Please Wait
7698
لم یشترط الإسلام فی صحة عقد الزواج عمراً معیناً و قد فوض هذا الأمر إلى الطرفین (إن کانا بالغین) أو الى أولیائهم. و قد أجازت جمیع المذاهب الإسلامیة زواج الطفلة غیر البالغة و زواج الولد الصغیر الذی لم یبلغ، بإذن و لیهما الشرعی (الأب والجد للأب). کما حدثت هذه القضیة فی حیاة رسول الله (ص) فی زواجه مع عائشة (طبقا لبعض النقول التاریخیة و قد ناقش الکثیر من الباحثین فی اصل هذه القضیة). و الجدیر بالذکر أن جواز عقد الزواج لا یعنی جواز جمیع الاستمتاعات الجنسیة و الممارسات الزوجیة، إذ یشترط فی بعض الممارسات الزوجیة عمر خاص للزوجة حفاظاً علیها من بعض الأضرار الجسمیة و الروحیة. و إن خالف الزوج هذا الحکم الإسلامی و جامع زوجته الصغیرة و أدى ذلک إلى ضرر فی صحتها وسلامة جسمها (المحددة فی الفقه الاسلامی)، تحرم علیه أبداً و مضافاً على ذلک یتحمل عقاباً مالیاً شدیداً و قد ذکره فقهاء الشیعة العظام فی کتبهم الفقهیة و رسائلهم العلمیة.
من الواضح أن جواز أیّ عمل لیس بمعنى وجوبه و ضرورته و لا التشجیع علیه، بل بمعنى أن لو ارتکبه أحد، لم یخالف الشرع و لم یرتکب إثماً.
هنا ینبغی الالتفات إلى قضیتین، هما:
أولا: یجب أن نأخذ بنظر الاعتبار فی هذا الحکم دور و صلاحیة الأولیاء المشفقین و النصوحین للبنت الصغیرة، فهم لا یبادرون بمثل هذا الزواج إلا فیما إذا اقتضت المصلحة ذلک.
ثانیا: لا یستطیع الفقیه و المجتهد الشیعی أن یفتی إنطلاقا من رأیه الخاص و من دون دلیل، بل یجب أن تنطبق فتواه على الآیات أو الروایات و القواعد الفقهیة المعتبرة، حتى و إن لم تنسجم مع ذوق البعض، کما لا یعنیه عمل الناس أو عدم عملهم بالفتوى.
یصح فی الإسلام زواج الصبی و الصبیة غیر البالغین بإذن ولیهم الشرعی (الأب أو الجد للأب) و رأی الشیعة و السنة فی هذه المسألة واحد. لقد جاء فی کتاب الفقه على المذاهب الخمسة: "اتفقوا على أن للولی أن یزوج الصغیر و الصغیرة، و المجنون و المجنونة، و لکن الشافعیة و الحنابلة خصصوا هذه الولایة بالصغیرة البکر، أما الصغیرة الثیب فلا ولایة له علیها.[1] و قال الإمامیة و الشافعیة: زواج الصغیرة و الصغیر موکول للأب و الجد للأب فقط دون غیرهما.و قال المالکیة و الحنابلة: بل للأب فقط. و قال الحنفیة: یجوز ذلک لجمیع العصبیات، حتى العم و الأخ."[2] فی حین أن هذه الوسعة فی الولایة على الصغیر مرفوضة عند فقهاء الشیعة.
إذن کل المذاهب الإسلامیة تجوّز هذا الزواج، و مضافاً إلى ذلک و على أساس ما نقله أهل السنة، قد حدثت هذه القضیة فی حیاة رسول الله (ص) فی زواجه مع عائشة(طبقاً لبعض النقول التاریخیة، و قد ناقش الکثیر من الباحثین فی اصل هذه القضیة واثبتوا عدم صحتها)، حیث تزوجها بطلب أبیها (أبی بکر) و عمرها ستّ سنین، لکن تمت مراسم الزواج و الزفاف بعد بلوغ عائشة.[3]
لکن مع هذا یحاول البعض منذ فترة أن یشککوا فی هذا الحکم من خلال حرف الأذهان عن حقیقة هذا الحکم الإسلامی و تکبیر بعض مسائله البعیدة عن الواقع، فنسبوا هذا الحکم إلى مؤسس الثورة الإسلامیة فی إیران الإمام الخمینی (ره) و أرادوا من ذلک أن یشنّوا حرباً إعلامیة على الشیعة و الجمهوریة الإسلامیة. و مع الأسف تأثر بعض الناس بهذه الشبهة و أن هل هذا الحکم من إبداعات الشیعة؟
من أجل اتضاح الحقیقة یجب أن نلتفت إلى القضایا التالیة:
1ـ لم یشترط الإسلام فی صحة عقد الزواج سناً معیناً و قد فوض هذا الأمر إلى الطرفین (إن کانا بالغین) أو الى أولیائهم لیقرروا حسب ظروفهم الشخصیة و العائلیة و القومیة و الإقلیمیة و غیرها، ماذا یفعلون.
2ـ إن جواز عقد الزواج لا یعنی جواز جمیع الاستمتاعات الجنسیة و الممارسات الزوجیة، إذ یشترط فی بعض الممارسات الزوجیة عمر خاص للزوجة حفاظا علیها من بعض الأضرار الجسمیة و الروحیة. و إن خالف الزوج هذا الحکم الإسلامی و جامع زوجته الصغیرة و أدى ذلک إلى ضرر فی صحتها وسلامة جسمها، تحرم علیه أبداً (حدد الفقه الاسلامی نوعیة تلک الاضرار التی توجب الحرمة ذکرها الفقهاء فی رسائلهم العملیة)، مضافا على ذلک یتحمل عقاباً مالیاً شدیداً و قد ذکره فقهاء الشیعة العظام فی کتبهم الفقهیة و رسائلهم العلمیة.
قال الشیخ المفید (413 ق) فی هذا الموضوع: "...الرجل إذا جامع الصبیة و لها دون تسع سنین فأفضاها کان علیه دیة نفسها و القیام بها حتى یفرق الموت بینهما... "[4] و یقول الفقیه الکبیر للشیعة، ابن إدریس الحلی (598 ق): "من وطأ زوجته و لها دون تسع سنین، حرّمت علیه أبداً، و فرّق بینهما بغیر خلاف بینکم فی ذلک.."[5]
وقال الإمام الخمینی (ره) فی عقاب هذا العمل فی رأی الإسلام: "و إن أفضاها بأن جعل مسلکی البول و الحیض واحداً أو مسلکی الحیض و الغائط واحداً حرم علیه وطؤها أبداً لکن على الأحوط فی الصورة الثانیة، و على أی حال لم تخرج عن زوجیته على الأقوى، فیجری علیها أحکامها من التوارث و حرمة الخامسة و حرمة أختها معها و غیرها، و یجب علیه نفقتها ما دامت حیة و إن طلقها، بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط، بل لا یخلو من قوّة، و یجب علیه دیة الإفضاء، و هی دیة النفس، فإذا کانت حرّة فلها نصف دیة الرجل مضافا إلى المهر الذی استحقته بالعقد و الدخول"[6] بناء على هذه العقوبات الشدیدة و مع الأخذ بنظر الاعتبار ما أعطاه الإسلام لأولیاء هذه البنت الصغیرة المشفقین و الناصحین من دور و صلاحیة، من الواضح أن هؤلاء الأولیاء سوف لا یرضون بعقد بنتهم إلا إذا اقتضت المصلحة ذلک. و هناک دلیل واضح على هذه الحقیقة و هی أنک لو فتشت فی الأوساط الشیعیة لقل ما عثرت على زواج صبیة فضلا عن الرضیعة بل قد لاتجده اصلاً.
فعلى أساس ما ذکر، هل أن الإسلام فتح المجال لتلبیة الشهوة بکل أنواع الممارسات الحیوانیة و العنیفة، أو أنه قد سد باب الاستغلال و الانتهاز السلبی ببعد رؤیته؟
3ـ من الواضح أن جواز أیّ عمل لیس بمعنى وجوبه و ضرورته و لا التشجیع علیه، بل بمعنى أن لو ارتکبه أحد، لم یخالف الشرع و لم یرتکب إثماً.
4ـ ما ذکرناه إنما یدل على جواز أصل العمل و إلا فبعض الروایات تحبذ أن لا یتم عقد الزواج قبل البلوغ[7]
فضلا عن فترة الرضاعة.
و لهذا لم یشجّع الناس على هذا الزواج و لم یحدث فی الواقع إلا فی حالات نادرة. إذن یمکن القول بعدم وجود مصداق له فی حال الحاضر و نادرا ما کان یحدث سابقا. وقد یکون الغرض من المبادرة لهکذا زواج هو أغراض إلهیة، کالزواج من بنت رضیعة فقدت جمیع أهلها فی حادث مأساوی و لم یبق لها أحد لحفظها و صیانتها، أو فی سبیل إیجاد المحرمیة بین رجل و امرأة یتعاملون معاً فی مکان واحد، أو فی سبیل إیجاد المحرمیة بین اثنین من الأقرباء الذین یعیشون فی مکان واحد (خاصة فی الظروف المعیشیة و البیوت القدیمة) و من أجل توقّی الذنوب، کانت تعقد المرأة بنتها على رجل لتصبح أمّ زوجه شرعاً فیأخذا حریتهما فی التعامل. أو کان الأب یرغب أن یعقد بنته على شخصیة عظیمة لیتشرف بهذه القرابة، و هو ما حصل بالنسبة إلى أبی بکر حیث عقد صبیته على النبی الأعظم (ص). لکن بالرغم من وجود هذه الأغراض مع ذلک قلّ ما وقع الزواج مع بنت صغیرة و الأندر من ذلک هو الزواج من الرضیعة. لکن مع هذا یجب على الفقیه و المجتهد أن یبیّن الحکم الإلهی لیعرف الناس تکلیفهم فیما إذا واجهوا مثل هذه القضیة.
5ـ لقد أجمع علماء الشیعة على هذه المسألة و هی إن وقع هذا الزواج، فیجوز للزوج أن یستمتع بزوجه التی لم تبلغ تسع سنین بالممارسات المعقولة کاللمس و التقبیل و غیر ذلک، دون الدخول.
یقول الفاضل المقداد أحد فقهاء الشیعة فی القرن التاسع (826 ق.) فی هذا المجال: "لا یدخل بالمرأة حتى یمضی لها تسع سنین... الثالثة) مع عدم الإفضاء یحرم تکرار الوطئ لا غیره من التقبیل و العناق و التفخیذ.."[8]
و قال الفقیه الشهیر للشیعة صاحب الجواهر فی هذا المجال: "لا یحل وطء الزوجة حتى تبلغ تسع سنین إجماعا بقسمیه و نصوصاً... نعم لا بأس بالاستمتاع بغیر الوطء للأصل السالم عن المعارض."[9] و قد وافق الفقهاء المعاصرون الفقهاء المتقدمین و المتأخرین، و من باب ذکر نموذج ننقل رأی الفقیه المعاصر المرحوم آیة الله الفاضل اللنکرانی حیث کان على نفس هذا الرأی: "جواز سائر الاستمتاعات من الزوجة قبل إکمال تسع سنین أیضاً، و یدلّ علیه مضافاً إلى الأصل و إلى انّ أصل جواز التزویج ملازم لجوازها"[10]
وفی النهایة نرکز على قضیتین مهمتین فی باب الاجتهاد عند مدرسة أهل البیت (ع):
1ـ یجب أن نعرف أنه لا یستطیع الفقیه و المجتهد الشیعی أن یفتی حسب رأیه الخاص، بل یجب أن تنطبق فتواه على الآیات و الروایات و القواعد الفقهیة المعتبرة، إذن حتى لو لم تنسجم هذه الفتوى مع ذوق بعض الناس، یجب على الفقیه أن یبین حکم الله و لا غیر.
2ـ یجب على الفقیه أن یبین حکم الله و لا یعنیه مدى عمل الناس و تطبیقهم لفتواه فی الخارج.
علماً أن جواب سماحة آیة الله مهدی الهادوی الطهرانی (دامت برکاته) فی مسألة عقد الرضیعة ما یلی:
1ـ لیس هناک عمر محدد للزواج الدائم أو المؤقت. نعم إذا کان الزواج قبل البلوغ فصحته منوطة بمبادرة الولی الشرعی (الأب و الجد للأب) و یجب أن تراعى مصلحة الطفلة فی هذه المبادرة.
على أن الأولى هو أن لا یتمّ زواج قبل البلوغ لیبادر کل من الزوجین على الزواج و هو على معرفة تامة تجاه الآخر و تکون حیاتهما الزوجیة أکثر إحکاما.
2ـ إذا تم عقد البنت قبل البلوغ سواء أکان دائما أو مؤقتا، لا یجوز وطؤها قبل البلوغ.
[1] ابن قدامه، المغنی ج 14،ص453 باب الزواج، نکاح الصغیرة ( نسخة المکتبة الشاملة ، موقع الإسلام ).
[2] الفقه على المذاهب الخمسة، ج2، ص: 323 ناشر: دار التیار الجدید، - دار الجواد بیروت- لبنان ،1421 ه ق الطبعة العاشرة ، مجلدان؛ انظر للمالکیة: الخرشی (3/ 176). و قوانین الأحکام لابن حزی (222- 223). و بدایة المجتهد (2/5-6). و للحنابلة: المغنی و الشرح الکبیر (7/379 و الشرح 380). و الإنصاف (8/62) و المبدع (7/22-25). و للظاهریة: المحلى (9/458-460). نقلا عن عوض بن رجاء بن فریج العوفی، الولایة فی النکاح، الفصل الرابع، الناشر : عمادة البحث العلمی بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملکة العربیة السعودیة، الطبعة الأولى، 1423هـ/2002م، عدد الأجزاء: 2.
[3] البخاری محمد بن اسماعیل ،صحیح البخاری ج 16، ص 94و96، حدیث 4738: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ یُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْیَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِیَّ (ص) تَزَوَّجَهَا وَ هِیَ بِنْتُ سِتِّ سِنِینَ وَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ وَهِیَ بِنْتُ تِسْعٍ وَ مَکَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا"،( نسخه المکتبه الشامله ، موقع الاسلام).
[4] المفید، محمّد بن محمد بن النعمان العکبری المقنعة ، ص: 747، الناشر: المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید- رحمه الله،1413 ه ق ، الطبعة الأولى، قم.
[5] ابن إدریس، محمد بن منصور بن أحمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، ج2، ص: 530، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین 1410 ه ق ،الطبعة الثالثة، قم، 3 أجزاء.
[6] الإمام الخمینی، تحریر الوسیلة، ج2، ص: 242، المسألة 12 الناشر: مؤسسة دار العلم، الطبعة الأولى، قم، جزءان.
[7] عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ (ع) قَالَ: قِیلَ لَهُ إِنَّا نُزَوِّجُ صِبْیَانَنَا وَ هُمْ صِغَارٌ؟ قَالَ: فَقَالَ: إِذَا زُوِّجُوا وَ هُمْ صِغَارٌ لَمْ یَکَادُوا یَتَأَلَّفُوا؛ الکافی ج 5 ص 398.
[8]. الفاضل المقداد، جمال الدین المقداد بن عبد اللَّه، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج3، ص: 26 الناشر: مکتبة آیة الله المرعشی النجفی- ره، 1404 ه ق، الطبعة الأولى، قم ، 4 أجزاء.
[9] النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج29، تصحیح: شیخ عباس قوچانی ص: 416 الناشر: دار إحیاء التراث العربی: بیروت- لبنان الطبعة السابعة، الطبعة الأولى، 43 أجزاء.
[10] . الفاضل اللنکرانی، محمد الموحدی، النکاح ( تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة) ، ص: 25 الثانی: (تکملة النص) و إلّا لا یبقى لجواز التزویج کثیر فائدة الروایات الناهیة عن الوطء و الدخول قبل إکمال تسع سنین، فانّ اللقب و إن لم یکن له مفهوم کما بیّن فی الأصول، إلّا أنّه لو کان سائر الاستمتاعات منها قبل الإکمال المزبور غیر جائز أیضاً لکان اللازم جعلها، ناشر: مرکز فقه الأئمة الأطهار علیهم السلام، 1421 ه ق، الطبعة الأولى، قم ، مجلد واحد.