محدثة عن: 2011/10/20
خلاصة السؤال
هل ان إخراج الخمس و دفعه للفقیه الجامع للشرائط فی زمن الغیبة أمر متفق علیه من قبل الفقهاء أمثال الشیخ المفید و السید المرتضی و الشیخ الطوسی؟.
السؤال
ما هو رأی الفقهاء المتقدمین أمثال الشیخ الطوسی و الشیخ المفید و السید المرتضی بالنسبة للخمس؟ أسأل عن رأیهم بالنسبة لـ:
الف: وجوب الخمس فی زمن الغیبة؟
ب: تقسیم الخمس إلی قسمین سهم الإمام و سهم السادة؟
ج: دفع الخمس للفقیه أو من هو تحت نظره؟
الجواب الإجمالي

وجوب دفع الخمس فی زمن الغیبة، من الأحکام الفقهیة المتفق علیها لدی الفقهاء إلی حد کبیر فی زمن الغیبة، بما فیهم الشیخ المفید و السید المرتضی و الشیخ الطوسی. و أن تقسیم الخمس إلی سهمین أحدهما للإمام و الآخر للسادة أیضاً مورد اتفاق کل فقهاء الشیعة. أما دفع الخمس للفقیه الجامع للشرائط، فهو بحث لیس لوجوده و لا عدم جوازه دلیل روائی، لذلک فالآراء التی تدل علی عدم دفع الخمس للمجتهد قد حذفت فی أثناء السیر المتطوّر للإجتهاد الشیعی. و من خلال الأخذ بنظر الاعتبار مناصب الفقیه فی زمن الغیبة فقد ثبتت مسألة دفعه إلی الفقیه الجامع للشرائط.

الجواب التفصيلي

توجد فی هذا الموقع أسئلة کثیرة عن الخمس و فلسفته یُمکنکم الرجوع إلیها،لکن نظراً لسؤالکم، نُشیر بصورة مختصرة إلی آراء هؤلاء الثلاثة الذین هم من کبار شخصیات الشیعة فیما یتعلّق بالخمس. أما رأیهم عن الفرع الأول و الثانی من السؤال فنجیب عنه بالتفکیک، أما الفرع الثالث فسیکون البحث مشترکاً بینهم.

الشیخ المفید (المتوفی سنة 413 ق) و کتاب "المقنعة". [1]

الف: وجوب الخمس فی زمن الغیبة: الشیخ المفید یکتب فی باب "الخمس و الغنائم" فی کتاب المقنعة: و الخمس واجب علی کل مغنم لأن الله أوجبه فی القرآن.[2] و بما أن وجوب الخمس لم یجعله خاصاً بزمن الحضور لذلک فهو واجب فی زمن الغیبة أیضاً، لذلک نسب الفقهاء وجوب الخمس فی زمن الغیبة إلیه.

ب: تقسیم الخمس إلی قسمین سهم الإمام و سهم السادة:

و قد قال فی باب تعیین مستحقی الخمس: "و الخمس لله تعالی کما وصف و لرسوله (ص) کما حکم و لقرابة الرسول کما بین، و لیتامی آل الرسول کما أنزل و لمساکینهم ببرهان ما شرح و لأبناء سبیلهم بدلیل ما أخبر و لیس لغیرهم فی الخمس حق لأن الله تعالی نزّه نبیّه (ص) عن الصدقة إذ کانت أوساخ الناس و نزّه ذرّیته و أهل بیته (ع) عنها کما نزّهه فجعل لهم الخمس خاصة".[3] لذلک فسهم الله یعود لرسوله (ص) و بعده یعود للائمة المعصومین (ع) طبقاً لما یعتقد الشیعة.[4]

السید المرتضی (المتوفی 436 ق)

الف: وجوب الخمس فی زمن الغیبة: یقول السید المرتضی فی کتاب الانتصار: "الخمس واجب فی کل المغانم و المکاسب و المعادن و الجواهر المستخرجة من البحار و الکنوز و أرباح المتاجر إذا زاد عن مصرف السنة".[5] و السید أیضاً لا یقیّد وجوب الخمس بزمان الحضور.

ب: تقسیم الخمس إلی قسمین سهم الإمام و سهم السادة:

و یقول فی باب تقسیم الخمس: "یقسم الخمس إلی ستة أقسام،[6] ثلاثة (أی نصفها) یعود للإمام الذی هو خلیفة رسول الله (ص)، و الثلاثة الباقی یعود للأیتام و المساکین و إبن السبیل الذین هم من ذریة محمد (ص)".[7]

الشیخ الطوسی (المتوفی 460 ق)

الف: وجوب الخمس فی زمن الغیبة: لقد ذکر الشیخ بحث وجوب الخمس فی عدة کتب من غیر أن یقیده بزمان حضور الإمام (ع)[8] و علیه فهو من القائلین بوجوب دفع الخمس فی زمن الغیبة أیضاً.

و من جهة أخری نجد بعض الکتب الفقهیة قد نسبت نظریة عدم إسقاط وجوب الخمس فی زمن الغیبة إلیه.[9]

ب: تقسیم الخمس إلی قسمین سهم الإمام و سهم السادة: و هذا التقسیم مقبول من قبل الشیخ الطوسی (ره) لتصریح الآیة القرآنیة به.[10]

دفع الخمس للفقیه أو لمن ینوب عنه:

لقد عاش الشیخ المفید و السید المرتضی و الشیخ الطوسی (قدس سرهم) –و هم من أبرز شخصیات الشیعة الکبار- فی أوائل الغیبة الکبری، و بسبب قرب زمان حضور الإمام المعصوم، فی المجتمع الشیعی، لم تکن بعض المسائل المتعلقة بالفقیه و بمکانة الفقاهة مبینة فی الثقافة الشیعیة، و ان کان للنشاطات العلمیة و العملیة لهؤلاء العلماء الثلاثة الکبار أثر کبیر فی تبیینها.

وجوب دفع الخمس فی زمن غیبة إمام العصر –عج- تعتبر من المسائل المتفق علیها لدی جمیع الفقهاء.[11] و کما بیّنا فی هذا الجواب أن الشخصیات الثلاثة المذکورة أیضاً متفقون علی هذا الرأی. أما عن طریقة دفع الخمس فی زمن الغیبة، فقد نسبت نظریة عزل الخمس حتی إیصاله (ولو بواسطة) إلی ید الإمام صاحب الأمر –عج- إلی الشیخ المفید و السید المرتضی و الشیخ الطوسی،[12] لذلک نحن نقوم بدراسة هذه النظریة.

یقول صاحب الجواهر عن هذه النسبة: "و من هنا قیل علی ما حکاه غیر واحد من أجلاء الأصحاب بأنه یجب عزله و حفظه ثم یوصی به إلی ثقة عند ظهور امارة الموت و هکذا حتی یصل إلی صاحب الأمر –عج- روحی له الفداء، إلا إنی لم أعرف قائله بالخصوص و ان نسبه بعضهم إلی المفید فی المقنعة لکن ظنی إنه وهم، کما لا یخفی علی من تدبّر عباراتها تماماً".[13]

ثم یضیف: "فیندفع جمیع ما تقدّم بتسلیمه إلی الفقیه المأمون الذی هو وکیله علی ما کان یفعله من القسمة و نحوها، إذ احتمال قصر وکالته علی خصوص القضاء و الفتوی کما فی الحدائق ضعیف جداً، مناف لما علیه الأصحاب فی سائر الأبواب بل و للمعلوم من ضرورة المذهب"[14] لذلک "صرّح غیر واحد بأنه یجب أن یتولی صرف حصة الإمام (ع) فی الأصناف الموجودین بناءً علی أن الحکم فی ذلک فی زمن الغیبة من إلیه الحکم ممن جمع شرائط الفتوی بحق النیابة التی جعلها الشارع له خاصة فی أمثال ذلک فیصرفه مؤدیاً به ما علی الإمام (ع) من الإتمام للخمس کما یتولی أداء ما یجب علی الغائب غیر الإمام بل فی الریاض نسبة الی المتأخرین. و فی المسالک إلی کل من أوجب صرفه بذلک. و فی المحکی عن زاد المعاد إلی أکثر العلماء".[15]

و بما أنه لا دلیل روائیاً علی نظریة بعض الفقهاء فی دفن الخمس حتی یستطیع الإمام الحجة -عج- الإستفادة منه فی زمن ظهوره، أو دفعه إلی إنسان موثق حتی یصل أخیراً إلی ید الإمام الحجة –عج-[16] لذلک ردها أکثر الفقهاء، فحتی و إن حصل اختلاف فی کلام الفقهاء السابقین و المتقدمین و ربما نسبت أقوال مختلفة إلی شخص واحد، لکن الدراسة العمیقة و المتأملة للنصوص الروائیة و بالالتفات إلی مناصب الفقهاء فی عصر الغیبة، أثبت الفقهاء نظریة دفع الخمس للفقیه الجامع للشرائط.[17]

لینک موقع الاستفتاءات (رقم 657).



[1]  المقنعة: من جملة کتب قدماء الشیعة، و قد اُخذت ألفاظه من روایات الأئمة المعصومین (ع) و العلماء و الفقهاء ینظرون إلی عباراته و فتاواه کنظرتهم إلی الروایة و الحدیث. و قد کتب الشیخ الطوسی مجموعة ثمینة تحت عنوان "تهذیب الأحکام" شرحاً لکتاب المقنعة و یعتبر هذا الشرح من المصادر الکبیرة للفقه الشیعی و أحد الکتب الأربعة المعتمد علیها لدی فقهاء و علماء الشیعة طوال التاریخ.

[2]  الأنفال، 41، و قد أورد هذه الآیة فی متن کتابه. نک: الشیخ المفید، محمد بن محمد، المقنعة، المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید، ص276.

[3]  نک: فاضل الآبی، حسن، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج1، ص272، دفتر النشر الإسلامی لجامعة مدرسی الحوزة العلمیة فی قم، قم، 1417 ق.

[4]  المقنعة، ص277.

[5]  من الطبیعی، یُمکن أن یکون المقصود من ذوی القربی فی الآیة 41 من سورة الأنفال، الأئمة المعصومین (ع) لذلک فسهمهم جاء فی هذه الآیة بطریقة مستقلة. نک: السید المرتضی، علی بن حسین، الانتصار فی إنفرادات الإمامیة، ص225، مکتب النشر الإسلامی لجامعة مدرسی الحوزة العلمیة فی قم، قم، 1415 ق.

[6]  الانتصار فی إنفرادات الإمامیة، ص225.

[7]  فهو قد قسّم الخمس إلی ستة أقسام لهذا السبب حیث تقول الآیة 41 من سورة الأنفال " وَ اعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شىَ‏ْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبىَ‏ وَ الْیَتَامَى‏ وَ الْمَسَاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ إِن کُنتُمْ ءَامَنتُم بِاللَّهِ وَ مَا أَنزَلْنَا عَلىَ‏ عَبْدِنَا یَوْمَ الْفُرْقَانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللَّهُ عَلىَ‏ کُلّ‏ِ شىَ‏ْءٍ قَدِیر" ففی هذه الآیة قسّم الخمس إلی ستة أقسام، حیث یصل حق الله و رسوله (ص) إلی ذوی القربی الذین هم الائمة المعصومون (ع) أما الأقسام الثلاث الآخر فهی للأیتام و المساکین و أبناء السبیل.

[8]  نفس المصدر.

[9]  الشیخ الطوسی، محمد بن الحسن، الخلاف، ج2، ص116، مکتب النشر الإسلامی لجامعة مدرسی الحوزة العلمیة فی قم، قم، 1407 ق؛ الشیخ الطوسی، محمد بن الحسن، تهذیب الأحکام، ج4، ص121، دار الکتب الإسلامیة، طهران، 1407 ق؛ الشیخ الطوسی، محمد بن الحسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج1، ص237، المکتبة الرضویة لاحیاء الآثار الرضویة، طهران، 1387 ش.

[10]  العلامة الحلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء (ط- الحدیثة)، ج5، ص445، مؤسسة آل البیت (ع)، قم، بلا تاریخ.

[11]  فهو یقول :"الخمس یأخذه الإمام فیقسّمه ستة أقسام: قسماً لله، و قسماً لرسوله، و قسماً لذوی القربی، فقسم الله و قسم الرسول و قسم ذوی القربی للإمام خاصة، یصرفه فی أمور نفسه و ما یلزمه من مؤنة غیره" نک: الشیخ الطوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی،‌ المتن، ص198، دار الکتاب العربی، بیروت، 1400 ق.

[12]  یقول صاحب کشف الرموز: "قول إسقاط الخمس فی زمن الغیبة قول بلا قائل، و لا أعرف شخصاً یفتی بهذه الفتوی واقعاً" انظر: الفاضل الآبی، الحسن بن أبی طالب الیوسفی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج1، ص272.

[13]  کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج1، ص272.

[14]  النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج16، ص165، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بلا تاریخ.

[15]  النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج16، ص167.

[16]  النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج16، ص177.

[17]  العمانی، إبن أبی عقیل، حیاة إبن أبی عقیل و فقهه، ص400، مرکز المعجم الفقهی، قم، 1413 هـ.ق.

س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

التصنیف الموضوعی

أسئلة عشوائية

الأكثر مشاهدة

  • ما هي أحكام و شروط العقيقة و مستحباتها؟
    280455 العملیة 2012/08/13
    العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم أسبوعه، و الافضل ان تكون من الضأن، و يجزي البقر و الابل عنها. كذلك من الافضل تساوي جنس الحيوانات المذبوح مع المولود المعق عنه في الذكورة و الانوثة، و يجزي عدم المماثلة، و الافضل أيضاً أن تجتمع فيها شرائط ...
  • كيف تتم الإستخارة بالقرآن الكريم؟ و كيف ندرك مدلول الآيات أثناء الإستخارة؟
    259110 التفسیر 2015/05/04
    1. من أشهر الإستخارات الرائجة في الوسط المتشرعي الإستخارة بالقرآن الكريم، و التي تتم بطرق مختلفة، منها: الطريقة الأولى: إِذا أَردت أَنْ تَتَفَأَّلَ بكتاب اللَّه عزَّ و جلَّ فاقرأْ سورةَ الإِخلاص ثلاث مرَّاتٍ ثمَّ صلِّ على النَّبيِّ و آله ثلاثاً ثمَّ قل: "اللَّهُمَّ تفأَّلتُ بكتابكَ و توكّلتُ عليكَ ...
  • ماهي أسباب سوء الظن؟ و ما هي طرق علاجه؟
    129804 العملیة 2012/03/12
    يطلق في تعاليمنا الدينية علی الشخص الذي يظن بالآخرين سوءً، سيء الظن، و من هنا نحاول دراسة هذه الصفه بما جاء في النصوص الإسلامية. فسوء الظن و سوء التخيّل بمعنى الخيال و الفكر السيء نسبة لشخص ما. و بعبارة أخرى، سيء الظن، هو الإنسان الذي يتخيّل و ...
  • كم مرّة ورد إسم النبي (ص) في القرآن؟ و ما هو السبب؟
    116173 علوم القرآن 2012/03/12
    ورد إسم النبي محمد (ص) أربع مرّات في القرآن الکریم، و في السور الآتية: 1ـ آل عمران، الآية 144: "وَ مَا محُمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلىَ أَعْقَابِكُمْ وَ مَن يَنقَلِبْ عَلىَ‏ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضرُّ اللَّهَ ...
  • ما الحكمة من وجود العادة الشهرية عند النساء؟
    89692 التفسیر 2012/05/15
    إن منشأ دم الحيض مرتبط باحتقان عروق الرحم و تقشّر مخاطه ما يؤدي إلى نزيف الدم. إن نزيف دم الحيض و العادة النسوية مقتضى عمل أجهزة المرأة السالمة، و إن خروجه بالرغم من الألم و الأذى و المعاناة التي تعاني منها المرأة يمثل أحد ألطاف الله الرحيم ...
  • هل يستر الله ذنوب عباده عن أبصار الآخرين يوم القيامة كما يستر عيوب و معاصي عباده في الدنيا، فيما لو ندم المرء عن ذنبه و تاب عنه؟
    61302 الکلام القدیم 2012/09/20
    ما تؤكده علينا التعاليم الدينية دائماً أن الله "ستار العيوب"، أي يستر العيب و يخفيه عن أنظار الآخرين. و المراد من العيوب هنا الذنوب و الخطايا التي تصدر من العباد. روي عن النبي محمد (ص) أنه قال: " سألت الله أن يجعل حساب أمتي إليّ لئلا تفتضح ...
  • ما هو النسناس و أي موجود هو؟
    60550 الکلام القدیم 2012/11/17
    لقد عرف "النسناس" بتعاريف مختلفة و نظراً إلى ما في بعض الروايات، فهي موجودات كانت قبل خلقة آدم (ع). نعم، بناء على مجموعة أخرى من الروايات، هم مجموعة من البشر عدّوا من مصاديق النسناس بسبب كثرة ذنوبهم و تقوية الجانب الحيواني فيهم و إبتعادهم عن ...
  • لماذا يستجاب الدعاء أكثر عند نزول المطر؟
    57467 الفلسفة الاخلاق 2012/05/17
    وقت نزول الأمطار من الأزمنة التي يوصى عندها بالدعاء، أما الدليل العام على ذلك فهو كما جاء في الآيات و الروايات، حيث يمكن اعتبار المطر مظهراً من مظاهر الرحمة الإلهية فوقت نزوله يُعتبر من أوقات فتح أبواب الرحمة، فلذلك يزداد الأمل باستجابة الدعاء حینئذ. ...
  • ما هو الذنب الذي ارتكبه النبي يونس؟ أ ليس الانبياء مصونين عن الخطأ و المعصية؟
    52073 التفسیر 2012/11/17
    عاش يونس (ع) بين قومه سنين طويلة في منطقة يقال لها الموصل من ارض العراق، و لبث في قومه داعيا لهم الى الايمان بالله، الا أن مساعيه التبليغية و الارشادة واجهت عناداً و ردت فعل عنيفة من قبل قومه فلم يؤمن بدعوته الا رجلان من قومه طوال ...
  • هل أن أكل سرطان البحر هو حرام؟
    48112 الحقوق والاحکام 2019/06/10
    لقد ورد معيار في أقوال و عبارات الفقهاء بخصوص حلية لحوم الحيوانات المائية حيث قالوا: بالاستناد إلى الروايات فان لحوم الحيوانات البحرية لا تؤكل و هذا يعني إن أكلها حرام[1]. إلا إذا كانت من نوع الأسماك التي لها فلس[2]، و ...