Please Wait
6363
الهبة فی اللغة تعنی إعطاء الشیء من دون عوض. و أما فی الاصطلاح فمعناها نقل الواهب لشیء یملکه إلى شخصٍ آخر بشکل مجانی و من دون عوض؛ و قد یطلق على هذا النقل إسم العطیة أو النحلة أیضاً.
إذا کنت قد أعطیت زوجتک المال بعنوان العاریة، أو أنک أعطیتها المال و لا تزال العین موجودة عندها و لم تکن المرأة من أرحامک، فبإمکانک أن تفسخ هذه الهبة و تسترجع المال الموهوب، و لک أن تتصرف به کیف تشاء. أما إذا کانت المرأة من أرحامک أو أن الهبة معوضة فإن الهبة نافذة و لازمه.
الهبة فی اللغة تعنی إعطاء المال لشخص آخر من دون عوض[1]. و فی الاصطلاح تعنی نقل الواهب المال الذی یملکه إلى ملک غیره مجاناً و من دون عوض[2]. و یطلقون على الهبة العطیة أو النحلة أیضاً.[3]
إن الهبة و إعطاء ذوی القربى أمرٌ مستحب حتى مع کونهم لیسوا فقراء خصوصاً بالنسبة للأب و الأبناء فإنها مؤکدة، و إذا کان الأب و الأم فی احتیاج للمال فإن الهبة لهم تصبح واجباً عینیاً على الولد، و یستحب فی الهبة أن لا یفرّق الوالد بین أبنائه بل یعطیهم بالتساوی.[4].
أرکان الهبة:
1ـ الواهب: الشخص الذی یملّک الآخر المال.
2ـ المتهب: الشخص الذی یقبل التملیک.
3ـ الموهوب: المال الذی یوهب.
أقسام الهبة: الهبة على نوعین:
1ـ الهبة المعوضة.
2ـ الهبة غیر المعوضة.
الهبة المعوضة: و هی الهبة التی یشترط فیها الواهب شرطاً فی ضمن العقد على المتهب أن یعطیه شیئاً مقابل ما یهبه، أو أن المتهب یعطی الواهب شیئاً دون أن یشرط علیه الواهب ذلک فی العقد ای مجانا .
الهبة غیر المعوضة: الهبة التی لا یشترط فیها الواهب على المتهب شیئاً من العوض فی العقد، و لا یعطی المتهب عوضاً للواهب من دون شرط[5].
الهبة عقد جائز: و معنى العقد الجائز أن الطرفین یتمکنان من فسخه متى ما یشاءان إلا فی بعض الموارد التی تکون الهبة فیها عقداً لازماً و لا یتمکن الواهب فیها من أن یفسخ العقد و یسترجع العین الموهوبة.
1ـ الهبة إلى الأقارب مثل الأب و الأم.
2ـ أن یهب الواهب المال «قربة إلى الله».
3ـ أن تکون الهبة معوضة حتى مع قلة العوض الذی یدفعه المتهب إلى الواهب.
4ـ عندما لا یبقى المال الموهوب على حاله، و إنما یصاب بالتلف کلاً أو بعضاً أو تتغیر صورته، کالقماش إذا خیط أو الطعام یؤکل، أو أن المتهب نقل المال إلى شخصٍ آخر.
5ـ وفاة الواهب بعد نقل العین الموهوبة أو وفاة المتهب بعد الاستلام[6].
طریق الرجوع عن الهبة:
الرجوع عن الهبة یکون بقول الواهب مثلاً: «رجعت عن الهبة»، أو أرجع المال الموهوب. أو یکون الرجوع بالفعل کإرجاع العین و أخذها من المتهب. و إذا باع الواهب المال الموهوب أو آجره أو أوقفه فتصرفه هذا یعد رجوعاً عن الهبة إذا کان بقصد الرجوع. و لا یکون إعلام المتهب شرطاً فی الرجوع.[7]
فإذا کان المال الموهوب لزوجتک بعنوان العاریة، أو أنک أعطیتها المال و لا یزال موجوداً بعینه عندها، و لم تکن المرأة من أرحامک، و لا یوجد شرط من الشروط المتقدمة التی تکون الهبة معها لازمة، فلک أن تسترجع الأموال و تفسخ الهبة و تتصرف بها کیفما تشاء. أما إذا کانت الزوجة من الأرحام أو أن الهبة معوضة و... فإن الهبة تکون لازمة و نافذة[8].
و إذا توفرت الشروط المتقدمة فبإمکانک فی مفروض السؤال أن ترجع فی هبتک و یحتسب قیمة العقار الموهوب کجزءٍ من مهر المرأة المطلقة و أن یعطیها ما تبقى بعد استقطاع قیمة العقار.
نعم هناک من الفقهاء کالسید الخمینی و السید السیستانی ذهبا الى استحباب عدم الرجوح فی الهبة بین الزوج و الزوجة[9]
[1]عمید، حسن، معجم العمید، ص 1082، مؤسسة مطبوعات الأمیر الکبیر، مطبعة سپهر، طهران. الطبعة 12، سنة 2537.
[2]الإمام الخمینی (ره)،تحریر الوسیلة، ج(1ـ2)، ص553، تحقیق و نشر: مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام (ره)، الطبعة الأولى، 1379؛ مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، ص552، مؤسسة، مطبعة: الهادی، الطبعة الثانیة 1379؛ کتاب فقه الإمام الصادق (علیه السلام)، ج 4، ص 221؛ یقول: الهبة فی اللغة التبرع و التفضل، و منه قوله تعالى: فهَب لی من لدنک ولیاً.
و فی عرف الفقهاء تملیک مال فی الحال بلا عوض. فخرج «بالتملیک» الوقف، لأنه لیس تملیکاً، و «بالمال» خرجت العاریة، لأنها تملیک منفعة، و فی «الحال» خرجت الوصیة، لأنها تملیک بعد الموت، و «بلا عوض» خرج البیع، لأنه تملیک بعوض.
الهبة المعوضة: نبه الفقهاء إلى أن طبیعة الهبة لا تستدعی العوض، و لا عدم العوض، بل یجوز أن تکون معوضة، و غیر معوضة، و على هذا فلا مانع أن یهب شخصٌ شیئاً لآخر بشرط أن یهب الموهوب له شیئاً، أو یقوم بالتزام معین من فعل أو ترک، قال صاحب الجواهر: «المراد من عدم العوض عد لزوم ذلک فی الهبة، لا عدم جوازه فیها».و فرقٌ واضح بین عدم اللزوم و الوجوب، و بین عدم الجواز، فإن عدم اللزوم لا یتنافى مع وجود العوض، أما عدم الجواز فإنه یأبى وجود العوض إباء کلیاً.
[3]النجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، ج 28، ص 159 ـ 160؛ الطبعة السادسة، السنة 1981، بیروت ـ لبنان.
[4]جواهر، ج 28، ص 191 و 192.
[5]تحریر الوسیلة، ج (1ـ2)، ص 555.
[6]تحریر الوسیلة ج (2ـ1)، ص 554 و 556.
[7]تحریر الوسیلة، ج (2ـ1)، ص 556.
[8]توضیح المسائل مراجع، ج 2 هبة، (استفتاءات القائد)، ص 997.
[9]انظر تحریر الوسیلة،ج2، ص58، المسالة 8. وانظر منهاج الصالحین (للسیستانی)، ج2، ص: 409، المسالة رقم1321.