Please Wait
9174
إن عقوبة "الرجم" کانت رائجة بین الاقوام و الأمم و الأدیان السالفة. و فی الاسلام حکم هذا النوع من العقوبة ـ کحکم شرعی ـ مسلّم و قطعی شرّع لبعض الجرائم الکبیرة و قد صرّح بها فی روایات کثیرة وردت عن النبی الاکرم (ص).
و یرید الاسلام بتنفیذ مثل هذه العقوبات، إصلاح المجتمع و التیام الانعکاسات السیئة الناجمة عن ارتکاب الجریمة و تطهیر الفرد المجرم و غفران الذنب الناشئ من ارتکاب الجریمة، و بسط العدالة فی المجتمع و منع الانحرافات الکبیرة و الهادمة و تحصین المجتمع.
شرع الاسلام عقوبة الرجم لزنا المرأة و الرجل المحصنین (زنا المرأة المتزوجة أو الرجل المتزوج) بشروطه الخاصة.
و لو کان تنفیذ هذا الحکم أو الاحکام الاخرى بسبب ظرف خاص یوهن الاسلام یستطیع الفقیة أو الحاکم الشرعی نظراً الى مصالح الاسلام أو النظام الاسلامی التصرف باجراء الحکم أو تغییر أصل المسألة.
للتعرّف على الخلفیة التاریخیة للرجم ینبغی مراجعة النصوص التاریخیة و کتب الادیان المقدسة قبل الاسلام. تشیر أقدم کتب الادیان السابقة التی فی متناول أیدینا الى أن الجرم کانت احدى عقوبات المجرمین. و ذکرت هذه العقوبة فی التوراة عدة مرات و فجاء حول بنت زنت و هی غیر متزوجة: "... ثم جیء بالبنت الى دار والدها و رجمها القوم حتى توفیت لأنها فعلت القبیح و هی فی بیت أبیها فرجمها بنو اسرائیل حتى بهذا یبعدون الشر عن نفسهم".[1]
و کذلک جاء فیه عن زنا امرأة متزوجة و بالعکس أنه: "لو وجد رجل على سریر امرأة متزوجة یقتل کلاهما (الرجل و المرأة) و بهذا أبعد الشر عن بنی اسرائیل".[2]
عندما هاجر النبی (ص) الى المدینة، دخل على النبی بعص الیهود لیسألوا عن حکم الزنا و نزلت بعدها الآیة 41 من سورة المائدة و الأیات المعنیة الاخرى.
و تفصیل القصة أن: امرأة من النساء الیهودیات المعروفات فی منطقة خیبر زنت برجل من الاغنیاء و هما محصنان (متزوجان) و ما کان یرغب علماء الیهود ـ نظراً لشأنهما و موقعیتهما الاجتماعیة ـ أن یقام علیهما حد الرجم. فأتوا الى النبی الاکرم (ص) حتى لو کان حکم الاسلام أخفّ (أهون) یأخذون به، لکن النبی (ص) حکم بنفس الحکم و قال (ص) لهم أن هذا الحکم ذکر فی التوراة فلماذا لا تعملون به؟ هؤلاء أنکروا وجود الحکم فی التوراة. فاستدعى رسول الله (ص) "ابن هوریا" أحد علماء الیهود و بعد تحلیفه سأله عن هذا الحکم. و العالم الیهودی أیضاً صرّح بأن الحکم المذکور ورد فی التوراة.
فرجمهما (الرجل و المرأة) النبی الاکرم (ص) أمام مسجد المدینة.[3] و على ضوء هذا الحکم إن القتل و الرجم کانا ینفذان قبل الاسلام من قبل الادیان و الاقوام السالفة.
حکم الرجم فی الاسلام:
بالرغم من عدم وجود آیة قرآنیة تصرّح برجم المرأة المحصنة، و لکن هذا الحکم قد ثبت بالسنة النبویة (ص).
قال الامام علی (ع): ـ بعد أن نفذ حکم السوط و الرجم على إمرأة ـ انما رجمتهما طبقا لکتاب الله و سنة نبیه.[4]
و نقل عن الخلیفة الثانیة أنه قال: لو لا خوفی من أن یقال أضاف فلان آیة الى القرآن لاثبت آیة الرجم و هی: "الشیخ و الشیخة اذا زنیا فاجلدوهما البتة"، الا ان هذه الایة المزعومةً نفیت من قبل جمیع الصحابة فلا وجود لمثل هذه الآیة فی القرآن.[5]
فقد ثبت حکم الرجم على زنا المرأة المحصنة و الرجل المحصن و هو موضع وفاق علماء الاسلام بأجمعهم.[6] و لأنه حد من حدود الاسلام فلا یشفع لفاعله و لا یصالح علیه و إنما ینفذ حتى و إن لم یشتک أحد الطرفین أو شخص غیرهما.[7].
إن النبی الاکرم (ص) کان نبی الرحمة فکان یتألم حینما یقر أحد أربعا بارتکاب زنا و یثبت علیه حکم الرجم و کان (ص) یقول: لو کان هذا الرجل یتوب لکان أفضل له من الاقرار کما جاء ذلک فی(قصة ماعز) و لکن لو ثبتت هذه الجریمة کان (ص) ینفذ الحکم بالرغمً من عدم میله القلبی لذلک.
و قصص المرجومین فی حیاة النبی (ص) و الامام علی (ع)، و الروایات الواردة فی هذا الباب[8]، توعز بأن الاسلام وضع قیوداً و حدد شروطا تعجیزیة فی إثبات هذه الجریمة (زنا المحصن) تخفیضاً لتنفیذ هذا الحکم و امتناعاً عن رجم الاشخاص حتى لا یزول قبحه فی نظر الناس.
و کذلک دستور الجمهوریة الاسلامیة ـ الذی کتب على أساس الفقه الشیعی ـ إعتمد على هذه الشروط التی حددها الاسلام لإثبات زنا المحصن و نشیر فیما یلی الى بعض هذه الشروط:
1. المادة 74: الزنا سواء أوجب الرجم أو السوط یثبت بشهادة أربعة رجال عادلین أو ثلاثة رجال عادلین و إمرأتین عادلتین.[9]
2. المادة 76: یجب أن تکون شهادة الشهود واضحة من دون إبهام و مستندة على المشاهدة (الرؤیة).
3. المادة 78: یجب أن لا یکون إختلاف بین خصوصیات الشهادات کالزمان و المکان (و الا حد جمیع الشهود للقذف).
4. المادة 79: یجب أن لا تکون الشهادات منفصلة (و الا حد جمیع الشهود للقذف).[10]
ثم اذا أنکر الزانی بعد إقراره سقط عنه حد الرجم. قال الامام الصادق (ع) : "من أقر على نفسه بحد أقمته علیه إلا الرجم، فانه اذا أقرّ على نفسه ثم جحد لم یرجم".[11]
و هذا التشدد الکثیر فی إثبات الذنب الموجب للرجم ً بحیث قال البعض[12] أنه ربما لا یثبت هذا الذنب أبداً إلا أن یقرّ الشخص العاقل باختیاره بذلک الذنب.
و ینبغی الالفات الى أنّ غایة الاسلام من تشریع هذه العقوبات لیست الانتقام أو تزاید العنف فی المجتمع و إنما هناک غایات عالیة ـ کما هو الحال فی جمیع القوانین الاسلامیة ـ من أجلها حدّد الاسلام هذه العقوبات. نشیر فی ما یلی الى بعضها:
الف. إصلاح المجتمع: عند ما یقول القانون: من ارتکب زنا المحصنة (مع تحقق الشروط) یجری علیه الرجم من دون استثناء، فعند ذلک من کان یرید أن یرتکب هذه الجرائم سوف یتجنبها خوفاً من عسر العقوبة.
ب. معالجة الآثار الناجمة عن ارتکاب الجریمة: لکل جریمة آثار سیئة تنعکس على المجتمع و تزعزعه و تسبب الفوضى. و الغایة الاولى من تنفیذ العقوبات هی معالجة الآثار الناجمة عن ارتکاب الجریمة فی المجتمع.
ج. تطهیر الفرد المجرم و غفران الذنب: إن الجریمة و الذنب، رجس و قبح، و ارتکابه یوجب تدنیس فاعل المنکر. و هذا الدنس لا یطهّر الا بعقوبة تناسبه. نستفید من الروایات أن فاعل المنکر سیصبح طاهراً من ذنبه اذا ما عوقب على ذنبه فی هذه الدنیا. و أن کثیرا من الذنوب (عدى حق الناس) تغفر بالتوبة الحقیقیة.
د. حفظ المجتمع و صیانته: إرتکاب الجریمة و الذنب و غیاب العقوبات فی المجتمع یسبّب جسارة المجرمین و العاصین على ارتکاب الجرم و استفحال الجرم و التجاوز على أموال الناس و أرواحهم و أعراضهم کما أنه یسبب انعدام صحة المجتمع و سلامته، بید أنّ التطبیق الدقیق للحدود و العقوبات التی شرّعها الإسلام تحفز الصالحین و المتقین على الالتزام بالأصول و القیم الإنسانیة و هو فی الوقت نفسه إنذار للمجرمین لکی یرون بأعینهم عاقبة الجرائم و یتجنبوا هذه الأعمال و لا یرتکبوها و بالتالی سوف ینخفض بهذا نسبة الجرائم و الذنوب فی المجتمع و یضمن الأمن الاجتماعی.
هـ . بسط العدالة فی المجتمع: إن ارتکاب الجرائم و الذنوب تعد ظلماً و تجاوزاً على حقوق الآخرین. فإذا ما نفذت العقوبات بعدالة، سوف یستقر العدل، و هذا ما یعنی أنه وضعت لکل ظلم فی المجتمع عقوبة متناسبة معه.
و على ما تقدم، نفهم أنه لکل عقوبة منافع فکذلک الرجم لا یخلو عن المنافع.
و قد یمکن أن نعتبر الرجم حکماً وقائیاً جیداً، الحکم الذی لم ینفذ فی عصر الرسول (ص) و الإمام علی (ع) إلا فی حق أشخاص قلیلین و لم یثبت الرجم علیهم إلا بإقرارهم على أنفسهم.
نعم لو کان تنفیذ الحدود یشوّه سمعة الإسلام فعند ذلک یجوز للإمام المعصوم و الولی الفقیه أن یعطّل تنفیذ الحکم لفترة مؤقتة حفظاً للمصالح الإسلامیة العلیا أو یقتصر على تنفیذ بعض الأشکال و الأنواع و یؤجل البعض الآخر.
یقول الإمام الخمینی (ره): ... یستطیع الحاکم أن یهدّم مسجداً أو منزلاً زاحم طریق الشارع و یدفع ثمن المنزل إلى صاحبه، و یستطیع الحاکم أن یغلقَ أبواب المساجد عند الضرورة، و یستطیع أن یوقّف أی أمر عبادی کان أو غیر عبادی یخالف مصالح الإسلام طالما هو ینطبق علیه هذا العنوان. و تستطیع الحکومة الإسلامیة أن توقّف الحج ـ بالرغم من أنه من الفرائض الإلهیة العظیمة ـ لفترة مؤقتة عند ما تکون مخالفة لمصلحة الدولة الإسلامیة.[13] و فی موضع آخر یقول (ره):... یجب أن ینبّهوا الناس على هذه القضیة البسیطة، أن مصلحة النظام فی الإسلام هی من القضایا التی تقدّم على جمیع الأمور الأخرى و لابد للکل أن یتّبعوا هذه القضیة.[14]
و علیه یمکن القول بأنه یجب تطبیق الأحکام الإلهیة و عدم الالتفات إلى الشبهات و الإشکالات الواهیة للجهات و المجامیع السیاسیة و الأشخاص إلا أنه إذا کان تنفیذ هذه الاحکام یخالف مصالح النظام الإسلامی فیستطیع الولی الفقیه أن یأمر بتنفیذ هذه الإحکام بصورة أخرى.
[1] العهد العتیق، طبع لندن، ص373. (سفر التوریة، مثنى، الفصل الثانی و العشرون، الآیة 22 و 21).
[2] العهد العتیق، طبع لندن (سفر التوریة، مثنى، الفصل الثانی و العشرون، الآیة 23).
[3] ترجمة المیزان، العلامة الطباطبائی، ج 5، ص543 و 544.
[4] النقد و التفریعات؛ آیة الله السید محمد الوحیدی (ره)، ص 29.
[5] أنوار الفقاهة، ناصر مکارم الشیرازی، کتاب الحدود، ص 281.
[6] جواهر الکلام، النجفی، ج 4، ص 318؛ المقاصد الشرعیة للعقوبات فی الاسلام، الدکتور حسنی الجندی، ص 637.
[7] تأثیر الزمان و المکان على قانون الجزاء الاسلامی، حمید، دهقان، ص 129.
[8] وسائل الشیعة، الحر العاملی، ج 18، ص 347.
[9] تحریر الوسیلة، ج 2، ص 461، المسألة 9.
[10] شرح قانون الجزاء الاسلامی، السید فتاح، مرتضوی، ص 32 الى 43.
[11] وسائل الشیعة، ج 18، ص 318و 319.
[12] تأثیر الزمان و المکان على قانون الجزاء الاسلامی، حمید دهقان.
[13] الحکومة الاسلامیة، الامام الخمینی (ره)، ص233 و 34.
[14] المصدر السابق، ص 464.