Please Wait
5862
من الابحاث التي خاض فيها علماء اصول الفقه بحث الاوامر و النواهي؛ بان الاوامر و النواهي إذا كانت قد وصلت الينا من قبل الشارع المقدس فهل الامر و النهي يدلان بطبيعتما على المرة؟ او هما يدلان على التكرار و الاستمرارية؛ بمعنى تحقق امتثال أمر الشارع و نهية بالقيام بالمأمور به مرة واحدة و الكف عن المنهي عنه مرة واحدة ايضا؟ او لابد من التكرار؟
و قد اختلف كلمتهم فمنهم من ذهب الى القول بانهما يدلان على التكرار، و منهم من قال بانهما يدلان على المرة، و ذهب فريق ثالث الى القول بان الامر و النهي لا يدلان على المرة و لا على التكرار، بل يدلان على طبيعة الفعل. بعبارة اخرى لا صيغة الأمر و مادته ولا صيغة النهي و مادته تدلان على الوحدة او التكرار فلا تدلان على ذلك لا وضعا و لا دلالة، بل تدلان على صرف طبيعة الايجاد و الترك. و الحق هنا لا دلالة لصيغة لا تفعل لا بهيئتها و لا بمادتها على الدوام و التكرار و لا على المرة و إنما المنهي عنه صرف الطبيعة كما أن المبعوث نحوه في صيغة افعل صرف الطبيعة.
غير أن بينهما فرقا من ناحية عقلية في مقام الامتثال فإن امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة و لا يكون ذلك إلا بترك جميع أفرادها فإنه لو فعلها مرة واحدة ما كان ممتثلا و أما امتثال الأمر فيتحقق بإيجاد أول وجود من أفراد الطبيعة و لا تتوقف طبيعة الامتثال على أكثر من فعل المأمور به مرة واحدة.
من الابحاث التي خاض فيها علماء اصول الفقه بحث الاوامر و النواهي؛ بان الاوامر و النواهي إذا كانت قد وصلت الينا من قبل الشارع المقدس فهل الامر و النهي يدلان بطبيعتما على المرة؟ او هما يدلان على التكرار و الاستمرارية؛ بمعنى تحقق امتثال أمر الشارع و نهية بالقيام بالمأمور به مرة واحدة و الكف عن المنهي عنه مرة واحدة ايضا؟ او لابد من التكرار؟
و قد اختلف كلمتهم فمنهم من ذهب الى القول بانهما يدلان على التكرار، و منهم من قال بانهما يدلان على المرة، و ذهب فريق ثالث الى القول بان الامر و النهي لا يدلان على المرة و لا على التكرار، بل يدلان على طبيعة الفعل. بعبارة اخرى لا صيغة الأمر و مادته ولا صيغة النهي و مادته تدلان على الوحدة او التكرار فلا تدلان على ذلك لا وضعا و لا دلالة، بل تدلان على صرف طبيعة الايجاد و الترك.
و من هنا قال السيد محمد تقي الحكيم[i]:و الحق هنا لا دلالة لصيغة لا تفعل لا بهيئتها و لا بمادتها على الدوام و التكرار و لا على المرة و إنما المنهي عنه صرف الطبيعة كما أن المبعوث نحوه في صيغة افعل صرف الطبيعة.
غير أن بينهما فرقا من ناحية عقلية في مقام الامتثال فإن امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة و لا يكون ذلك إلا بترك جميع أفرادها فإنه لو فعلها مرة واحدة ما كان ممتثلا و أما امتثال الأمر فيتحقق بإيجاد أول وجود من أفراد الطبيعة و لا تتوقف طبيعة الامتثال على أكثر من فعل المأمور به مرة واحدة. و ليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين و دلالتهما بل ذلك مقتضى طبع النهي و الأمر عقلا.
فعلى سبيل المثال عندما يأمر الشارع المقدس بالصلاة فان الطاعة و الامتثال يتحققان بالاتيان بصلاة واحدة، و لكن عندما ينهى عن شرب الخمرة فان الطاعة تتحقق بالاجتناب عن جميع المصاديق و الافراد لا بالاجتناب مرة واحدة؛ و ذلك لان الامر و النهي و ان اتحد متعلقهما و لكن العقل يرى ان الطبيعة لاحدهما تتحقق بايجاد فرد واحد و لكن عدمها يتوقف على اعدام جميع الافراد و المصاديق. [ii]
[i] أصولالفقه، ج 1، صفحه 103.
[ii] انظر: کفایة الاصول، للآخوند الخراساني؛ اصول الفقه، محمد رضا المظفر، مبحث الامر و النهي.