Please Wait
9936
و2. لما كان قوام عملكم السفر فحكم صلاتكم و صومكم – باستثاء السفرة الاولى[1]- سواء كان في الطائرة او محل الاقامة اتمام الصلاة و الصوم.[2]
3. بالنسبة الى السؤال الثالث اجاب سماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي عن السؤال التالي:
إذا كان المضيف أو الملاح في الطائرة، و كانت الطائرة على ارتفاع عالٍ و قاصدةً بلداً بعيداً يستغرق السفر إليه ساعتين و نصفاً أو ثلاث ساعات، ففي هذه الحالة يحتاج إلى شرب الماء على رأس كل عشرين دقيقة لكي يحافظ على توازنه، فهل تجب عليه الكفارة مع القضاء في شهر رمضان؟
فاجاب سماحته: إذا كان الصوم مضراً به جاز له الإفطار بشرب الماء و يقضي صومه، و لكن ليس عليه كفارة في هذه الحالة.[3]
جواب سماحة آية الله الشيخ مهدي هادوي الطهراني (دامت بركاته):
1. من كان شغله السفر يجب عليه اتمام الصلاة و الصيام في السفرات التي تقع ضمن عمله.
2. اذا كان في الصيام ضرر يعتد به او يحتمل المرض احتمالا عقلائيا، فلايجب عليه الصيام.
[1] و هناك من الفقهاء من يفتي بالنسبة الى السفر الاول كالسيد الكلبايكاني و الصافي بان الحكم يشمل السفر الاول ايضا فيما اذا كانت الرحلة طويلة أو كانت الرحلة من مكان الى مكان آخر بنحو يرى العرف أن عمله السفر، فيجب حينئذ اتمام الصلاة، و الا يقصر صلاته"؛ الشيخ مكارم الشيرازي: " السائق و الطيار و الملاح و غيرهم ممن شغلهم السفر يجب عليهم إتمام الصلاة حتى في السفرة الاولى"؛ الامام الخميني، توضيح المسائل (المحشّى)، بني هاشمي خمیني، سید محمد حسین، ج 1، ص 702، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، الطبعة الثامنة، 1424ق.
[2] انظر: توضيح المسائل (المحشّى)، ج1، ص 701.
[3] اجوبة الاستفاءات بالعربية، ج1، ص128، مسالة رقم 738.