Please Wait
4951
مکتب آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):
الاحوط وجوبا – حتى مع مفروض السؤال- لزوم الاستجازة من الأب او الجد من قبل الأب، و مع عدم الاستجازة الاحوط بطلان العقد.
مکتب آیة الله العظمى السید السیستانی (مد ظله العالی):
لا یجوز زواج البنت الباکرة من دون إذن الاب.
مکتب آیة الله العظمى الشیخ مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
تخویل الحضانة الى الأم لا یضر بشرطیة إذن الاب فی زواج البنت الباکرة فلابد من تحصیل إذن الاب او الجد من قبل الأب.
جواب سماحة آیة هادوی الطهرانی (دامت برکاته):
اذا کان حکم الکفالة او الحضانة قد صدر من الحاکم الشرعی او المحاکم فی الجمهوریة الاسلامیة و قد أعطی فیها الى الأم حق التدخل فی زواج ابنتها فللأم حینئذ اعمال حقها بهذا المقدار، و الا فلا یتوقف زواج البنت على إذن الأم، و ان حرم إیذاؤها فلابد من مراعاة الاخلاق معها.
ثم ان زواج الولد الذکر لا یتوقف على إذن من الوالدین و اما البنت الرشیدة فالاحتیاط یقتضی الاستئذان من الأب، و لیست الاجازة شرطا لصحة العقد. نعم، یبطل زواج البنت غیر الرشیدة مع عدم إذن الاب. و على کل حال لا یجوز إیذاء الوالدین و ضرورة مراعاة الاخلاق معهم.
لینک موقع الاستفتاءات (کد 617).