Please Wait
6532
هناک اختلاف بین العلماء و المتخصصین فی علوم الدین فی عدة موضوعات، منها قبول المرأة لمرجعیة التقلید أو القضاء لحل النزاعات بین الناس. و مثل هذه الأمور لا تعتبر من الضروریات أو المسلمات الدینیة، فالذین یقولون ان المرأة لا تکون مرجعاً و لا قاضیاً یتمسکون ببعض الأدلة کالروایات و الإجماع، و التفصیل فی ذلک یتطلب مجالاً آخر. و قد طرحوا عدة نقاط فی فلسفة هذا الحکم کمؤیدات لما ذهبوا إلیه، فیما یلی نشیر إلى بعضٍ منها:
1. وجود الاختلافات بین الرجل و المرأة بلحاظ القدرات الجسمیة و الروحیة، و من أجل هذا الاختلاف و أفضلیة الرجل على المرأة فی هذا المجال زویت بعض المسؤولیات عن المرأة و لم تکلف بها. لأن إیکال المسؤولیات لابد و أن یتناسب مع القدرات.
2. من خصوصیات المرأة الروحیة التی لا یمکن أن تنفک عنها سرعة التأثر و الانفعال و رقة المشاعر و الأحاسیس، و حیث إن الزعامة الدینیة التی تمثل هدایة الأمة و قیادتها، و القضاء الذی کثیراً ما یصاحبه إقامة الحدود و الدیات و القصاص تتخللها بعض الصعوبات و العقبات و تحتاج إلى الحزم و اتخاذ القرار بعیداً عن رقة المشاعر، لذلک أوکلت هذه المهمة إلى الرجال دون النساء.
و لکن لابد من الالتفات إلى أن البعض لم یقبل مثل هذه الأدلة و البراهین، و علیه لم یرَ بأساً فی إسناد المرجعیة الدینیة و القضاء إلى المرأة.
توجد بعض الاختلافات بین العلماء و المتخصصین فی علوم الدین فی کثیر من المسائل منها إسناد المرجعیة الدینیة أو مهمة القضاء إلى المرأة و کذلک بعض العناوین الأخرى، و لکن هذه الأمور لیست من ضروریات الدین و لا هی من المسلمات لدى المسلمین.
إن عمدة الأدلة بالنسبة إلى الرافضین إیکال المرجعیة و القضاء إلى المرأة، الروایات الواردة فی هذا الباب.
قال الإمام الصادق (ع): "ینظران إلى من کان منکم ممن قد روى حدیثنا، و نظر فی حلالنا و حرامنا، و عرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً، فإنی قد جعلته علیکم حاکماً".[1]
و قد جاء التعبیر فی الروایة ابی خدیجة لفظ (رجل منکم) و طبقاً للقواعد الأولیة فإن هذا القید ظاهر فی الاحتراز و له دخل فی موضوع الحکم.[2]
و حیث إن القضاء شأنٌ من شؤون المجتهد و مرجع التقلید، لذلک لا یمکن للمرأة أن تکون مرجع تقلید.
إضافة إلى ذلک، الإجماع[3] الذی یعتبر المستند الأساسی بالنسبة إلى الذین ینکرون تسلّم المرأة لمهمة المرجعیة و القضاء، و ذلک یعنی أنهم یدعون الإجماع على أن (الرجولة) شرط من شرائط المرجعیة و القضاء.[4]
و کذلک یلاحظ المنکرون بعض الأمور تلک التی جعلوا منها أدلة و مؤیدات لما ذهبوا إلیه، نشیر إلى بعضها کما یلی:
1. إسناد المسؤولیات على قدر القابلیات:
یرى الإسلام أن الرجل و المرأة متساویان بلحاظ الماهیة، قال تعالى: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَها».[5] و لذلک فکل تشریع یلحظ فیه الجانب الإنسانی فقط، یکون ثابتاً للجنسین الرجال و النساء. و مع أن الرجل و المرأة لا یختلفان بلحاظ الإنسانیة إلاّ أن ذلک لا یعنی عدم وجود الفروق و الاختلافات و التفاصیل فی بعض الجهات، قال تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ».[6] فإن القدرات الفکریة و الجسمیة[7] و النفسیة أکثر عند الرجال نسبة إلى النساء، و هذا التفاوت یشکل أساساً و علة لتسلم الرجال زمام الأمور فی بعض حقول الحیاة کإدارة الأسرة و قیادة الأمة و تولی مسؤولیة القضاء.[8]
و خلاصة القول أن وجود الاختلاف الجسمی الفسیولوجی بین الرجل و المرأة یرجع إلى أن کل واحد منهما خلق لیؤدی مهمة غیر التی یؤدیها الآخر، و هذا الاختلاف لا یعد تفرقة و عدم مساواة، و إنما هو عین الحکمة، و لإدامة التناسل البشری، و لا یعنی ذلک أن طریق الکمال قد أوصد بوجه النساء أو أنه مضیق علیهن، و لکن بعض المسؤولیات لم تسند إلى النساء بسبب هذا الاختلاف کالمرجعیة الدینیة و القضاء.
و بعبارة أخرى، إن قدرة الرجل على ذلک أمر تکوینی فطری، و أنه لا یعود على الرجال إلاّ بالمسؤولیات الثقیلة و المتاعب الکثیرة، و بسبب تلک القدرة فان هذا التکلیف لیس له أی اعتبار عند الله بلحاظ الأجر أو الکمال.
2. حاجة المرجعیة الدینیة و القضاء إلى الحسم و القطع:
من الخصائص التی تلازم المرأة و لا تنفک عنها بأی حال، روحیة التأثر و الانفعال بالمؤثرات العاطفیة و التقلبات النفسیة، و لذلک فهی أسرع من الرجل انفعالا المؤثرات، فهی أسرع إلى الضحک و الفرح و القلق و الخوف و البکاء، و من الطبیعی أن واقع القضاء و فض النزاعات یحتاج إلى قوة و شدة فی ضبط النفس و مقاومة الانفعالات و العواطف.
و کذلک فإن طریق القیادة و إجراء الأحکام خصوصاً إقامة الحدود و الدیات و القصاص فإنها تنطوی على صعوبات و عقبات و کذلک مواجهة أصحاب التطرف الدینی، کل ذلک یتطلب تسلطاً و سیطرة على المشاعر و ضبط الأحاسیس و مقاومة العواطف فضلاً عن المواقف الحاسمة و القاطعة، و لذلک أعفیت المرأة من تحمل هذه المسؤولیات الثقیلة. و أوکلت هذه الأعباء الخطیرة إلى الرجال، و هذا بحد ذاته نظر إیجابی و تقییم بالنسبة إلى المرأة و مکانتها.
و فی نفس الوقت توجد فئة أخرى رفضت هذه الأدلة و البراهین و لم تجد حرجاً فی تسلم المرأة لمنصب المرجعیة و الارتقاء إلى کرسی الحکم.[9] حیث قالوا: إن المرجعیة الدینیة و القضاء لیست من تکالیف النساء، و أن الشارع أعفى النساء من هذا التکلیف الشاق، و لم یطلبه منهن على وجه التکلیف. و إذا ما ورد فی الحدیث: «لیس على النساء جمعة و لا جماعة... و لا تولی القضاء...»[10] فذلک یعنی أن صلاة الجمعة و الجماعة و القضاء لیست بواجبة على النساء، و لا توجد دلالة فی الحدیث على سلب هذه الحقوق من المرأة.[11] و کذلک فإن الجوانب العاطفیة فی المرأة لا تمنعها من الاعتدال و الاتزان بلحاظ قواها العقلیة و الفکریة، و أن الجوانب العقلیة و اللیاقات المعتبرة فی القضاء و المرجعیة لا تخضع للعواطف و المشاعر لدى المرأة و إن کان من الطبیعی أن تکون حاجة المرأة إلى تمرین عواطفها و مشاعرها أکثر من الرجل، و لکن إذا کان المران یرتقی بالمرأة إلى مصاف الرجل فی هذا المیدان فلا یوجد دلیل على حرمان المرأة من ممارسة هذا الحق.[12]
إضافة إلى ذلک فإن المرجعیة الدینیة لها شؤون متعددة، فلو فرضنا أن المرأة لا تتمکن من تحمل مسؤولیة القضاء و القیادة العامة، و لکن ما هو الدلیل على عدم قدرتها على تولی الإفتاء، و أی تلازم بین الأمرین؟!
و أما بالنسبة للإجماع فعلى فرض تمامیة اتفاق جمیع الفقهاء، فإن احتمال استنادهم إلى واحد أو عدة من الأدلة السابقة وارد، و مثل هذا الإجماع لا قیمة له.
[1] الکافی، ج1، ص67.
[2] للاطلاع الأکثر، انظر: هادوی الطهرانی، مهدی، القضاء و القاضی، ص 91-92.
[3] الإجماع، أحد البراهین التی یقبل بها جمیع الفقهاء.
[4] جواهر الکلام، ج40، ص14؛ مفتاح الکرامة، ج10، ص9؛ جامع الشتات، ج2، ص680.
[5] النساء، 1.
[6] النساء، 34.
[7] عادة ما یکون جسم المرأة ألطف و أظرف من جسم الرجل، و غالباً ما یکون جسم الرجل أخشن و أصلب من جسم المرأة، .................
[8] المیزان، ج14، ص343.
[9] للاطلاع أکثر، انظر: جوادی الآملی، المرأة فی مرآة الجلال و الجمال، ص 348- 354.
[10] من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص362.
[11] جوادی الآملی، المراة فی فی مرآة الجلال و الجمال، ص350.
[12] المصدر نفسه، ص353.